هل يجوز عند رد الدين أن يزيد على ذلك شيء ؟
A-
A=
A+
السائل : هذولا الحقيقة يا شيخي سؤالان جاؤوا من أمريكا ..
الشيخ : بس هنا وصفوك وصفا
السائل : لا ... إمريكا الحمد لله وصل
الشيخ : هاه أخاف أن ترضى به ..
السائل : لا الحمد لله ..
الشيخ : ولذلك نبهتك.
السائل : الحمد لله رب العالمين أنه جمعنا فيك يا شيخ وكنت قد دعوت الله أن يجمعنا فيك.
الشيخ : أن يجمعنا جميعا تحت لواء محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تفضل.
السائل : السؤال الأول كنت قد رأيت شيخ ملتحي وملتزم بالدين هناك وسألني سؤال وقال لي اسأل الشيخ الألباني عن هذا السؤال هذا الرجل قد داين شخص ثلاثين ألف دولار من الكلام اللي قال لي إياه وبعد فترة جاء الرجل الآخر أعطاه ثلاثين ألف دولار وقال له هذه تسعة آلاف هدية لك على الثلاثين ألف دولار هل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الشيخ : الشخص الآخر أعطاه تسعة آلاف.
السائل : هو قال له هذه هدية على إعطاءك لي الثلاثين ألف في الفترة الماضية.
الشيخ : نفس المدين يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : نفس المدين أعطاه تسعة آلاف.
السائل : ثلاثين وتسعة آلاف يعني رجعلو تسعة وثلاثين ألفا.
الشيخ : الآن وضح بينما كان في الأول أنت ما ذكرت أنه أعطاه ثلاثين وزاده تسعة أخيرا قلت ما فيها شيء إطلاقا بينما المسألة تختلف بين إذا أعطاه قبل أن يوفيه يعني أنا استدنت منك الثلاثين ألف ولسه ما وفيتك أعطيتك تسعة آلاف هذا لا يجوز لأن هذه مثل الطعم لكن إذا نقدك أو أنا نقدتك الثلاثين زاد فوق منه تسعة عشرة أقل أكثر هذا من باب قوله عليه السلام ( خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ) وهذا هو الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون كل قرض جر نفعا مشروطا ما يجوز ما نجيب مشروطا بعدين يطلع الجواب منحرفا كل قرض جر نفعا مشروطا أي ابتداء فهو ربا وهاي عمليات البنوك كلها قائمة على ذلك ولذلك فهو ربا أما رجل أحسن إليك الله يقول (( فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) .
السائل : وكيف الحال إذا قال له أنت خذ الثلاثين ألف وبس ترجعلي إياهم إذا حبيت تعطيني هدية.
الشيخ : هذا لا يجوز.
السائل : هذا اشتراط.
الشيخ : هذا لا يجوز وهذا يذكرنا بحيلة أحد مشايخ أنا أعبر عنهم بمشايخ الشمال يعني شمال سورية رجل فقيه على مذهب الشافعي لكن لا يفقه الإسلام كتابا وسنة ألف كتابا سماه " تعاليم الإسلام " مع الأسف من تعاليمه قال والحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا - اصح يا أستاذ تستعملها في تجارتك وبضاعتك - الحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا كلما استقرضت من إنسان قرضا فتعطيه بالمية خمسة حينئذ يجب عليك أن تفي بهذا النذر مكتوبة مطبوعة هذه ... الله أكبر قلت لك رجل متفقه على المذهب الشافعي لكن ليس عنده علم بالكتاب والسنة.
السائل : السؤال بحد ذاته يا شيخ.
الشيخ : فاهم ليش جايب هاي؟
السائل : هذا كنت بدي أجيبلك ... هل تجوز؟
الشيخ : لا ما يجوز لا بيعها ولا شراءها فضلا أنه ما يجوز إهداءها.
السائل : لا بد أحكيلك يا شيخ.
الشيخ : طول بالك شوي نخلص من هذه الجزئية عندك كمية منها؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان بدك تصرفها أولا يا بتصرفها برأس مالها بدون ربح أو بأقل من رأس المال يعني بخسارة عاجلة مع ربح آجل تكلف أحد الموظفين عندك يأخذ دهان خاص والدائرة هذه يطمسها ويبيعها.
السائل : الحمد لله ربنا جبر أكثر من ثلاثة أرباعها من الخسارة الحمد لله.
الشيخ : الحمد لله.
السائل : شيخ قبل ما نتتقل بنفس السؤال الذي طرحه الأستاذ حتى لو كان هذا الرجل أعطاني هذا المال لأعمل به تجارة دون شرط فأنا أحببت أن أعطيه نسبة زيادة عن النسبة التي تقرر بيني وبينه فهل هذا جائز؟
الشيخ : بدنا نشوف ... شو أعطاك إياها مضاربة؟
السائل : تجارة مضاربة هو بماله وأنا بجهدي.
الشيخ : الجواب لا يجوز بينما أنا لو ما سألتك أقول لك يجوز.
السائل : أيهما التي تجور والتي لا تجوز؟
الشيخ : لو أعطاك قرضا حسنا وأنت تاجرت بهذا القرض والله وفقك ويسر لك فوفيت له ما عليك من الذمة وزائد هذا هو الجائز أما هو أعطاك مضاربة فلا يجوز أن تفرض نسبة معينة وإنما يقول على الربح والخسارة هكذا.
السائل : هي أصلا على الربح والخسارة لكن أنا أحببت أن أضيف له نسبته.
الشيخ : ما يجوز أن تفرض أعط بالك الاتفاقية إنما المؤمنون على شروطهم بدك تتفق معه أن الربح والخسارة على النسبة طيب هاي واحدة لو فرضنا اتفقت معه أنك تعطيه الربح فلما أعطيته الربح زدته فصار ما أعطيته هو الثلث ما فيه مانع لكن ليس له حق أن تعطيه الزيادة على الربع وإنما هي منحة من طرفك ...
السائل : أنا أقول منحة.
الشيخ : يا أخي أنت تقول هيك لكن أنا أقول على ماذا الاتفاق؟
السائل : الاتفاق يا شيخ أعطاني مبلغا من المال.
الشيخ : ما فيه حاجة تعيد لي أنا أقول لك إن كان الاتفاق هذا المال مضاربة والربح والخسارة على نسبة اتفقتم عليها انتهى الموضوع فإذا زدته زاد الله لك.
السائل : هذا هو المقصود.
الشيخ : هذا هو الجواب.
الشيخ : بس هنا وصفوك وصفا
السائل : لا ... إمريكا الحمد لله وصل
الشيخ : هاه أخاف أن ترضى به ..
السائل : لا الحمد لله ..
الشيخ : ولذلك نبهتك.
السائل : الحمد لله رب العالمين أنه جمعنا فيك يا شيخ وكنت قد دعوت الله أن يجمعنا فيك.
الشيخ : أن يجمعنا جميعا تحت لواء محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تفضل.
السائل : السؤال الأول كنت قد رأيت شيخ ملتحي وملتزم بالدين هناك وسألني سؤال وقال لي اسأل الشيخ الألباني عن هذا السؤال هذا الرجل قد داين شخص ثلاثين ألف دولار من الكلام اللي قال لي إياه وبعد فترة جاء الرجل الآخر أعطاه ثلاثين ألف دولار وقال له هذه تسعة آلاف هدية لك على الثلاثين ألف دولار هل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الشيخ : الشخص الآخر أعطاه تسعة آلاف.
السائل : هو قال له هذه هدية على إعطاءك لي الثلاثين ألف في الفترة الماضية.
الشيخ : نفس المدين يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : نفس المدين أعطاه تسعة آلاف.
السائل : ثلاثين وتسعة آلاف يعني رجعلو تسعة وثلاثين ألفا.
الشيخ : الآن وضح بينما كان في الأول أنت ما ذكرت أنه أعطاه ثلاثين وزاده تسعة أخيرا قلت ما فيها شيء إطلاقا بينما المسألة تختلف بين إذا أعطاه قبل أن يوفيه يعني أنا استدنت منك الثلاثين ألف ولسه ما وفيتك أعطيتك تسعة آلاف هذا لا يجوز لأن هذه مثل الطعم لكن إذا نقدك أو أنا نقدتك الثلاثين زاد فوق منه تسعة عشرة أقل أكثر هذا من باب قوله عليه السلام ( خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ) وهذا هو الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون كل قرض جر نفعا مشروطا ما يجوز ما نجيب مشروطا بعدين يطلع الجواب منحرفا كل قرض جر نفعا مشروطا أي ابتداء فهو ربا وهاي عمليات البنوك كلها قائمة على ذلك ولذلك فهو ربا أما رجل أحسن إليك الله يقول (( فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) .
السائل : وكيف الحال إذا قال له أنت خذ الثلاثين ألف وبس ترجعلي إياهم إذا حبيت تعطيني هدية.
الشيخ : هذا لا يجوز.
السائل : هذا اشتراط.
الشيخ : هذا لا يجوز وهذا يذكرنا بحيلة أحد مشايخ أنا أعبر عنهم بمشايخ الشمال يعني شمال سورية رجل فقيه على مذهب الشافعي لكن لا يفقه الإسلام كتابا وسنة ألف كتابا سماه " تعاليم الإسلام " مع الأسف من تعاليمه قال والحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا - اصح يا أستاذ تستعملها في تجارتك وبضاعتك - الحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا كلما استقرضت من إنسان قرضا فتعطيه بالمية خمسة حينئذ يجب عليك أن تفي بهذا النذر مكتوبة مطبوعة هذه ... الله أكبر قلت لك رجل متفقه على المذهب الشافعي لكن ليس عنده علم بالكتاب والسنة.
السائل : السؤال بحد ذاته يا شيخ.
الشيخ : فاهم ليش جايب هاي؟
السائل : هذا كنت بدي أجيبلك ... هل تجوز؟
الشيخ : لا ما يجوز لا بيعها ولا شراءها فضلا أنه ما يجوز إهداءها.
السائل : لا بد أحكيلك يا شيخ.
الشيخ : طول بالك شوي نخلص من هذه الجزئية عندك كمية منها؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان بدك تصرفها أولا يا بتصرفها برأس مالها بدون ربح أو بأقل من رأس المال يعني بخسارة عاجلة مع ربح آجل تكلف أحد الموظفين عندك يأخذ دهان خاص والدائرة هذه يطمسها ويبيعها.
السائل : الحمد لله ربنا جبر أكثر من ثلاثة أرباعها من الخسارة الحمد لله.
الشيخ : الحمد لله.
السائل : شيخ قبل ما نتتقل بنفس السؤال الذي طرحه الأستاذ حتى لو كان هذا الرجل أعطاني هذا المال لأعمل به تجارة دون شرط فأنا أحببت أن أعطيه نسبة زيادة عن النسبة التي تقرر بيني وبينه فهل هذا جائز؟
الشيخ : بدنا نشوف ... شو أعطاك إياها مضاربة؟
السائل : تجارة مضاربة هو بماله وأنا بجهدي.
الشيخ : الجواب لا يجوز بينما أنا لو ما سألتك أقول لك يجوز.
السائل : أيهما التي تجور والتي لا تجوز؟
الشيخ : لو أعطاك قرضا حسنا وأنت تاجرت بهذا القرض والله وفقك ويسر لك فوفيت له ما عليك من الذمة وزائد هذا هو الجائز أما هو أعطاك مضاربة فلا يجوز أن تفرض نسبة معينة وإنما يقول على الربح والخسارة هكذا.
السائل : هي أصلا على الربح والخسارة لكن أنا أحببت أن أضيف له نسبته.
الشيخ : ما يجوز أن تفرض أعط بالك الاتفاقية إنما المؤمنون على شروطهم بدك تتفق معه أن الربح والخسارة على النسبة طيب هاي واحدة لو فرضنا اتفقت معه أنك تعطيه الربح فلما أعطيته الربح زدته فصار ما أعطيته هو الثلث ما فيه مانع لكن ليس له حق أن تعطيه الزيادة على الربع وإنما هي منحة من طرفك ...
السائل : أنا أقول منحة.
الشيخ : يا أخي أنت تقول هيك لكن أنا أقول على ماذا الاتفاق؟
السائل : الاتفاق يا شيخ أعطاني مبلغا من المال.
الشيخ : ما فيه حاجة تعيد لي أنا أقول لك إن كان الاتفاق هذا المال مضاربة والربح والخسارة على نسبة اتفقتم عليها انتهى الموضوع فإذا زدته زاد الله لك.
السائل : هذا هو المقصود.
الشيخ : هذا هو الجواب.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1023
- توقيت الفهرسة : 00:24:12