سؤال عن مسألة في القرض.
A-
A=
A+
أبو ليلى : عندي سؤال أمام الشيخ علي من أخونا أبو ماهر يقرؤك السلام السؤال أخونا علي إن شاء الله.
الحلبي : يقول السائل نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة سبعة بالمئة وقد طالبنا هذه الجهة بإعطائنا قسما من هذا التوفير حيث تم التوصل إلى اتفاق وذلك بمنح الموظف راتب ثمانية عشر شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحد فوق عشر سنين على أن يتم التسديد على مدة اثنين وسبعين شهرا من غير ربا ولا فائدة على أن تقوم الوكالة بخصم اثنين ونصف في المئة ولمرة واحدة فقط وذلك أجرة للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين حتى لمن أراد أن يجدّد طلب القرض بعد انتهاء مدة التسديد الاثنين والسبعين شهرا فهل في هذا القرض شيئا أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أبو ليلى : فيه ملاحظة طبعا ... الاثنين ونصف في المئة.
الشيخ : هاي المشكلة هنا الاثنين ونصف في المية فيما يبدو والله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين, وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المائوية أجرة, أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة.
الحلبي : شيخنا يؤيد الوجه الثاني والله أعلم أنهم يقولون أن هذه سيأخذونها مرة واحدة فقط وحتى من أخذ القرض مرة ثانية لا يأخذون منه الاثنين ونصف في المئة فهذا يؤيد مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا, ما أدري هذا الوجه.
الشيخ : على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم على واقع هذه النسبة لكننا نقول إن كانت هكذا فهو هكذا وإلا فلا.
أبو ليلى : شيخنا كان ذكر لي أخونا أبو ماهر أن الأخ الذي قام على مناقشة هذا الموضوع أنه أخ حريص جدا ومتدين أنه لا يقرب الربا ومن هذا المنطلق يعني بلغه أن هذا الشيء الكادر هل هو خاص بهذا المشروع فقط.
الحلبي : يقول السائل نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة سبعة بالمئة وقد طالبنا هذه الجهة بإعطائنا قسما من هذا التوفير حيث تم التوصل إلى اتفاق وذلك بمنح الموظف راتب ثمانية عشر شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحد فوق عشر سنين على أن يتم التسديد على مدة اثنين وسبعين شهرا من غير ربا ولا فائدة على أن تقوم الوكالة بخصم اثنين ونصف في المئة ولمرة واحدة فقط وذلك أجرة للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين حتى لمن أراد أن يجدّد طلب القرض بعد انتهاء مدة التسديد الاثنين والسبعين شهرا فهل في هذا القرض شيئا أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أبو ليلى : فيه ملاحظة طبعا ... الاثنين ونصف في المئة.
الشيخ : هاي المشكلة هنا الاثنين ونصف في المية فيما يبدو والله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين, وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المائوية أجرة, أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة.
الحلبي : شيخنا يؤيد الوجه الثاني والله أعلم أنهم يقولون أن هذه سيأخذونها مرة واحدة فقط وحتى من أخذ القرض مرة ثانية لا يأخذون منه الاثنين ونصف في المئة فهذا يؤيد مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا, ما أدري هذا الوجه.
الشيخ : على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم على واقع هذه النسبة لكننا نقول إن كانت هكذا فهو هكذا وإلا فلا.
أبو ليلى : شيخنا كان ذكر لي أخونا أبو ماهر أن الأخ الذي قام على مناقشة هذا الموضوع أنه أخ حريص جدا ومتدين أنه لا يقرب الربا ومن هذا المنطلق يعني بلغه أن هذا الشيء الكادر هل هو خاص بهذا المشروع فقط.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1015
- توقيت الفهرسة : 00:01:58