إذا كان رجل قد قسم ماله قبل وفاته بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين وقد عمروا وهم متراضون ,وأراد أن يوصي فما العمل.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا كان رجل قد قسم ماله قبل وفاته بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين وقد عمروا وهم متراضون ,وأراد أن يوصي فما العمل.؟
A-
A=
A+
السائل : يقول الأخ السّائل رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمّروا بيوتا لهم وهم متراضون فماذا يفعل؟
الشيخ : المشكلة لو أن السؤال وهم غير متراضين أما وهم متراضون فالحمد لله رب العالمين ما في إشكال في هذا لكن الذي ينبغي الوقوف عنده هل هذا التراضي هو حقيقي أم هو مفروض عليهم فرضا كما نرى في كثير من تقسيم الإرث يموت الميت ثم تقسم التركة فيحرم البنات يقولون راضين البنات هل راضين قلبيا أم راضين اجتماعيا أنه والله عيب أن البنت تطالب بحقها حينئذ لابد من تدقيق النظر في هذا الواقع مع استحضار قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) وأنا أرى أن المحك في التحقق من أنه هذه البنت فعلا طابت نفسها ورضي قلبها من بأن لا تأخذ من إرث أبيها شيء ما هو الامتحان أن يعطى لها حصتها فإذا قالت لإخوتها هذا مني لكم يكن تماما أمّا أن لا يعطى ابتداءا لها بحكم العادة أو العرف في بعض القبائل أو البلاد فهذا لا يجوز لابد من أن يعطى صاحب الحق حقه ثم بعد ذلك هو يفعل ما إن شاء وهب حصته لإخوته أو لأخته أو لأخيه أو لرجل غريب أو إمرأة غريبة هكذا ينبغي أن يراضى في القسمة فإذا كانت التراضي الذي جاء في السؤال حقيقة واقعة فلا إشكال في ذلك لكني أنا أخشى أن يكون كذلك .
السائل : هنا شيء آخر لعله من باب إتمام السؤال وإن كنت لا أعرف نية السائل بطبيعة الحال وهو أن كثير من الآباء عندما يريدون أن يفعلوا شيئا من ذلك فقط يعطون للأبناء ولا ينظرون إلى بقية مثلا وجد ممن يرث غيرهم أو ما شابه ذلك فحينئذ هذا يكون تقصير .
الشيخ : لا شك هذا يكون ظلم للآخرين .
السائل : جزاك الله خيرا .

مواضيع متعلقة