ما حكم وصية الأب بماله كُله لأحد أبنائه.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم وصية الأب بماله كُله لأحد أبنائه.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخي في رجل له ثلاثة أولاد رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في مكان استراتيجي في السوق ، واحد من الشباب الثلاث يعني مخه تجاري أكثر من علمه وبرضوا كذلك عنده شيء بالعلم ، طبعا العلم الدنيوي ، فأشار والده إن أنت وقفت في المحل وعلمت إخوانك الطب ، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى يفرغوا من الطب فهذا المحل لك وهم لهم شهادتهم ، أما إذا اختلف عن هيك فما لك شيء إلا مثلك مثلهم ، فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى يتعلموا وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه تنازل بالمحل إلى هذا الشاب لوحده على أساس إنه بيعلم أولاده ، و بيصرف عليهم ، اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات ، تخرج الأولاد من سنوات بسيطة أخذوا شهادتهم من ا لطب وانتهوا ، صاروا يطالبوا بحصة كل واحد في المحل طبعا في منهم بنات وفي منهم أولاد وهكذا ، يطلع لهم شيء يا شيخنا انه يأخذوها من هذه الحصة إذا لهم حصة فيها ؟

الشيخ : طبعا ، لأنهم شركاء كل مين يأخذ (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ يعني ، ( لأنه لا وصية لوارث ) .

السائل : لا عفوا يا شيخ أنا أخطأت ، هو ما أوصى تنازل و باع يعني تنازل له عن المحل قبل ما يموت بخمس سنوات ، سجله باسم الولد .

الشيخ : باع وإلا سجل ؟

السائل : لا سجل .

الشيخ : اها فإذاً ما باع ، يا ترى هلا بيع ما في ، أنت مستقر إن البيع ما في؟

السائل : مقابل تعبه ...

الشيخ : أنا بسأل الآن البيع ما في .

السائل : لا ، المقابل هو تعبه .

الشيخ : أنا قلت لا وصية لوارث ، هب أن هذا الرجل كتب وصية ، أن هذا المحل لابني فلان هذه الوصية لا تنفذ ، لأنه هذا المحل إرث لجميع الورثة ، الصورة الآن هو ما كتب وصية ، هو كتب ، هو ما كتب وصية إنه أنا إذا مت فهذا المحل لفلان ، وإنما رأسا طوب كما تقول أنت هذا المحل لفلان ، ما في فرق بين الأمرين وبعدين لا يشرع كما قد يترشح من كلامك أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته ، لا يشرع له لا يبرر له ذلك واضح كلامي .

السائل : واضح أستاذي .

الشيخ : ممكن في صورة واحدة فقط ، أن يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا وأبوه أذن له بذلك أن يعمل لنفسه ، هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه ، قال له أبوه إن أنت لو بتنفق على أولادي هدول ، وبتعلمهم وتربيهم الك ها الدكان هذه ، فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق ، من جيبته الخاصة ، واضح .

السائل : واضح يا شيخ ، الآن في شغله ، موجودة أنه ذكرها لي وقد تذكرتها الآن مع إني من خلال كلامك وصلنا إلى فائدة ، لأن المحل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رأس المال ، لكن المحل مسجل باسم أبيه فلا بيقدم ولا بيؤخر هي .

الشيخ : دافع الثلث .

السائل : الثلث من رأس المال للمحل .

الشيخ : كيف يعني من رأس المال للمحل .

السائل : يعني من سائر رأس مال المحل .

الشيخ : أنا قولها ذكرت شيء حط شيء من جيبته ، ؟

السائل : نعم حط شيء في بداية المحل .

الشيخ : ها اللي حط من جيبته له أن يسترده لا أكثر .

السائل : وكذلك زوجته هي مدرسة فكان المحل ما يستطيع ينفق على هدول الأولاد كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم .

الشيخ : مش مهم أخي ، مال الزوجة مثل ماله ، اللي أنفقه مجموع ما أنفق سواء كان المجموع مال زوجته أو ماله ، أو بعض ماله وبعض مال زوجته هذا المال اللي أنفقه له حق إن يأخذه ، أما يأخذا أكثر من ذلك فلا .

السائل : طب يا شيخ لو كلفت مثلا أكثر من ذلك شهادة هذا الدارس الذي درس في الطب مثلا عشرين ألف دينار ، بإمكانك هذا أخذ عشرين وهذا اخذ عشرين بإمكانه هو يقيم مثلا المحل بمبلغ معين ويخصم .... ، لو كان مثلا صرف على كل ولد مبلغ عشرين ألف دينار حتى حصل على شهادة الطب ، وهم ولدان يصح له مثلا من هذا المحل يصح له أن يأخذ ما يعادل ما صرف على كل ولد منهم ، يعني حتى يكون الثلاث مع بعضهم متساويين ، ؟

الشيخ : يعني هنا متساويين في الأصل .

السائل : كيف يا شيخ متساويين في الأصل ، طب هو صرف عليهم وجاب لهم شهادتهم .

الشيخ : أنت عم بتقول يأخذ مثل ما هم أخذوا .

السائل : أي نعم ، مثلا هو إنسان عنده حسابات ، مثلا هو عامل هذه الحسابات أستاذ بقدر مثلا كل طالب صرف عشرين ألف دينار ، هذا عشرين وهذا عشرين ، طيب هو بيصح له مثلا الآن لازم يكون المحل للجميع كما فهمت منك الآن ، أن هذه تعتبر وصية كتبها آجلا أم عاجلا بعد وفاته هي وصية ، لكن طبعا هو دمر نفسه ما درس زيه زيهم واعتمد عليه أبوه صرف على إخوانه بهذا الحال يستطيع أن هو يأخذ زي ما أخذ بقية إخوانه حتى يكونوا مستويين ، مثلا المحل بيجيب خمسين ألف يأخذ منه هو مثلا عشرين وبيتبقى ثلاثين يقسموها على الثلاثة .

الشيخ : أنا ايش قلت لك تلك الساعة ، يا ترى في كلامك شيء جديد ؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله الخاص هذا اللي بيطلع له أكثر ما بيطلع له ، لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون .

السائل : يا شيخ أنا الآن فهمت عليك قسم أما القسم الثاني ما فهمته هو الآن مال مختلط ، بين ماله ومال أبوه ، نحن الآن في مال أبوه ، هو أن يأخذ ماله الذي صرفه ، لكن مال أبوه اللي صرفه على أخواته .

الشيخ : مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين ، يعني يرث معهم كما يرثون .

السائل : اللي صرفه عليهم يحاسبهم فيه

الشيخ : أنا عم قل لك اللي انفقه يسترجعه ما يأخذ الزيادة لكنه مثله مثلهم من حيث انه يرث

السائل : حتى لو أخذ من ... حصته يأخذ زيه زيهم؟

الشيخ : طيب بده يأخذ مثلهم طبعا ، لكن أنا كل تنبيهي انه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق .

السائل : جزاك الله خير .





السائل : قضية التنازل يعني هل يحق لواحد إنه يتنازل ، في حياته مثلا لزوجته أو لابنه ، يعني عند واحد مزرعة .

الشيخ : لا ما بيجوز لا .

مواضيع متعلقة