ما حكم الرجل الذي يموت ويعطي ماله لابنته ولم يبق لأبنائه شيء؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الرجل الذي يموت ويعطي ماله لابنته ولم يبق لأبنائه شيء؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الرجل الذي يموت ويعطي ماله لابنته ولم يبق لأبنائه شيء؟
الشيخ : لا يجوز أن يوصي الميت لأحد من أولاده دون الآخرين وإذا أوصى بمثل هذه الوصية فهي وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها وحكمها كما لو لم يكن وصى العدم وما تركه من المال فهو يقسم بين الورثة حسب نظام الميراث الشرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو ليلى : شيخنا بدنا نعرفك على الإخوة.
الشيخ : تفضل.

مواضيع متعلقة