رجل يملك مالًا دفع وصيَّته في حياته وزوجته لا تملك مالًا ؛ فهل له أن يهَبَها من ماله لتدفع وصيتها ؟ وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت مالًا فيما بعد ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل يملك مالًا ، دفع وصيَّته في حياته وزوجته لا تملك مالًا ؛ هل له أن يَهَبَها من ماله لتدفع وصيَّتها ؟ وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت فيما بعد مالًا ؟
الشيخ : مش مفهوم ، شو دفع وصيته .
السائل : دفع وصيته في حياته من ماله .
الشيخ : نفَّذها يعني .
السائل : نفَّذها ، وزوجته لا تملك مالًا ؛ فهل له أن يعطيها هبة من عنده لتدفع وصيَّتها ولتنفِّذها - أيضًا - في حياتها ؟ فإذا ملكت فيما بعد مالًا هل تسقط هذه الوصية التي دفعَتْها في حال حياتها ؛ تسقط عنها في المرة الأخرى ؟
الشيخ : يعني - مثلًا - هي شو أوصت ؟ تبني مسجد .
السائل : تبني مسجد ، بنت مسجد .
الشيخ : هي ما عندها مصاري .
السائل : نعم .
الشيخ : فأوهَبَها زوجها .
السائل : مالًا .
الشيخ : ما بنت به مسجدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، ثم ملكت مالًا جديدًا ؛ فهل يجب عليها أن تبني مسجد آخر ؟
السائل : أو وصية أن توصي بوصية أخرى .
الشيخ : هي كانت أوصت أن تبني مسجدًا ؟
السائل : تبني مسجدًا أو أن تنفق - مثلًا - خمسة آلاف ليرة .
الشيخ : مثلًا يعني نضرب مثال مو مقصود بالذات .
السائل : نعم .
الشيخ : فأوهَبَها زوجها الخمسة آلاف .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كانت الهبة ، هبة شرعية لا يُقصد بها الاحتيال على الورثة .
السائل : نعم .
الشيخ : أو تحريمهم ؛ فله أن يتصرَّف في ماله كما يشاء ؛ فهي إذا أوهَبَها زوجُها ونفَّذَتْ وصيتها ؛ فقد سقط الواجب عليها ، ولو ... .
سائل آخر : كأنه يُفهم أن الوصية ... بالمال ؟
الشيخ : أوصت أوصت ، طبعًا لا ... معالجة أمر واقع .
السائل : لا ، فهمت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال ؛ ولذلك ... .
الشيخ : فهم من عندك ؟ ولَّا تعليق على ما ذُكِر ؟
السائل : لا ، هو بيظهر أنُّو الشائع بين الناس وكأن السَّائل هكذا يسأل أنه الواجب الوصية ؛ ولذلك أقول أنُّو في عبارة ... .
الشيخ : لا لا ، هذا لا يُفهم ؛ يفهم أن الوصية واجبة ، ويظن أنها واجبة ؛ لذلك يقول : هل تسقط عليه الوصية فيما بعد ؟
الشيخ : هذا سؤال غير ذاك ، نحن فهمنا أن هي أوصت ، بينما الآن تُفهمنا أنها تريد أن توصي .
السائل : تريد أن تتصدَّق .
الشيخ : غير هذا ، السؤال غير السابق ، الآن بقى بنعتمد على ماذا ؟ بنذكر الصورتين ، الصورة السابقة التي فهمناها جبنا الجواب عليها ، امرأة أوصت بوصية ؛ أنُّو - مثلًا - عليها أن تنفق خمسة آلاف ليرة سوري في سحب - مثلًا - عين ماء ، أو بناء مسجد ، أو مشاركة في بناء مسجد ، أو مدرسة ؛ وهي لا تملك هذا المال ، ثم أوهَبَها زوجها هذا المال ، فنفَّذت الوصية ، سقط عنها ما أوصت به ، هذا حسب ما فهمنا أوَّلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : الآن بملاحظة هون أبو أحمد وافقت عليه من قبل تبيَّن أن السؤال مقصود به شيء آخر ؛ وهو المرأة لم توصِ ، لكن زوجها أعطاها مالًا تتمكَّن به من التوصية بهذا المال ، ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنُّو في بعد وفاتها يعني - مثلًا - لما .
السائل : لا يُنفذ خلال حياتها ، كما يُنفَّذ ... .
سائل آخر : لا ، هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على الإنسان ؟
الشيخ : لا ، مو واجبة .
سائل آخر : هذا هو ... .
الشيخ : مش مفهوم ، شو دفع وصيته .
السائل : دفع وصيته في حياته من ماله .
الشيخ : نفَّذها يعني .
السائل : نفَّذها ، وزوجته لا تملك مالًا ؛ فهل له أن يعطيها هبة من عنده لتدفع وصيَّتها ولتنفِّذها - أيضًا - في حياتها ؟ فإذا ملكت فيما بعد مالًا هل تسقط هذه الوصية التي دفعَتْها في حال حياتها ؛ تسقط عنها في المرة الأخرى ؟
الشيخ : يعني - مثلًا - هي شو أوصت ؟ تبني مسجد .
السائل : تبني مسجد ، بنت مسجد .
الشيخ : هي ما عندها مصاري .
السائل : نعم .
الشيخ : فأوهَبَها زوجها .
السائل : مالًا .
الشيخ : ما بنت به مسجدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، ثم ملكت مالًا جديدًا ؛ فهل يجب عليها أن تبني مسجد آخر ؟
السائل : أو وصية أن توصي بوصية أخرى .
الشيخ : هي كانت أوصت أن تبني مسجدًا ؟
السائل : تبني مسجدًا أو أن تنفق - مثلًا - خمسة آلاف ليرة .
الشيخ : مثلًا يعني نضرب مثال مو مقصود بالذات .
السائل : نعم .
الشيخ : فأوهَبَها زوجها الخمسة آلاف .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كانت الهبة ، هبة شرعية لا يُقصد بها الاحتيال على الورثة .
السائل : نعم .
الشيخ : أو تحريمهم ؛ فله أن يتصرَّف في ماله كما يشاء ؛ فهي إذا أوهَبَها زوجُها ونفَّذَتْ وصيتها ؛ فقد سقط الواجب عليها ، ولو ... .
سائل آخر : كأنه يُفهم أن الوصية ... بالمال ؟
الشيخ : أوصت أوصت ، طبعًا لا ... معالجة أمر واقع .
السائل : لا ، فهمت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال ؛ ولذلك ... .
الشيخ : فهم من عندك ؟ ولَّا تعليق على ما ذُكِر ؟
السائل : لا ، هو بيظهر أنُّو الشائع بين الناس وكأن السَّائل هكذا يسأل أنه الواجب الوصية ؛ ولذلك أقول أنُّو في عبارة ... .
الشيخ : لا لا ، هذا لا يُفهم ؛ يفهم أن الوصية واجبة ، ويظن أنها واجبة ؛ لذلك يقول : هل تسقط عليه الوصية فيما بعد ؟
الشيخ : هذا سؤال غير ذاك ، نحن فهمنا أن هي أوصت ، بينما الآن تُفهمنا أنها تريد أن توصي .
السائل : تريد أن تتصدَّق .
الشيخ : غير هذا ، السؤال غير السابق ، الآن بقى بنعتمد على ماذا ؟ بنذكر الصورتين ، الصورة السابقة التي فهمناها جبنا الجواب عليها ، امرأة أوصت بوصية ؛ أنُّو - مثلًا - عليها أن تنفق خمسة آلاف ليرة سوري في سحب - مثلًا - عين ماء ، أو بناء مسجد ، أو مشاركة في بناء مسجد ، أو مدرسة ؛ وهي لا تملك هذا المال ، ثم أوهَبَها زوجها هذا المال ، فنفَّذت الوصية ، سقط عنها ما أوصت به ، هذا حسب ما فهمنا أوَّلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : الآن بملاحظة هون أبو أحمد وافقت عليه من قبل تبيَّن أن السؤال مقصود به شيء آخر ؛ وهو المرأة لم توصِ ، لكن زوجها أعطاها مالًا تتمكَّن به من التوصية بهذا المال ، ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنُّو في بعد وفاتها يعني - مثلًا - لما .
السائل : لا يُنفذ خلال حياتها ، كما يُنفَّذ ... .
سائل آخر : لا ، هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على الإنسان ؟
الشيخ : لا ، مو واجبة .
سائل آخر : هذا هو ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 236
- توقيت الفهرسة : 00:16:01
- نسخة مدققة إملائيًّا