ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا الوالد أخذ يعني أعطى ابنه كمية من الفلوس نصفها أو ربعها اشترى لهذا الابن شيء باسمه وضعه ؛ هل يرتكب الوالد إثمًا ؟
الشيخ : شو ساوى بالنسبة للآخرين ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : رجعنا إلى ما كنَّا فيه ، ما في فرق بين هَيْ الصورة وهديك الصورة .
السائل : بالنسبة للسؤال - يا شيخي - أظن الآن صار واضح ، رجل له ... لأبيه يأخذ من مال هذا ويعطي هذا ... يعني لا ، لا الابن يعطي ، هو يأخذها يعطي مثلًا .
الشيخ : هذا لسا لا ما تمَّ الجواب ، لأنُّو هون في ممكن زايد شيء من التفصيل ؛ هل للأولاد كلهم يعني - مثلًا - إذا ما قلنا أغنياء ، وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم من رزق كلهم سواء ؟
السائل : طبعًا لا .
الشيخ : لا ، السؤال ليس لك أبا عاصم ، ولكل سؤال جواب على كلِّ حال ، لما تقول أنت : لأ ؛ له جواب ، بس مو هذا سؤاله ، لنشوفو يمكن يثني على كلامك شيء فيكون الجواب ... لكما معًا ، هذا الرجل هذا الوالد ما فصَّل ، نحن نفصِّل إذًا ؛ إذا كان هناك أب وله أولاد عدَّة ، وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق ، لنفترضهم إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم ، فهذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا عايز فلوس ، فيأخذ منه خمسين دينار عشرة دنانير اللي هو ، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة ؛ فهذا لا يجوز ، لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي ؛ فهذا يجوز ؛ لأنه ليس من باب إيش ؟ المنحة والعطاء ، وإنما هو من باب الإعانة على المعيشة ، فإذًا يختلف الأمر ، فأنت تفصِّل للسائل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : شو ساوى بالنسبة للآخرين ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : رجعنا إلى ما كنَّا فيه ، ما في فرق بين هَيْ الصورة وهديك الصورة .
السائل : بالنسبة للسؤال - يا شيخي - أظن الآن صار واضح ، رجل له ... لأبيه يأخذ من مال هذا ويعطي هذا ... يعني لا ، لا الابن يعطي ، هو يأخذها يعطي مثلًا .
الشيخ : هذا لسا لا ما تمَّ الجواب ، لأنُّو هون في ممكن زايد شيء من التفصيل ؛ هل للأولاد كلهم يعني - مثلًا - إذا ما قلنا أغنياء ، وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم من رزق كلهم سواء ؟
السائل : طبعًا لا .
الشيخ : لا ، السؤال ليس لك أبا عاصم ، ولكل سؤال جواب على كلِّ حال ، لما تقول أنت : لأ ؛ له جواب ، بس مو هذا سؤاله ، لنشوفو يمكن يثني على كلامك شيء فيكون الجواب ... لكما معًا ، هذا الرجل هذا الوالد ما فصَّل ، نحن نفصِّل إذًا ؛ إذا كان هناك أب وله أولاد عدَّة ، وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق ، لنفترضهم إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم ، فهذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا عايز فلوس ، فيأخذ منه خمسين دينار عشرة دنانير اللي هو ، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة ؛ فهذا لا يجوز ، لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي ؛ فهذا يجوز ؛ لأنه ليس من باب إيش ؟ المنحة والعطاء ، وإنما هو من باب الإعانة على المعيشة ، فإذًا يختلف الأمر ، فأنت تفصِّل للسائل .
السائل : جزاك الله خير .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 78
- توقيت الفهرسة : 00:17:00
- نسخة مدققة إملائيًّا