ما تعريف الرشوة ومتى يجوز دفعها وماهو ضابطها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما تعريف الرشوة ومتى يجوز دفعها وماهو ضابطها ؟
A-
A=
A+
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ، سؤال عن الرشوة

الشيخ : نعم

السائل : عندي سؤال عن الرشوة

الشيخ: الرشوة نعم

السائل: من شقين ، الشق الأول هل تعريف الرشوة ينحصر بأنها ما يدفع لإحقاق باطل وإبطال حق فقط ؟ والشق الثاني متى يباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة ؟

الشيخ : أما بالنسبة للمعنى الأول فليس له معنى إلا الذي ذكرته وهو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل أما متى يجوز دفع الرشوة أو متى يجوز أخذها ؟ فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا يجوز لا دفعا ولا أخذا ؛ أما إذا كان غير هذا المعنى فيختلف الأمر بالنسبة للدافع إذا كان مضطرا ؛ أما الآخذ فلا أتصور أن يكون مضطرا ؛ فبالنسبة للآخذ لا يجوز بأي وجه من الوجوه ؛ أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة إن وجدت جاز وإلا فلا ؛ أما في حالة كون المال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فهذا يجوز بالنسبة للدافع ولا يجوز بالنسبة للآخذ ؛ واضح ؟

السائل : واضح ، بس ماذا يسمى هذا النوع ؟ أليس برشوة إذن؟

الشيخ : أي ؟

السائل : النوع الأخير مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلا يمنعون حق لفرد من الأمة فيمنعونه عنه حتى يدفع شيئا هذا ماذا يسمى ؟

الشيخ : هذا طبعا ما يجوز ؛ أما ماذا يسمى ؟ فيمكن أن يقسم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة إليه رشوة لأنه أخذ مالا بدون حق ؛ أما الذي دفعه فدفعه بحق ؛ فبالنسبة للقابض إذا هو رشوة ؛ أما بالنسبة للدافع فلا ؛ لأن العلة اختلفت ما بين الدافع وما بين القابض ؛ هذا هو الجواب .

السائل : طيب ما ضوابط الدفع يعني أحيانا كثير من الناس الحاصل عند أي عقبة يدفع مباشرة مما في ذلك تشجيع لهم على .. ؟

الشيخ : لا ، هذا ما يجوز لأنه لا يجوز لأي مناسبة بل عليه أن يجتهد ليصل إلى حقه بالطريق المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على أن يتعاطى أمرا غير مشروع فيجب أن يجتهد لكي لا يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه آنفا ؛ فمباشرة وطفرة لا يجوز .

مواضيع متعلقة