هل يجوز للرجل أن يتنازل لزوجته في حياته مثلاً عن مزرعة و له مزرعتين.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للرجل أن يتنازل لزوجته في حياته مثلاً عن مزرعة و له مزرعتين.؟
A-
A=
A+
السائل : طب قلت لك والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياة وأنا أحب أهدي لها مزرعة من عندي ومزرعة لأولادي ، عندي مزرعتان يعني ، سجل واحدة على اسم زوجته .

الشيخ : هون عندك صورتين ، صورة تتعلق بالزوجة ، وصورة تتعلق بولد من الأولاد ، ما يتعلق بولد من الأولاد ، سبق الجواب إنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين ، ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الاضرار بالورثة ، واضح ، يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي والى آخره وأخلاقها حسنة معي والى آخره فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا ، أنا رجلا غني ، بأعطيها مليون دينار ما أحد له اعتراض علي ، لأن أنا حر التصرف في مالي اذا لم أخالف شريعتي و ين تيجي الآن المخالفة بأعطيها مليون وبحرم الورثة ، عرفت كيف ، أنا ضربت الرقم العالي علشان تجسيد للموضوع ، وعليكم السلام ، أولادي ما عندهم منزل يتأوى كل واحد منهم والزوجة متأوية مع زوجها في منزلها بيجي يكتب لها دار وبيحرم الآخرين ، عرفت كيف ، لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته به بجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية ، هذا يجوز لكن ميز ولد على آخر ما يجوز لأنه قال عليه السلام : ( اعدلوا بين أولادكم ) واجا رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه بشير الأنصاري له ولد الظاهر كيس اسمه نعمان ، أمه بتحبه كتير بيقول هذا البشير :" ما زالت بي أمه حتى حملته أن يخص النعمان بن بشير بغلام عبد " يعني بتعرف العبيد كانوا يومئذ بكثرة فهو وافق معها ووهب الابن هذا النعمان وهبه غلاما هي من دهائها قالت : ( لا أقبل حتى تشهد رسول الله ، أخذ بيد الولد وانطلق إلى الرسول صلى الله عليه و سلم ، قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني هذا وهبته غلاما ، قال : ألك أولاد ، قال : نعم ، قال : أوهبت كل واحدا منهم غلاما ، قال : لا ، قال : فإني لا اشهد على جور ، اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر ، فأنتم اعدلوا معهم في العطاء ) ، وما رضي أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشهد لماذا ؟ لأن في تخصيص ولد دون الآخرين وهذا في الواقع في منتهى الحكمة لأن هذا التخصيص بيوجد العداوة والبغضاء بين الأخوة ، وكثير من الناس يظنوا أن اذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء بقولك انا هذا بدي بيخصه هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما ، نحن هؤلاء الأشقياء بدنا نسعدهم مو بدنا نزيدهم شقاوة على شقاوة ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا لأن هنا في شيء يوغل صدورهم عم تغلي لأنهم عم يشعروا بفرق بينهم تعساء أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش همه شيء من الدنيا هذه فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بيخص هذا الولد الصالح دون الآخرين معناه مثل الذي بيشعل الفتيل بالبنزين .





السائل : طب قد يكون هذا يا شيخ لزوجة أخرى ولها أولاد ، فلازم يقسم بين الأولاد من الزوجتين بنفس الشيء ؟

الشيخ : أي نعم كمان يجب العدل بين الزوجات .

السائل : شيخنا في الحديث ( اعدلوا بين ولدكم يبروكم ... )

الشيخ : يمكن هذا الحديث ذكرته لكن بلفظ مختلف ما أذكر الآن .

السائل : يعني المفهوم أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب والود .

الشيخ : نعم في الحب والود .

مواضيع متعلقة