هل يجوز إخراج الكتب الموقوفة على المساجد لأجل الإستفادة منها ثم يرجعها .؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد ، تعرف أنها وقف لله تعالى ، فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلا كتابا يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده ؟
الشيخ : هذا يعود إلى
السائل : وقف لله تعالى
الشيخ : الجواب هذا يعود إلى شرط الواقف ، كانوا قديما ينصون ويكتبون هذا الكتاب وقف على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية ، لا يجوز إخراجه ،يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة ، " شرط الواقف كنص الشارع " ، هذا كلام له وجاهة ، لكن فيه مبالغة من حيث التشبيه ، شو وجاهته ؟ وجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن (( أوفوا بالعقود )) ، هذا الذي أوقف هذا الكتاب أو هذا المال ، في هذا المسجد شرط هذا الشرط والمؤمنون عند شروطهم ، فيجب الوفاء به ، ولذلك قالوا باعتبار أنه مستند لأصل في الشريعة قالوا شرط الواقف كنص الشارع ، لكن مع وجود المبالغة في التشبيه ، وجد مبالغة في التطبيق وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف ، لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف ، فالظاهريون وعرفتم من هم ، الظاهريون بقي ، من هم ؟ الذين يفرقون بين الصورتين ، الظاهريون يقولون شرط الواقف كنص الشارع خلينا نجيء بمثال ، رجل أوقف أرضا ليبني عليها مسجدا ، مات الرجل هذه الأرض كانت قريبة من البلد ، وكان البلد بحاجة إلى مسجد ، لكن لأمر ما ، هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية ، كانت قرية عامرة بأهلها وسكانها ، في وادي فجاء سيل عرمرم ، واكتسح القرية عن بكرة أبيها ، فاعتبروا بهذا السيل ، وأصبحوا يبنون فوق على الجبل ، فقيل إن هناك أرض موقوفة لبناء مسجد خلينا نبنيه ، لكن ما فيه الآن حول الأرض سكان يصلون فيه ، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها ، أرض في القرية الجديدة ، لا شرط الواقف كنص الشارع ، فهنا بقى الفقه الصحيح يقول يجب تنفيذ شرط الواقف مالم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع ، الآن في هذا المثال إذا كان أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه ، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط ، وعدم إخراج الكتاب من المسجد ، لا يقال إن هذا الكتاب إذا لم يخرج من المسجد ما استفاد الناس لأنه يقال العكس أيضا ، إخراج الكتاب من المسجد ، ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد ، فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط ، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد لأنه الذي يريد يخرجه يريد يقرؤه في البيت وإذا كان ما فيه شرط ، فحينئذ يجوز .
السائل : يعني نحن واقعين في مصيبة
الشيخ : خير
السائل : الآن ، في كثير ناس ، يجيئون بكتب ويروحون نحن شو يعرفنا شو شرطوا وما سووا ؟
الشيخ : صحيح لكن ... .
السائل : ما نعمل ؟ نأخذ القاعدة الأولى
الشيخ : الأصل
السائل : شرط الواقف كنص الشارع
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : من
السائل : السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها بذل المجهود في إسناد المحمول كانوا شارطين الكتب ما تطلع ، فألف رسالة في نقض هذا الشرط وأنه أهل العلم تموت الكتب ولا يستفيدون منها ، فألف رسالة في نقض هذا الشرط وأنه يجب إخراجها لعموم الفائدة وعموم النفع وما شابه ذلك .
الشيخ : أي
السائل : شيخنا الله يجزيك الخير تحملني على كم سؤال وبدنا الجواب منك .
الشيخ : هذا يعود إلى
السائل : وقف لله تعالى
الشيخ : الجواب هذا يعود إلى شرط الواقف ، كانوا قديما ينصون ويكتبون هذا الكتاب وقف على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية ، لا يجوز إخراجه ،يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة ، " شرط الواقف كنص الشارع " ، هذا كلام له وجاهة ، لكن فيه مبالغة من حيث التشبيه ، شو وجاهته ؟ وجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن (( أوفوا بالعقود )) ، هذا الذي أوقف هذا الكتاب أو هذا المال ، في هذا المسجد شرط هذا الشرط والمؤمنون عند شروطهم ، فيجب الوفاء به ، ولذلك قالوا باعتبار أنه مستند لأصل في الشريعة قالوا شرط الواقف كنص الشارع ، لكن مع وجود المبالغة في التشبيه ، وجد مبالغة في التطبيق وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف ، لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف ، فالظاهريون وعرفتم من هم ، الظاهريون بقي ، من هم ؟ الذين يفرقون بين الصورتين ، الظاهريون يقولون شرط الواقف كنص الشارع خلينا نجيء بمثال ، رجل أوقف أرضا ليبني عليها مسجدا ، مات الرجل هذه الأرض كانت قريبة من البلد ، وكان البلد بحاجة إلى مسجد ، لكن لأمر ما ، هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية ، كانت قرية عامرة بأهلها وسكانها ، في وادي فجاء سيل عرمرم ، واكتسح القرية عن بكرة أبيها ، فاعتبروا بهذا السيل ، وأصبحوا يبنون فوق على الجبل ، فقيل إن هناك أرض موقوفة لبناء مسجد خلينا نبنيه ، لكن ما فيه الآن حول الأرض سكان يصلون فيه ، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها ، أرض في القرية الجديدة ، لا شرط الواقف كنص الشارع ، فهنا بقى الفقه الصحيح يقول يجب تنفيذ شرط الواقف مالم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع ، الآن في هذا المثال إذا كان أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه ، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط ، وعدم إخراج الكتاب من المسجد ، لا يقال إن هذا الكتاب إذا لم يخرج من المسجد ما استفاد الناس لأنه يقال العكس أيضا ، إخراج الكتاب من المسجد ، ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد ، فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط ، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد لأنه الذي يريد يخرجه يريد يقرؤه في البيت وإذا كان ما فيه شرط ، فحينئذ يجوز .
السائل : يعني نحن واقعين في مصيبة
الشيخ : خير
السائل : الآن ، في كثير ناس ، يجيئون بكتب ويروحون نحن شو يعرفنا شو شرطوا وما سووا ؟
الشيخ : صحيح لكن ... .
السائل : ما نعمل ؟ نأخذ القاعدة الأولى
الشيخ : الأصل
السائل : شرط الواقف كنص الشارع
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : من
السائل : السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها بذل المجهود في إسناد المحمول كانوا شارطين الكتب ما تطلع ، فألف رسالة في نقض هذا الشرط وأنه أهل العلم تموت الكتب ولا يستفيدون منها ، فألف رسالة في نقض هذا الشرط وأنه يجب إخراجها لعموم الفائدة وعموم النفع وما شابه ذلك .
الشيخ : أي
السائل : شيخنا الله يجزيك الخير تحملني على كم سؤال وبدنا الجواب منك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 250
- توقيت الفهرسة : 00:10:55
- نسخة مدققة إملائيًّا