هل تجوز الإستعارة من مكتبة المسجد بأجرٍ زهيدٍ يعطى للقائمين عليها ليستعينوا به في عملهم.؟
A-
A=
A+
السائل : أقمنا في مسجدنا مكتبةً صوتية تحوى أشرطة لعلماء الدعوة السلفية وذلك حتى يتسنى للأميين خاصةً والشباب عامةً التعرف عن هذه الدعوة المباركة الطيبة، وجعلنا لمن يريد أن يشارك في نشاط هذه المكتبة والتسجيل فيها أن يدفع أجرًا زهيدًا كحق للتسجيل أولًا وأن يدفع على كل شريطٍ يستعيره أجرًا زهيدًا كحقه للتسجيل أولًا، وأن يدفع على كل شريطٍ يستعيره شرطًا أزهد من الأول لمن كان في مقدوره ذلك وذلك حتى يتمكن القائمون على هذه المكتبة القيام بمصاريفها، ولأن تسجيل الأشرطة يكون داخل المسجد وبواسطة الإمكانات الموجودة في المسجد، وهي داخلة في نطاق مساعدة هذه المكتبة، ووجدنا إقبالًا منقطع النظير وبخاصةٍ في الإقبال على أشرطة الشيخ حفظه الله فهل يجوز هذا العمل وبخاصة ربح حقوق التسجيل والإعارة ؟
الشيخ : أقول هذا العمل يجوز والله أعلم لسببين اثنين مع قيد لا بد من ذكره ، السبب الأول أن المنهي في المسجد هو البيع والشراء وهنا لا شيء من ذلك، ثانيا النهي عن البيع والشراء في المسجد أمرٌ معقول المعنى ليس أمرًا تعبديًا غير معقول المعنى، يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن سمع من ينشد ضالةً في المسجد: ( لا رد الله عليك ضالتك إن المساجد لم تبن لهذا) ، ( لا أربح تجارك ) لمن قال: ( إن المساجد لم تبن لهذا ) ؟
السائل : ... الشيخ يقول بالنسبة للضالة اللي انت رويته عن البيع
الشيخ : أنا رويت حديث الضالة، الشاهد هناك أحاديث تنهى عن نشدان الضالة وأحاديث تنهى عن البيع والشراء في المسجد، هي معقولة المعنى وليست تعبدية، ما هي معقوليتها؟ من معقولية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ضجة في المسجد يومًا وهو في بيته فكشف الستارة وقال: ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) ، في رواية ( بالقرآن ) ، زاد غير من ذكرنا ألا وهو البغوي ( فتؤذوا المؤمنين ) ، ( لا يجهل بعضكم على بعضٍ بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) .
فإذا فتح باب البيع والشراء في المسجد، انقلب المسجد إلى سوق وخرج عن الغاية التي من أجلها بنيت المساجد وصار هناك تشويش بالغ التأثير أكثر بكثير من تلاوة قرآن برفع الصوت حيث جعل الرسول عليه السلام رفع الصوت بالذكر لله وتلاوة كتابه مؤذيًا للمصلين. فالبيع والشراء يؤذيهم بلا شك أكثر وأكثر، إذا كان الأمر كذلك فالإيجار، إيجار هذه الأشرطة واستئجارها من بعض المصلين، أولًا لا يسمى بيعًا، ثانيًا المفروض ألا يتحقق من هذه الإيجار والاستئجار المفسدة التي فهمناها التي تحقق عادةً من البيع والشراء فإذا كان هذا مضمومًا فحينئذٍ أعود إلى قوله في الأول أنه لا مانع من ذلك لم؟ لأنه لا يخالف نصًا ولأنه لا يخالف الغاية من النص الذي شرحناها آنفًا، بعبارة أوجز، إذا كان الإيجار والاستئجار إذا صح التعبير بلغة الخرسان، تعرفون من الخرسان؟ الأخرس الذي لا ينطق، بلغة الخرسان الأوربيون مع الأسف يعرفون هذه اللغة، وهي بلا شك تفيدهم وتوفر عليهم الأشياء كثيرة وكثيرة جدًا، حيث يضعون لك سعر البضاعة فأنت تأخذ البضاعة وتلقي الثمن بالخرساني مافيش كلام.
فإذا كان بهذه اللغة فلا شك أنه يجوز أما كم وما كم وكثير وقليل وراعونا ونحن فقراء ومساكين ما يجوز هذا.
الشيخ : أقول هذا العمل يجوز والله أعلم لسببين اثنين مع قيد لا بد من ذكره ، السبب الأول أن المنهي في المسجد هو البيع والشراء وهنا لا شيء من ذلك، ثانيا النهي عن البيع والشراء في المسجد أمرٌ معقول المعنى ليس أمرًا تعبديًا غير معقول المعنى، يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن سمع من ينشد ضالةً في المسجد: ( لا رد الله عليك ضالتك إن المساجد لم تبن لهذا) ، ( لا أربح تجارك ) لمن قال: ( إن المساجد لم تبن لهذا ) ؟
السائل : ... الشيخ يقول بالنسبة للضالة اللي انت رويته عن البيع
الشيخ : أنا رويت حديث الضالة، الشاهد هناك أحاديث تنهى عن نشدان الضالة وأحاديث تنهى عن البيع والشراء في المسجد، هي معقولة المعنى وليست تعبدية، ما هي معقوليتها؟ من معقولية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ضجة في المسجد يومًا وهو في بيته فكشف الستارة وقال: ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) ، في رواية ( بالقرآن ) ، زاد غير من ذكرنا ألا وهو البغوي ( فتؤذوا المؤمنين ) ، ( لا يجهل بعضكم على بعضٍ بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) .
فإذا فتح باب البيع والشراء في المسجد، انقلب المسجد إلى سوق وخرج عن الغاية التي من أجلها بنيت المساجد وصار هناك تشويش بالغ التأثير أكثر بكثير من تلاوة قرآن برفع الصوت حيث جعل الرسول عليه السلام رفع الصوت بالذكر لله وتلاوة كتابه مؤذيًا للمصلين. فالبيع والشراء يؤذيهم بلا شك أكثر وأكثر، إذا كان الأمر كذلك فالإيجار، إيجار هذه الأشرطة واستئجارها من بعض المصلين، أولًا لا يسمى بيعًا، ثانيًا المفروض ألا يتحقق من هذه الإيجار والاستئجار المفسدة التي فهمناها التي تحقق عادةً من البيع والشراء فإذا كان هذا مضمومًا فحينئذٍ أعود إلى قوله في الأول أنه لا مانع من ذلك لم؟ لأنه لا يخالف نصًا ولأنه لا يخالف الغاية من النص الذي شرحناها آنفًا، بعبارة أوجز، إذا كان الإيجار والاستئجار إذا صح التعبير بلغة الخرسان، تعرفون من الخرسان؟ الأخرس الذي لا ينطق، بلغة الخرسان الأوربيون مع الأسف يعرفون هذه اللغة، وهي بلا شك تفيدهم وتوفر عليهم الأشياء كثيرة وكثيرة جدًا، حيث يضعون لك سعر البضاعة فأنت تأخذ البضاعة وتلقي الثمن بالخرساني مافيش كلام.
فإذا كان بهذه اللغة فلا شك أنه يجوز أما كم وما كم وكثير وقليل وراعونا ونحن فقراء ومساكين ما يجوز هذا.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 211
- توقيت الفهرسة : 00:49:34
- نسخة مدققة إملائيًّا