متى يجوز للإمام أخذ أجره على إمامته ومتى يجوز لمعلم القرآن أخذ أجره على تعليمه؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه الأسئلة المقدمة في هذا المجلس كثيرة وكثيرة جدا ولرب سؤال منها واحد يأتي على الوقت الكثير أو لا يتسع له الوقت الطويل لذلك لعل شيخنا يجيب على بعض الأسئلة التي سبق الإجابة عنها من قبل إن كان أدركنا الوقت لعرضها فالإجابة الموجزة المختصرة وأما بعض الأسئلة وفي ظني أن الكثير أو ربما يعني الأسئلة جميعها قد أجيب عنها في مجالس مختلفة ولكن يبدو أن الإخوان الذين يسألون هذه الأسئلة التي سبق الإجابة عنها ربما لم يكونوا قد حضروا من قبل مثل هذه المجالس ولذلك تكرر السؤال فيها فنبدأ ببعض الأسئلىة الخفيفة
السؤال الأول متى يجوز للإمام أخذ أجره على إمامته ؟ ومتى يجوز لمعلم القرآن أخذ أجره على تعليمه؟
الشيخ : هذا جواب مختصر هذا مما ينبغي الجواب المختصر.
السائل : لا هذا ما سبق الإجابة.
الشيخ : إذا نتوسط
السائل : لابأس
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : إن شئتم أوجزتم أو توسطتم أو اطلتم.
الشيخ : فالجواب باختصار شديد ثم قد يتلوه شيء من التفصيل الذي لا بد منه لا يجوز أخذ الأجر على الإمامة ولا على التعليم بأي وجه من الوجوه ذلك لأن هذا الأخذ ينافي الإخلاص لله عز وجل في العبادة هذا الإخلاص الذي أمرنا به في غير ما آية في القرآن الكريم كثمل قوله عز وجل (( وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين )) وهناك نصوص كثيرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة وحسبنا الآن هذا النص القرآني (( وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين )) ولكن يجب التفريق بين الأجر الذي يعطى لمسلم ما مقابل عبادة يقوم بها وبين الأجر الذي يعطى لهذا المسلم مقابل عمل دنيوي ينهض ويقوم به فالأجر على العبادة محرم تحريما قاطعا ولكن هذا شيء وهنا الدقة في الموضوع وأن يعطى لإنسان ما تعويضا أو راتبا أو معاشا أو أي شيء آخر ثم هو لا يأخذه أجرا مقابل العبادة التي قام بها وإنما يأخذه بمعنى آخر يجوز تحقيق هذا المعنى عمليا من أجل هذا التفريق وغيره جاء الحديث المعروف عندكم جميعا إن شاء الله في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته غلأىى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) فإذا خرج مجاهد يقصد من وراء جهاده أصل خروجه كان قاصدا فيه شيئا من أمور الدنيا كما جاء في هذا الحديث فحينئذ هذا القصد يفسد عليه عمله لأنه ما خرج جهادا في سبيل الله وإنما خرج كما سمعتم لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها مع أنكم تعلمون أن هناك في النظام الإسلامي أن الجيش المسلم إذا حصل غنائم من العدو فقائد الجيش يقسم تلك الغنائم أو بعضها على الأقل على أفراد الجيش الغانمين فهذا لا ينافي قتالهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى إذا كان أصل خروجهم خالصا لوجه الله عز وجل فما أعطوا بعد ذلك من الغنائم لا يسمى أجرا لهم وإنما هو عطية ومنحة وجعالة جعلها الله عز وجل لهؤلاء الغانميم وهكذا إذا رتب للمؤذن أو للإمام أو للمعلم راتب ما فأخذه ليس على أنه أجر لقيامه بتلك العبادة فهذا الأخذ جائز أما أن يتصور في ذهنه أن هذا الأجر حق له كما لو عمل عملا دنيويا كما ذكرنا من قبل فهذا منشأ الخطأ ومنشأ الإخلال في الإخلاص في تلك العبادة التي قام بها من أجل هذا يفرق العلماء تبعا لبعض الأحاديث الصحيحة بين رجلين أحدهما أتى شهوته بطريق الحلال والآخر أتى شهوته بطريق الحرام فهما قد اشتركا في إتيان كل منهما لشهوته ولكنهما اختلفا كل الاختلاف في عاقبة أمرهما وشهوتها فالأول الذي أتى شهوته بطريق مشروع لا وزر عليه بل له عليه أجر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة والآخر فهو مأزور كما لا يخفى جميع
يذكر بعض الشراح حديث النية المذكور آنفا مثلا لرجلين أحدهما سافر لمصالحه ولما رجع إلى داره ليلا وأتى فراشه وفي ظنه أن فيه زوجته فوطأها وجامعها وإذا بهذه الزوجة بعد أن تبين الصباح هي ليست زوجته وإنما هي امرأة أخرى قد تكون قريبة الزوجة لأمور طرأت في غيبة الرجل فذهبت زوجته إلى دار أهلها وجاءت أختها أو جارتها وسكنت بيتها هذا لا يعتبر زانيا لأن الأعمال بالنيات هو جاء بيته ووطأ فراشه فليس عليه وزر
والرجل الآخر رجل معتاد أن يرتكب الفاحشة فإذا ما أظلم الليل خرج يبحث عن صيد له فلما أدخل الحجرة المظلمة وواقع المرأة هناك وأوقد النور وإذا بالمرأة هي زوجته لأنها لما خرج هو خرجت هي كذلك بنفس النية هو خرج للفاحشة وهي خرجت للفاحشة ثم جمعتهما الفاحشة على فراش واحد وكل منهما يجهل صاحبه فهما في الوزر سواء وإن كان في الأصل زوجين ولكن كل منهما لما كان قصده الزنى يعتبر زانيا ولا يعتبر آتيا للشهوة من زوجته وإن كان في الواقع أتى شهوته من زوجته إذا العمل واحد ولكن النية اختلفت من هذا المنطلق يجب على كل من ابتلي بوظيفة شرعية ورتب له أجر ما سواء كان هذا الترتيب من الدولة أو فرد من الأفراد ألا يكون هذا الترتيب لهذا المال للرجل مغيرا لنيته ولإخلاصه في طاعة ربه عز وجل هذا ما يمكن أن يقال الآن
السؤال الأول متى يجوز للإمام أخذ أجره على إمامته ؟ ومتى يجوز لمعلم القرآن أخذ أجره على تعليمه؟
الشيخ : هذا جواب مختصر هذا مما ينبغي الجواب المختصر.
السائل : لا هذا ما سبق الإجابة.
الشيخ : إذا نتوسط
السائل : لابأس
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : إن شئتم أوجزتم أو توسطتم أو اطلتم.
الشيخ : فالجواب باختصار شديد ثم قد يتلوه شيء من التفصيل الذي لا بد منه لا يجوز أخذ الأجر على الإمامة ولا على التعليم بأي وجه من الوجوه ذلك لأن هذا الأخذ ينافي الإخلاص لله عز وجل في العبادة هذا الإخلاص الذي أمرنا به في غير ما آية في القرآن الكريم كثمل قوله عز وجل (( وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين )) وهناك نصوص كثيرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة وحسبنا الآن هذا النص القرآني (( وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين )) ولكن يجب التفريق بين الأجر الذي يعطى لمسلم ما مقابل عبادة يقوم بها وبين الأجر الذي يعطى لهذا المسلم مقابل عمل دنيوي ينهض ويقوم به فالأجر على العبادة محرم تحريما قاطعا ولكن هذا شيء وهنا الدقة في الموضوع وأن يعطى لإنسان ما تعويضا أو راتبا أو معاشا أو أي شيء آخر ثم هو لا يأخذه أجرا مقابل العبادة التي قام بها وإنما يأخذه بمعنى آخر يجوز تحقيق هذا المعنى عمليا من أجل هذا التفريق وغيره جاء الحديث المعروف عندكم جميعا إن شاء الله في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته غلأىى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) فإذا خرج مجاهد يقصد من وراء جهاده أصل خروجه كان قاصدا فيه شيئا من أمور الدنيا كما جاء في هذا الحديث فحينئذ هذا القصد يفسد عليه عمله لأنه ما خرج جهادا في سبيل الله وإنما خرج كما سمعتم لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها مع أنكم تعلمون أن هناك في النظام الإسلامي أن الجيش المسلم إذا حصل غنائم من العدو فقائد الجيش يقسم تلك الغنائم أو بعضها على الأقل على أفراد الجيش الغانمين فهذا لا ينافي قتالهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى إذا كان أصل خروجهم خالصا لوجه الله عز وجل فما أعطوا بعد ذلك من الغنائم لا يسمى أجرا لهم وإنما هو عطية ومنحة وجعالة جعلها الله عز وجل لهؤلاء الغانميم وهكذا إذا رتب للمؤذن أو للإمام أو للمعلم راتب ما فأخذه ليس على أنه أجر لقيامه بتلك العبادة فهذا الأخذ جائز أما أن يتصور في ذهنه أن هذا الأجر حق له كما لو عمل عملا دنيويا كما ذكرنا من قبل فهذا منشأ الخطأ ومنشأ الإخلال في الإخلاص في تلك العبادة التي قام بها من أجل هذا يفرق العلماء تبعا لبعض الأحاديث الصحيحة بين رجلين أحدهما أتى شهوته بطريق الحلال والآخر أتى شهوته بطريق الحرام فهما قد اشتركا في إتيان كل منهما لشهوته ولكنهما اختلفا كل الاختلاف في عاقبة أمرهما وشهوتها فالأول الذي أتى شهوته بطريق مشروع لا وزر عليه بل له عليه أجر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة والآخر فهو مأزور كما لا يخفى جميع
يذكر بعض الشراح حديث النية المذكور آنفا مثلا لرجلين أحدهما سافر لمصالحه ولما رجع إلى داره ليلا وأتى فراشه وفي ظنه أن فيه زوجته فوطأها وجامعها وإذا بهذه الزوجة بعد أن تبين الصباح هي ليست زوجته وإنما هي امرأة أخرى قد تكون قريبة الزوجة لأمور طرأت في غيبة الرجل فذهبت زوجته إلى دار أهلها وجاءت أختها أو جارتها وسكنت بيتها هذا لا يعتبر زانيا لأن الأعمال بالنيات هو جاء بيته ووطأ فراشه فليس عليه وزر
والرجل الآخر رجل معتاد أن يرتكب الفاحشة فإذا ما أظلم الليل خرج يبحث عن صيد له فلما أدخل الحجرة المظلمة وواقع المرأة هناك وأوقد النور وإذا بالمرأة هي زوجته لأنها لما خرج هو خرجت هي كذلك بنفس النية هو خرج للفاحشة وهي خرجت للفاحشة ثم جمعتهما الفاحشة على فراش واحد وكل منهما يجهل صاحبه فهما في الوزر سواء وإن كان في الأصل زوجين ولكن كل منهما لما كان قصده الزنى يعتبر زانيا ولا يعتبر آتيا للشهوة من زوجته وإن كان في الواقع أتى شهوته من زوجته إذا العمل واحد ولكن النية اختلفت من هذا المنطلق يجب على كل من ابتلي بوظيفة شرعية ورتب له أجر ما سواء كان هذا الترتيب من الدولة أو فرد من الأفراد ألا يكون هذا الترتيب لهذا المال للرجل مغيرا لنيته ولإخلاصه في طاعة ربه عز وجل هذا ما يمكن أن يقال الآن
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1071
- توقيت الفهرسة : 00:09:00