مداخلات ومناقشات في مسألة الخلوِّ والجواب عليها .
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ . عفوًا ، شيخ ، تفضَّلت ... لا يجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فروغية باعتبار أن ... لكن قد يجي المستأجر الجديد يستأجر هذا المحل ، وبعد شهر أو ثلاثة شهور يحصل على إبراء بإفراغ هذا المحل ، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرًا أكثر ممَّا حصَّله صاحب العمارة ؟
الشيخ : وين كنت أنت أنا ذكرت هذا في كلامي ، أنا ذكرت هذا في كلامي آنفًا ، ما هيك ؟
السائل : عفوًا ... يجوز ، لا بس يجوز إذا وافق ... .
الشيخ : لا لا ، قلت يعني عندنا في الشام بماذا يبرِّرون الفروغية . لأنُّو المستأجر الأول قد يؤجِّر غيره ، فيفرِّغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع ، عرفت شلون ؟ هذا ذكرته ، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجِّر أنُّو نحن نفرض عليه رهن ، رهن أنا لا أستحقُّه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو يخلُّ بالشروط المتفقين عليها ، فيبقى يتصرَّف في عقاري كأنُّو هو المالك ؛ حينئذٍ أنا بأستحلُّ هذا الرهن لقاء ما أصابَني من ضرر منه ؛ لأنُّو سلَّط عليَّ القانون الكافر ، أما الفروغية لا وجه لها أبدًا .
السائل : يا شيخ ، لو فرضنا عمارة جديدة حتى نتحاشى عملية الخلوِّ ، نقول آجارها - مثلًا - خمس مئة دينار ، بس أنا راح آخذ منك مقدَّم مئتين وخمسين ... خمس سنوات جاية ، بس ادفع لي مئتين وخمسين شهريًّا ، فالحالة هذه مئتين وخمسين شهريًّا في خمس سنوات فيك تعطيني ياها دفعة واحدة ، والباقي كل شهر مئتين وخمسين ... ؟
الشيخ : الباقي أي باقي ؟
السائل : هو الآجار خمس مئة دينار شهريًّا .
الشيخ : أيوا .
السائل : على أساس العمارة جديدة ، والمحل خمس مئة دينار ، بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نصف الإيجار يكون حال استلام المحلِّ لمدة خمس سنوات هذه ، والباقي كل شهر مئتين وخمسين .
الشيخ : نعم ، أو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفًا أجرة سنتين ونصف .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مش كل الدروب على الطاحون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، يعني - مثلًا - قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لتصوُّرِك ؟
السائل : لا ، نفس الشيء .
الشيخ : ليش فرضت النصف ؟ لأنُّو أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها [ الشَّيخ يضحك ! ] .
السائل : لا ، سلامتك يعني ، هو كل العملية .
الشيخ : وسلامتي ، سلامتي وسلامتك ، بس هذا بحث علمي ، بدنا نشوف إيه يعني إيش الفرق ؟ ليش فرضت النصف يعني ؟
السائل : لا ، شيخ هون ... الرجل .
الشيخ : يا أخي ، أنا ما ألومك ولا عم أؤاخذك ، أنت لا تنقبض يعني ، بحث هذا بحث ، إي ، لأنُّو لما بتقول لي : سلامتك [ الشَّيخ يضحك ! ] .
السائل : الله يسلمك .
الشيخ : إي ، هل لاحظت شيء يعني لمَّا فرضت النصف ؟
السائل : ... الموضوع كله اللي تصوُّري يعني ... أنَّه على أساس اللي يستشهد بالخلوِّ ... نأخذ مال نصف الخمس سنوات هذه ؟
الشيخ : طيب .
السائل : نصف الإيجار ، هل يجوز في الحالة هذه ؟
الشيخ : إي ، إذا كان نقول : أخذ أجرة سنتين ونصف .
السائل : نعم .
الشيخ : يجوز .
السائل : يجوز .
الشيخ : إذا أخذ سلفًا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : مو أجرة نصف خمس سنوات ؛ لأنُّو أنا بأخاف من اللف والدوران كثير ، ونحن قلنا هذا آنفًا للأخ السَّائل هنا ، ما تذكر ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يختلف .
الشيخ : لا ، ما يختلف ، فيما يقوله ما يختلف .
السائل : ... يأخذ مقدَّم خمس سنين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... صورة ، صورة من صور الرهن ، لكن يأخذ نقدًا أجرة خمس سنين أربع سنين عشر سنين على ما يتَّفقون عليه ، ما فيه مانع ، هذا قلناه آنفًا .
سائل آخر : أيضًا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : يدفع تتجاوز ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في هالحالة إذا قلنا أنُّو أخذ مقدَّمًا آجار لسنتين ونصف أو ثلاث .
الشيخ : أيوا .
السائل : وأيضًا مع ... إيجارًا شهريًّا غير هذا المبلغ ... .
الشيخ : مين هو ؟
السائل : على افتراض أنُّو يكون .
الشيخ : المستأجر ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : لا ، هو فرض أنُّو يدفع نقدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدًا أجرة نصف ، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة خمس سنوات بيدفع أجرة نصف خمس سنوات ، وفي أثناء كل شهر بيدفع أجرة نصف شهر .
السائل : مو هذا النقطة اللي أنت عرَّضت فيها على السؤال وما وراء السؤال .
الشيخ : إي نعم ، بس أنا ما لي شايف لسا إي شو وراءها !!
السائل : لأن يعني قد يُؤخذ .
سائل آخر : اتركوا السنوات بتضل الشَّيخ بالأرقام ، يعني - مثلًا - السنة آجارها عشرة آلاف ، خمسة خمسين ، كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي الـ .
الشيخ : المحل .
السائل : المحل ، ويشترط عليَّ أني أدفع خمس وعشرين ألف مقدَّم ، وخمس وعشرين ألف الباقية .
الشيخ : كل شهر .
السائل : كل شهر مئتين وخمسين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذه حالة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بيجوز هذه ؟
الشيخ : أنا أشوف ما في فارق ، لكن هو خوَّفني ... .
السائل : ... .
الشيخ : أبو خالد جاب لي أنُّو في عنده ملاحظة .
السائل : ... عنده المسألة إذا كان أخذ مقدَّمًا فهنيك يلزم أنه المستأجر لا يدفع آجاره شهريًّا ... فترة ذاتها ثلاث سنوات .
الشيخ : طبعًا ، إي .
السائل : هذه واحدة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلًا ؛ يدفع نصف الآجار اللي هو أدنى من الآجار الحقيقي للعقار .
الشيخ : لا ، ما هو أدنى ، ليه ؟
السائل : إي ، لأنه ... .
الشيخ : هَيْ الصورة اللي عم يجيبها عبد الله .
السائل : السؤال اللي سأله محمد واضح .
الشيخ : هي بذاتها .
السائل : أنُّو واحد بيؤجِّر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين ، السنة بعشر آلاف خمسين ألف ، راعي المحل مستثقل على المستأجر أنه يدفع خمسين ألف مرَّة واحدة ، يقول له : أعطني خمس وعشرين ألف وخمسين وعشرين ألف الثانية تُقسَّط قسوط شهرية ، عدل ؟
سائل آخر : هو ممكن يقول له : أعطني خمس وعشرين ألف وما تدفع شيء لمدَّة سنتين ونصف ، وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف ، كل سنة عشرة آلاف .
الشيخ : هَيْ صورة ، وهديك صورة .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : بس إيش الفرق ؟
السائل : أنا عندي عندي نقطة الحقيقة .
الشيخ : هات لنشوف .
السائل : إذا كان دفع إيجار شهري وأخذ نصف ، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها ، يترتَّب على الآجار أن يكون نصف آجارها الحقيقي ؛ لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني آجاره الفعلي أو المعروف - مثلًا - مئتين وخمسين دينار ، هنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجِّر يفترض أو يضيف يقول : والله عقاري هذا آجاره خمس مئة دينار ، وأنا آخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الآجار مقدَّمًا ، والنصف مئتين وخمسين دينار ، بينما الآجار الحقيقي للموقع هو مئتين وخمسين وليس خمس مئة .
الشيخ : إذا ... .
السائل : يعني ... نوع من .
الشيخ : طيب .
السائل : حاضر .
الشيخ : بس هذا يا أبو خالد لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانيَّة ، وهي أنُّو أنا أجَّرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات .
السائل : نعم .
الشيخ : بأجر سنوي خمس مئة ، وجاءت الصورة اللي اقترحها هو ، يختلف بقى الأمر عندك ؟
السائل : لا ، هذا ما يختلف .
الشيخ : هذا هو ، فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هَيْ .
السائل : على هذا الأصل .
سائل آخر : في قضية أبو خالد يناقشها أنه أحيانًا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين ، وصار ... محل جديد ، أنا مؤجِّر بخمسين ، لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الآجار خمس مئة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فتجد في العمارة الواحدة .
الشيخ : صحيح ... .
السائل : إي وعقد بخمس مئة ؛ هل هذا في شيء شرعي ؟
الشيخ : هنا بأرجع بقى ليش أنا وضعت له القيد ؛ لأنُّو فهمت عليه هو لوين بيرمي ، ( المؤمنون عند شروطهم ) ، فإذا أنا اتفقت معك أنُّو هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمس مئة ؛ لو صار إيجار مثل هذا العقار بخمسة آلاف أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمس مئة ليه ؟ ( المؤمنون عند شروطهم ) ، لكن حينما تمضي المدة المتَّفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة بعد ذلك كلٌّ منَّا في حلٍّ من الأخر ؛ لا يستطيع أن يفرض عليه ، أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنُّو إيجاره السنوي هو - مثلًا - خمس مئة ، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متقيِّد فيك ولا أنت متقيِّد فيَّ ، انتهت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل خمس مئة خمسة آلاف ، حينئذٍ عقد جديد كأنك ما استأجرت منِّي ولا أنا أجَّرتك ، إن وافقك تدفع لي أجرة المثل فَبِهَا ونعمة ، وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسِّك بـ ( المؤمنون عند شروطهم ) ، أما كنَّا متَّفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط ، لكن الأسعار ارتفعت ، ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوِّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية ، وإنما من باب إيش ؟ مكارم الأخلاق ؛ بيقول له : يا أخي ، أنت شايف الوضع كذا وكذا ؛ فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد ، وإلا ليس للمؤجِّر أن يفرض عليه أي زيادة .
والعكس بالعكس - أيضًا - ؛ لو فرضنا نزلت الأجور ، وإن كان هذا ما شفناه بعد ، لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنُّو صاحب العقار يرجِّع له ؛ لأنُّو هنّ متَّفقين على هذا .
السائل : شيخ .
سائل آخر : هذا الحديث جاء أيضًا ... .
سائل آخر : شيخ ، بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء ، إنما أراضي مقسَّمة مفروزة من قبل الدولة تمرُّ عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره ، الكثير منَّا يشتري هذه الأراضي ، قد تكون نيَّته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع ، أو قد تكون نيته - أيضًا - إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أيُّ بناء أو أيُّ زراعة ؛ فهل تجوز هذه الصورة من البيوع ؟
الشيخ : الأمر من الوضوح بمكان بحيث يحمِلُني أن أقول : ما الداعي لمثل هذا السؤال ؟ لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يُوضَّح ، وإلا القضية واضحة جدًّا جدًّا ؛ فهل هناك شيء فعلًا يعني خفي ولم يُبيَّن بعد ؟ هل هناك إشكال على هذه البيوع ؟
السائل : يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال ، ما نرى فيها شيء !
الشيخ : هو كذلك .
السائل : ولكن في بعض الناس أيضًا .
الشيخ : أيوا .
السائل : قد يعني يمكن شق آخر من السؤال ؛ قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة ، أو قد لا يكون هو محتاج لهذا المال الآن فيؤخِّر ؟
الشيخ : أنت ما تريد أن تقول : " تكون الزيادة مقنعة " ، وإنما "مشبعة " ، إي نعم ، هذا لا يُقال - يا أخي - احتكار ، هو التجارة ما هي ؟ هو التجارة أن تشتري الشيء في موسم الرُّخص لتبيعَه في موسم الغلاء وإلا التجار لولا هذا ماتوا ، فهذه هي التجارة ، لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية في حياة الإنسان ومعيشته ، فحينئذٍ يرد قوله - عليه السلام - : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) ، أي : إلا مذنب ، ( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي : إلا مذنب ، أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها ، فهذه ليس فيها أي شيء إطلاقًا ، كأيِّ شيء من ليست من أمور ضروريات الحياة ، فالآن إذًا وضح شو كان الإشكال يعني ، فلا إشكال والحمد لله .
السائل : شيخ ، لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله ، فيقول : هذا مسجَّل ، مش كدا ؟
سائل آخر : ... .
السائل : ادرس اللي وراء .
الشيخ : أنا شخصيًّا ما عندي مانع بس .
السائل : ... حتى نستفيد الصورة .
سائل آخر : ممكن نحن في ... بعدين .
...
الشيخ : وين كنت أنت أنا ذكرت هذا في كلامي ، أنا ذكرت هذا في كلامي آنفًا ، ما هيك ؟
السائل : عفوًا ... يجوز ، لا بس يجوز إذا وافق ... .
الشيخ : لا لا ، قلت يعني عندنا في الشام بماذا يبرِّرون الفروغية . لأنُّو المستأجر الأول قد يؤجِّر غيره ، فيفرِّغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع ، عرفت شلون ؟ هذا ذكرته ، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجِّر أنُّو نحن نفرض عليه رهن ، رهن أنا لا أستحقُّه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو يخلُّ بالشروط المتفقين عليها ، فيبقى يتصرَّف في عقاري كأنُّو هو المالك ؛ حينئذٍ أنا بأستحلُّ هذا الرهن لقاء ما أصابَني من ضرر منه ؛ لأنُّو سلَّط عليَّ القانون الكافر ، أما الفروغية لا وجه لها أبدًا .
السائل : يا شيخ ، لو فرضنا عمارة جديدة حتى نتحاشى عملية الخلوِّ ، نقول آجارها - مثلًا - خمس مئة دينار ، بس أنا راح آخذ منك مقدَّم مئتين وخمسين ... خمس سنوات جاية ، بس ادفع لي مئتين وخمسين شهريًّا ، فالحالة هذه مئتين وخمسين شهريًّا في خمس سنوات فيك تعطيني ياها دفعة واحدة ، والباقي كل شهر مئتين وخمسين ... ؟
الشيخ : الباقي أي باقي ؟
السائل : هو الآجار خمس مئة دينار شهريًّا .
الشيخ : أيوا .
السائل : على أساس العمارة جديدة ، والمحل خمس مئة دينار ، بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نصف الإيجار يكون حال استلام المحلِّ لمدة خمس سنوات هذه ، والباقي كل شهر مئتين وخمسين .
الشيخ : نعم ، أو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفًا أجرة سنتين ونصف .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مش كل الدروب على الطاحون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، يعني - مثلًا - قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لتصوُّرِك ؟
السائل : لا ، نفس الشيء .
الشيخ : ليش فرضت النصف ؟ لأنُّو أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها [ الشَّيخ يضحك ! ] .
السائل : لا ، سلامتك يعني ، هو كل العملية .
الشيخ : وسلامتي ، سلامتي وسلامتك ، بس هذا بحث علمي ، بدنا نشوف إيه يعني إيش الفرق ؟ ليش فرضت النصف يعني ؟
السائل : لا ، شيخ هون ... الرجل .
الشيخ : يا أخي ، أنا ما ألومك ولا عم أؤاخذك ، أنت لا تنقبض يعني ، بحث هذا بحث ، إي ، لأنُّو لما بتقول لي : سلامتك [ الشَّيخ يضحك ! ] .
السائل : الله يسلمك .
الشيخ : إي ، هل لاحظت شيء يعني لمَّا فرضت النصف ؟
السائل : ... الموضوع كله اللي تصوُّري يعني ... أنَّه على أساس اللي يستشهد بالخلوِّ ... نأخذ مال نصف الخمس سنوات هذه ؟
الشيخ : طيب .
السائل : نصف الإيجار ، هل يجوز في الحالة هذه ؟
الشيخ : إي ، إذا كان نقول : أخذ أجرة سنتين ونصف .
السائل : نعم .
الشيخ : يجوز .
السائل : يجوز .
الشيخ : إذا أخذ سلفًا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : مو أجرة نصف خمس سنوات ؛ لأنُّو أنا بأخاف من اللف والدوران كثير ، ونحن قلنا هذا آنفًا للأخ السَّائل هنا ، ما تذكر ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يختلف .
الشيخ : لا ، ما يختلف ، فيما يقوله ما يختلف .
السائل : ... يأخذ مقدَّم خمس سنين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... صورة ، صورة من صور الرهن ، لكن يأخذ نقدًا أجرة خمس سنين أربع سنين عشر سنين على ما يتَّفقون عليه ، ما فيه مانع ، هذا قلناه آنفًا .
سائل آخر : أيضًا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : يدفع تتجاوز ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في هالحالة إذا قلنا أنُّو أخذ مقدَّمًا آجار لسنتين ونصف أو ثلاث .
الشيخ : أيوا .
السائل : وأيضًا مع ... إيجارًا شهريًّا غير هذا المبلغ ... .
الشيخ : مين هو ؟
السائل : على افتراض أنُّو يكون .
الشيخ : المستأجر ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : لا ، هو فرض أنُّو يدفع نقدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدًا أجرة نصف ، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة خمس سنوات بيدفع أجرة نصف خمس سنوات ، وفي أثناء كل شهر بيدفع أجرة نصف شهر .
السائل : مو هذا النقطة اللي أنت عرَّضت فيها على السؤال وما وراء السؤال .
الشيخ : إي نعم ، بس أنا ما لي شايف لسا إي شو وراءها !!
السائل : لأن يعني قد يُؤخذ .
سائل آخر : اتركوا السنوات بتضل الشَّيخ بالأرقام ، يعني - مثلًا - السنة آجارها عشرة آلاف ، خمسة خمسين ، كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي الـ .
الشيخ : المحل .
السائل : المحل ، ويشترط عليَّ أني أدفع خمس وعشرين ألف مقدَّم ، وخمس وعشرين ألف الباقية .
الشيخ : كل شهر .
السائل : كل شهر مئتين وخمسين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذه حالة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بيجوز هذه ؟
الشيخ : أنا أشوف ما في فارق ، لكن هو خوَّفني ... .
السائل : ... .
الشيخ : أبو خالد جاب لي أنُّو في عنده ملاحظة .
السائل : ... عنده المسألة إذا كان أخذ مقدَّمًا فهنيك يلزم أنه المستأجر لا يدفع آجاره شهريًّا ... فترة ذاتها ثلاث سنوات .
الشيخ : طبعًا ، إي .
السائل : هذه واحدة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلًا ؛ يدفع نصف الآجار اللي هو أدنى من الآجار الحقيقي للعقار .
الشيخ : لا ، ما هو أدنى ، ليه ؟
السائل : إي ، لأنه ... .
الشيخ : هَيْ الصورة اللي عم يجيبها عبد الله .
السائل : السؤال اللي سأله محمد واضح .
الشيخ : هي بذاتها .
السائل : أنُّو واحد بيؤجِّر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين ، السنة بعشر آلاف خمسين ألف ، راعي المحل مستثقل على المستأجر أنه يدفع خمسين ألف مرَّة واحدة ، يقول له : أعطني خمس وعشرين ألف وخمسين وعشرين ألف الثانية تُقسَّط قسوط شهرية ، عدل ؟
سائل آخر : هو ممكن يقول له : أعطني خمس وعشرين ألف وما تدفع شيء لمدَّة سنتين ونصف ، وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف ، كل سنة عشرة آلاف .
الشيخ : هَيْ صورة ، وهديك صورة .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : بس إيش الفرق ؟
السائل : أنا عندي عندي نقطة الحقيقة .
الشيخ : هات لنشوف .
السائل : إذا كان دفع إيجار شهري وأخذ نصف ، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها ، يترتَّب على الآجار أن يكون نصف آجارها الحقيقي ؛ لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني آجاره الفعلي أو المعروف - مثلًا - مئتين وخمسين دينار ، هنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجِّر يفترض أو يضيف يقول : والله عقاري هذا آجاره خمس مئة دينار ، وأنا آخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الآجار مقدَّمًا ، والنصف مئتين وخمسين دينار ، بينما الآجار الحقيقي للموقع هو مئتين وخمسين وليس خمس مئة .
الشيخ : إذا ... .
السائل : يعني ... نوع من .
الشيخ : طيب .
السائل : حاضر .
الشيخ : بس هذا يا أبو خالد لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانيَّة ، وهي أنُّو أنا أجَّرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات .
السائل : نعم .
الشيخ : بأجر سنوي خمس مئة ، وجاءت الصورة اللي اقترحها هو ، يختلف بقى الأمر عندك ؟
السائل : لا ، هذا ما يختلف .
الشيخ : هذا هو ، فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هَيْ .
السائل : على هذا الأصل .
سائل آخر : في قضية أبو خالد يناقشها أنه أحيانًا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين ، وصار ... محل جديد ، أنا مؤجِّر بخمسين ، لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الآجار خمس مئة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فتجد في العمارة الواحدة .
الشيخ : صحيح ... .
السائل : إي وعقد بخمس مئة ؛ هل هذا في شيء شرعي ؟
الشيخ : هنا بأرجع بقى ليش أنا وضعت له القيد ؛ لأنُّو فهمت عليه هو لوين بيرمي ، ( المؤمنون عند شروطهم ) ، فإذا أنا اتفقت معك أنُّو هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمس مئة ؛ لو صار إيجار مثل هذا العقار بخمسة آلاف أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمس مئة ليه ؟ ( المؤمنون عند شروطهم ) ، لكن حينما تمضي المدة المتَّفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة بعد ذلك كلٌّ منَّا في حلٍّ من الأخر ؛ لا يستطيع أن يفرض عليه ، أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنُّو إيجاره السنوي هو - مثلًا - خمس مئة ، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متقيِّد فيك ولا أنت متقيِّد فيَّ ، انتهت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل خمس مئة خمسة آلاف ، حينئذٍ عقد جديد كأنك ما استأجرت منِّي ولا أنا أجَّرتك ، إن وافقك تدفع لي أجرة المثل فَبِهَا ونعمة ، وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسِّك بـ ( المؤمنون عند شروطهم ) ، أما كنَّا متَّفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط ، لكن الأسعار ارتفعت ، ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوِّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية ، وإنما من باب إيش ؟ مكارم الأخلاق ؛ بيقول له : يا أخي ، أنت شايف الوضع كذا وكذا ؛ فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد ، وإلا ليس للمؤجِّر أن يفرض عليه أي زيادة .
والعكس بالعكس - أيضًا - ؛ لو فرضنا نزلت الأجور ، وإن كان هذا ما شفناه بعد ، لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنُّو صاحب العقار يرجِّع له ؛ لأنُّو هنّ متَّفقين على هذا .
السائل : شيخ .
سائل آخر : هذا الحديث جاء أيضًا ... .
سائل آخر : شيخ ، بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء ، إنما أراضي مقسَّمة مفروزة من قبل الدولة تمرُّ عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره ، الكثير منَّا يشتري هذه الأراضي ، قد تكون نيَّته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع ، أو قد تكون نيته - أيضًا - إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أيُّ بناء أو أيُّ زراعة ؛ فهل تجوز هذه الصورة من البيوع ؟
الشيخ : الأمر من الوضوح بمكان بحيث يحمِلُني أن أقول : ما الداعي لمثل هذا السؤال ؟ لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يُوضَّح ، وإلا القضية واضحة جدًّا جدًّا ؛ فهل هناك شيء فعلًا يعني خفي ولم يُبيَّن بعد ؟ هل هناك إشكال على هذه البيوع ؟
السائل : يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال ، ما نرى فيها شيء !
الشيخ : هو كذلك .
السائل : ولكن في بعض الناس أيضًا .
الشيخ : أيوا .
السائل : قد يعني يمكن شق آخر من السؤال ؛ قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة ، أو قد لا يكون هو محتاج لهذا المال الآن فيؤخِّر ؟
الشيخ : أنت ما تريد أن تقول : " تكون الزيادة مقنعة " ، وإنما "مشبعة " ، إي نعم ، هذا لا يُقال - يا أخي - احتكار ، هو التجارة ما هي ؟ هو التجارة أن تشتري الشيء في موسم الرُّخص لتبيعَه في موسم الغلاء وإلا التجار لولا هذا ماتوا ، فهذه هي التجارة ، لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية في حياة الإنسان ومعيشته ، فحينئذٍ يرد قوله - عليه السلام - : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) ، أي : إلا مذنب ، ( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي : إلا مذنب ، أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها ، فهذه ليس فيها أي شيء إطلاقًا ، كأيِّ شيء من ليست من أمور ضروريات الحياة ، فالآن إذًا وضح شو كان الإشكال يعني ، فلا إشكال والحمد لله .
السائل : شيخ ، لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله ، فيقول : هذا مسجَّل ، مش كدا ؟
سائل آخر : ... .
السائل : ادرس اللي وراء .
الشيخ : أنا شخصيًّا ما عندي مانع بس .
السائل : ... حتى نستفيد الصورة .
سائل آخر : ممكن نحن في ... بعدين .
...
- تسجيلات متفرقة - شريط : 222
- توقيت الفهرسة : 00:54:27
- نسخة مدققة إملائيًّا