ما حكم ما يسمى بـ ( الخلو ) أي بيع المنفعة ، وهذه المسألة لها علاقة بتأجير المستأجر بيته لشخص آخر .؟
A-
A=
A+
السائل : شو حكم الشّرع بالنّسبة للخَلُوّ ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : بالنّسبة للخَلُوّ الّذي يطلبه المستأجر لإخلاع المأجور شو حكم الشّرع ؟
الشيخ : أي نعم هذا من الأمور الّتي ابتلي بها المسلمون أنا رأيي في الخلوّ فيه تفصيل , منه ما يجوز و منه ما لا يجوز . إذا كان الخلوّ حقيقة واقعيّة بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول و كما يقع كثيرا أبنية تقام و لم تسكن بعد حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين الإيجار السّنوي كذا و الخلوّ كذا. هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل لأنّ الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرّغ للمستأجر فيكون حينئذ أخذه باطلا و حراما فالمفروض أنّه حينما يضع أجرا على عقار أي هو ينتفع بفراغه و يرتفق به . فما معنى الإيجار كذا و الفروغ كذا ؟ هذا من المعاملات الأجنبيّة الّتي تسرّبت إلى المسلمين و ما كانوا يعرفونها قديما كما أنّهم ما كانوا يعرفون التّعامل بالرّبا لأنّهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه و يعرفون مع كونه حراما أنّ عاقبة الرّبا إلى قلّ , المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة لأنّهم يعالجون أمورهم الماديّة بالعقلانيّة الغربيّة الكافرة . فهذا الخلوّ بهذه الصّورة المحدّدة محلّ , دار , عقار , دكّان بني حديثا و لمّا يسكن فيطلب مالكه شيئين الإيجار السّنوي و الفروغ كذا. هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل و لأمر ما ما أظن أنّه يخفى على الحاضرين لا تضمّ الفروغيّة للأجرة أجرة العقار هذا شيء مستقلّ من أجل أن يتنقّل هذا الثّمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادلون الانتفاع بذاك العقار فهذا يعني لا أرى يعني مسوّغا شرعيّا لأحد أن يقول بإباحته . أمّا الفروغ الآخر الّلي ممكن أن يكون جائز شرعا أن يكون الإنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دكّانا فيأتي شخص و يعرض عليه أن يفرّغ هذا له المكان هنا الفروغيّة تأتي في مكانها بطبيعة الحال الشّاغر للعقار يقول يا أخي إن كان في بيت بيقول أنا مستور فيه , و إن كان في دكّان أنا متسبّب للحصول على الرّزق به و هكذا بيقول الطّالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة له و أنا أعطيك حتّى أرضيك فيتّفقان على شيء فيخرج و يفرّغ فعلا ذاك المكان فهو يأخذ تعويضا لهذا التّفريغ فعلا هذا يجوز , لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا لا بدّ من أن نتصوّر أنّ المفرّغ هو مالك العقار الّذي سيفرّغه فله حقّ التّصرّف فيه و ليس مستأجرا فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتّفق هو مع طالب التّفريغ لتفريغ العقار هذا لأنّه يؤجّره و ليس هو بالمالك الّذي يجوز له أن يتصرّف في مأجوره إلاّ اللّهمّ في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتّفق مع المالك أنّه أنا أستأجر منك هذا العقار بهذا الأجر الشّهري أو السّنوي لكن أنا لي حقّ الإيجار لغيري فالمؤمنون عند شروطهم ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك أي يفرّغ و يأخذ ثمن التّفريغ هذا هو القول في الفروغيّة و لا بدّ من هذا التّفصيل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : بالنّسبة للخَلُوّ الّذي يطلبه المستأجر لإخلاع المأجور شو حكم الشّرع ؟
الشيخ : أي نعم هذا من الأمور الّتي ابتلي بها المسلمون أنا رأيي في الخلوّ فيه تفصيل , منه ما يجوز و منه ما لا يجوز . إذا كان الخلوّ حقيقة واقعيّة بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول و كما يقع كثيرا أبنية تقام و لم تسكن بعد حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين الإيجار السّنوي كذا و الخلوّ كذا. هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل لأنّ الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرّغ للمستأجر فيكون حينئذ أخذه باطلا و حراما فالمفروض أنّه حينما يضع أجرا على عقار أي هو ينتفع بفراغه و يرتفق به . فما معنى الإيجار كذا و الفروغ كذا ؟ هذا من المعاملات الأجنبيّة الّتي تسرّبت إلى المسلمين و ما كانوا يعرفونها قديما كما أنّهم ما كانوا يعرفون التّعامل بالرّبا لأنّهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه و يعرفون مع كونه حراما أنّ عاقبة الرّبا إلى قلّ , المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة لأنّهم يعالجون أمورهم الماديّة بالعقلانيّة الغربيّة الكافرة . فهذا الخلوّ بهذه الصّورة المحدّدة محلّ , دار , عقار , دكّان بني حديثا و لمّا يسكن فيطلب مالكه شيئين الإيجار السّنوي و الفروغ كذا. هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل و لأمر ما ما أظن أنّه يخفى على الحاضرين لا تضمّ الفروغيّة للأجرة أجرة العقار هذا شيء مستقلّ من أجل أن يتنقّل هذا الثّمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادلون الانتفاع بذاك العقار فهذا يعني لا أرى يعني مسوّغا شرعيّا لأحد أن يقول بإباحته . أمّا الفروغ الآخر الّلي ممكن أن يكون جائز شرعا أن يكون الإنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دكّانا فيأتي شخص و يعرض عليه أن يفرّغ هذا له المكان هنا الفروغيّة تأتي في مكانها بطبيعة الحال الشّاغر للعقار يقول يا أخي إن كان في بيت بيقول أنا مستور فيه , و إن كان في دكّان أنا متسبّب للحصول على الرّزق به و هكذا بيقول الطّالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة له و أنا أعطيك حتّى أرضيك فيتّفقان على شيء فيخرج و يفرّغ فعلا ذاك المكان فهو يأخذ تعويضا لهذا التّفريغ فعلا هذا يجوز , لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا لا بدّ من أن نتصوّر أنّ المفرّغ هو مالك العقار الّذي سيفرّغه فله حقّ التّصرّف فيه و ليس مستأجرا فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتّفق هو مع طالب التّفريغ لتفريغ العقار هذا لأنّه يؤجّره و ليس هو بالمالك الّذي يجوز له أن يتصرّف في مأجوره إلاّ اللّهمّ في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتّفق مع المالك أنّه أنا أستأجر منك هذا العقار بهذا الأجر الشّهري أو السّنوي لكن أنا لي حقّ الإيجار لغيري فالمؤمنون عند شروطهم ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك أي يفرّغ و يأخذ ثمن التّفريغ هذا هو القول في الفروغيّة و لا بدّ من هذا التّفصيل .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 481
- توقيت الفهرسة : 00:40:35
- نسخة مدققة إملائيًّا