رجل اشترك مع آخر فقال له شريكه : أُعْطِيك ( 15% ) ربحاً أو خسارة . فما حكم هذه المعاملة .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل اشترك مع آخر فقال له شريكه : أُعْطِيك ( 15% ) ربحاً أو خسارة . فما حكم هذه المعاملة .؟
A-
A=
A+
السائل : رجل اشترك مع آخر في شركة معه ألف دينار ، شريكه قال له أعطيك مثلا خمسة عشرة بالمائة ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال ، فهل على هذه الصورة شيء من حيث الحكم ؟

الشيخ : يعني أحدهما يضارب بالمال والآخر ببدنه ؟

السائل : قد يكون أو لا يكون ، يعني صورتين ما في تحديد وإنما التحديد أو السؤال على تحديد نسبة الربح أو الخسارة عشرين بالمائة مش جاءت نسبة من المال كله ، أو من مجموع المال لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك خمس عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة على هذا ربحا أو خسارة .

الشيخ : كيف صار شريك ، لأني أنا شايف قضية دين ما شراكة .

السائل : لا ، هو ما داين لأنه يريد يخسر معه إذا صار خسارة .

الشيخ : أنا الذي أريد أفهمه يعني مضاربة ؟

السائل : السؤال الذي ورد قد يكون هيك ، وقد يكون هيك يجوز الصورتين .

الشيخ : لا ، قد يكون هكذا وقد لا يكون ما يكون؟ نريد نعرف الصورة حتى نجاوب عنها ، أنا فهمت أن هذه يا مضاربة يا مداينة ، إذا كانت مضاربة فهذا يخسر إذا خسروا هذا ، يخسر من ماله وذاك يخسر من ايش ؟من تعبه ، وإذا ربحوا يربح الاثنان بما اتفقا عليه .

السائل : شيخنا سؤالي حول قضية التحديد يعني يجوز الخسارة صارت أكثر من عشرين بالمائة .

الشيخ : آه، أولا تذكر نسبة الربح ونسبة خسارة .

السائل : نسبة محددة هي الإشكال الذي ورد في ذهني ؟

الشيخ : مقابل ايش؟ بدنا نشوف شو نوع المعاملة ، يعني من أي نوع نريد ندخل هذه المعاملة هل هو باب القرض ، هل هو باب المضاربة هل هو باب المشاركة .

السائل : باب المشاركة .

الشيخ : إذن هذا يشارك بماله ... .

السائل : وهذا يشارك بماله يعني صاحب المال الذي أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة بعشرين بالمائة ربحا وخسارة .

الشيخ : طيب وذاك .

السائل : طبعا ، يريد يصير معه نفس الشيء ، فقط لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة ؟

السائل : شيخنا تسمح لي ، يعني بمعنى لو جاءه واحد قال للآخر نريد نتشارك معك ببضاعة بألف دينار ، ولكن إذا ربحت بها مربحا كبيرا ، أريد عشرين بالمائة ويمكن الثاني يربح مائة بالمائة ... الثاني وبالعكس ممكن يجيء يخسر مائة في المائة لكن هذا يتحمل عشرين بالمائة من الخسارة .

السائل : نعم ، هكذا الصورة يعني .

الشيخ : هيك الصورة يعني حتى نستطيع أن نجاوب نريد نعرف مثلا ، أنا وإياك أنا أعطيتك ألف دينار ، أنت حطيت ألف دينار من عندك ؟

السائل : لا ما حطيت.

الشيخ : واشتريت بضاعة ؟

السائل : ... .

الشيخ : طول بالك شوي إذا ما فعلت ؟ سيتغير الجواب ، انتظر حتى ننتهي من تصوره هو ، ما صار ؟

السائل : ... .

الشيخ : معليش أنا حطيت ألف وأنت شو حطيت ؟

السائل : كذلك ألف شيخنا ؟

الشيخ : طيب شرينا بهذين الألفين اشترينا بضاعة ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب شو جعلت انت لك وشو جعلت انت لي ؟

السائل : أنا قلت إذا أنت ربحت مائة بالمائة أنا أريد منك فقط عشرين بالمائة ؟

الشيخ : أنا إذا ربحت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لماذا ؟ لماذا ما أنت إذا ربحت ؟

السائل : لأنه يتاجر فيها .

الشيخ : ها ... .

السائل : أي نعم .

الشيخ : ... إذن هنا بدنا نعرف أنه في أصبح أحد الشركين رأس ماله التعب والعمل صح وإلا لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فأنا كنت متصورا أنه أنا أقدر أحط مائة دينار ، لكن ما أقدر أعمل ، لكن هو يقدر يحط مائة دينار ، ويقدر يعمل فهو حولها عليّ الآن أنه أنا أريد أحط ألف وبدي أشتغل ، طيب شو بك مني أنت ؟

السائل : إذا كان أنت ربحت مثلا بالألف دينار كذلك ألف فأنا أريد منك فقط عشرين بالمائة ، يعني مائتين دينار ،و إذا كان الألف دينار خسرت بس الألف فأنا بدي منك تخصم عليّ فقط عشرين بالمائة ، وتعطينا ثمانمائة دينار .

الشيخ : أي نعم ، وإذا خسر المال كله ؟

السائل : بدك تجيب لي بثمانين بالمائة ، لأنه أنا العشرين بالمائة ... .

الشيخ : هو نفسه ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني الظاهر أنه لا يجوز ؟ فكيف شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده ، إذا خسر يريد يعوض الشريك الثاني الذي يضارب بالمال دون الجهد من أين بدو يجيب له التعويض هذا ؟ هذا ربا .

السائل : هذا هو .

السائل : والله ربا .

الشيخ : هو جاء بصورة ، ما يهمنا بقي شو السؤال الله يرحمه السؤال ، أنت حافظ السؤال يا أستاذ ؟

السائل : ... .

الشيخ : أنا عم أسأل سؤالا ، أنا أسألك سؤالا أنت حافظ السؤال ؟

السائل : بدي احكي لك الي فهمته يبدو في شركة مصغرة ، وتشتغل وجاء أحد الناس يريد أن يشغل ألف دينار ، فصاحب الألف دينار قال لصاحب الشركة المصغرة ، أنا معي ألف دينار ، بدي أشغلهم ، فاشترط عليه أنه أنت تربح عشرين بالمائة وإذا خسرت تخسر عشرين بالمائة هذا الذي يبدو ؟ هذا اللي فهمته وإلا فيه شيء آخر يا شيخ علي ؟

الشيخ : هذه هي ؟

الحلبي : هو الإشكال في قضية تحديد النسبة في موسم الشنطات صورة قال أحمد الآن موسم الشنطات معاي أنا مثلا مائتان دينار ، وبدي أبيع شنطات فما يكفي المبلغ ، بدي كمان أربح دينار ، أعطني ألف دينار قال له فقط أنا أريد أربح عشرين بالمائة أو أخسر عشرين بالمائة ، فمشي البيع ؟

الشيخ : ما يجوز التحديد هذا ، ما يجوز التحديد مطلقا .

مواضيع متعلقة