عندنا في بنك المجلس الإسلامي يشتري السيارة بناءً على طلب الزبائن وتباع السيارة ولازالت في حوزة التاجر الاول بحجة أن نقل السلعة ليست شرط في البيع ، فهل هذا صحيح.؟
A-
A=
A+
السائل : الآن عندنا في البنوك في الطائف بنك إسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول فيقولون يعني التقابض في البضائع يعني حسب الأعراف فمثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها ما يحصل تقابض مثلا يعني للعقار فيصلح أن يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع المسألة يدخل فيها حديث ابن عباس نهى أن تباع السلع حيث تبتاع
الشيخ : هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط فإلحاقه ببيع السلم
السائل : كيف
الشيخ : يعني بيع السلم يباع الشيء وهو غير حاضر لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قوله عليه السلام ( من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) فالآن كلامك كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات بحيث أنك كأنك تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك هذا يكون كبيع السلم
السائل : هو اللي يحصل يا شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا
الشيخ : ما بيهمني مالذي يحصل
السائل : أن الزبون يراها أولا و يطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة
الشيخ : طيب إذا كان يراها لا لا عفوا إذا كان يراها انتهى الأمر شو الإشكال إذن إذا كان يراها ؟
السائل : كونه يبيعها وهي لا تزال عند الأول ما يضر في هذا ؟
الشيخ : إذًا أنت في ظنك أنه لم تخرج إلى مكان آخر
سائل آخر : حديث لا تبع ما ليس عندك حديث ابن عباس
الشيخ : لا . عفوا هنا ما أظن هو يقول رآها السيارة عند من أليس عند بائعها ؟
السائل : عند التاجر الأول
الشيخ : هذا لا يقال أنه باع ما ليس عنده لكن نشوف نشوف تكملة القصة ثم أيضا هذا ليس له علاقة بما قلناه أنه يقاس على بيع السلم لأنه رأى بعينه الآن شو إذا المشكلة الآن اللي أنت طرحت السؤال من أجلها هو رأى السيارة عند مالكها طيب تكملة القصة
السائل : القصة أن البنك يبيعيها وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول بمجرد الإعاز إلى التاجر الأول
الشيخ : إذا البائع يا أخي مش هو المالك لا لا عفوا البائع مش هو المالك أنا عم قول أنه هو رأى السيارة عند مالكها أي عند بائعها الآن هنا البائع هو البنك ليس هو المالك أليس كذلك ؟
السائل : هذا هو المقصود
الشيخ : شو بدك أنت تحكي هذا هو طيب البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع ؟
السائل : لأجل بيع الأجل
الشيخ : بيع الأجل طيب بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا فإذا اعتقدت كما أعتقد أنا أنه لا يجوز طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة وإلا هو بيع الأجل ... أفضل شرعا , فأنا أقول أنه بيع الأجل مقابل الزيادة بالثمن نحن لا نراه جائزا
السائل : طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة ؟
الشيخ : نعم
السائل : لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة ؟
الشيخ : أنا ما أفرض هذه الفرضية لأني لست بحاجة إليها أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها وننقاشك عليها
السائل : هو الخلاف في بيع السلع
سائل آخر : أقول نفس الجواب لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة بدون زيادة
السائل : هو السؤال كان عن بيع السلع
سائل آخر : مع المرابحة قنا بدون زيادة هالصورة صحيحة ؟
الشيخ : صحيحة
السائل : صورة بيع الأجل ... شهور
سائل آخر : هذه مفهومة من شان تورط الشيخ
السائل : مانو بويّرط الشيخ
الشيخ : هو بيقصد تورطه في الخير
سائل آخر : يعني ممكن نختصر هذا في ما فصل الأمورأن هناك بيع الصفة وبيع العين أما بيع العين فلابد من الرؤية ولابد من النقل أما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله
الشيخ : طبعا هذا هو بيع السلم
الشيخ : هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط فإلحاقه ببيع السلم
السائل : كيف
الشيخ : يعني بيع السلم يباع الشيء وهو غير حاضر لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قوله عليه السلام ( من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) فالآن كلامك كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات بحيث أنك كأنك تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك هذا يكون كبيع السلم
السائل : هو اللي يحصل يا شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا
الشيخ : ما بيهمني مالذي يحصل
السائل : أن الزبون يراها أولا و يطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة
الشيخ : طيب إذا كان يراها لا لا عفوا إذا كان يراها انتهى الأمر شو الإشكال إذن إذا كان يراها ؟
السائل : كونه يبيعها وهي لا تزال عند الأول ما يضر في هذا ؟
الشيخ : إذًا أنت في ظنك أنه لم تخرج إلى مكان آخر
سائل آخر : حديث لا تبع ما ليس عندك حديث ابن عباس
الشيخ : لا . عفوا هنا ما أظن هو يقول رآها السيارة عند من أليس عند بائعها ؟
السائل : عند التاجر الأول
الشيخ : هذا لا يقال أنه باع ما ليس عنده لكن نشوف نشوف تكملة القصة ثم أيضا هذا ليس له علاقة بما قلناه أنه يقاس على بيع السلم لأنه رأى بعينه الآن شو إذا المشكلة الآن اللي أنت طرحت السؤال من أجلها هو رأى السيارة عند مالكها طيب تكملة القصة
السائل : القصة أن البنك يبيعيها وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول بمجرد الإعاز إلى التاجر الأول
الشيخ : إذا البائع يا أخي مش هو المالك لا لا عفوا البائع مش هو المالك أنا عم قول أنه هو رأى السيارة عند مالكها أي عند بائعها الآن هنا البائع هو البنك ليس هو المالك أليس كذلك ؟
السائل : هذا هو المقصود
الشيخ : شو بدك أنت تحكي هذا هو طيب البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع ؟
السائل : لأجل بيع الأجل
الشيخ : بيع الأجل طيب بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا فإذا اعتقدت كما أعتقد أنا أنه لا يجوز طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة وإلا هو بيع الأجل ... أفضل شرعا , فأنا أقول أنه بيع الأجل مقابل الزيادة بالثمن نحن لا نراه جائزا
السائل : طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة ؟
الشيخ : نعم
السائل : لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة ؟
الشيخ : أنا ما أفرض هذه الفرضية لأني لست بحاجة إليها أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها وننقاشك عليها
السائل : هو الخلاف في بيع السلع
سائل آخر : أقول نفس الجواب لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة بدون زيادة
السائل : هو السؤال كان عن بيع السلع
سائل آخر : مع المرابحة قنا بدون زيادة هالصورة صحيحة ؟
الشيخ : صحيحة
السائل : صورة بيع الأجل ... شهور
سائل آخر : هذه مفهومة من شان تورط الشيخ
السائل : مانو بويّرط الشيخ
الشيخ : هو بيقصد تورطه في الخير
سائل آخر : يعني ممكن نختصر هذا في ما فصل الأمورأن هناك بيع الصفة وبيع العين أما بيع العين فلابد من الرؤية ولابد من النقل أما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله
الشيخ : طبعا هذا هو بيع السلم
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 798
- توقيت الفهرسة : 00:19:02