ما حكم الكوبونات ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم بيع الكابونات ؟
الشيخ : بطاقات بأقل من سعرها ، ما ترى بيعها بأقلِّ من سعرها ؟
السائل : نعم ، يعني في علَّة - شيخي - بالنسبة لقضية أقل من سعرها ؟
الشيخ : ربا .
السائل : طيب ؛ لو باعها بسعرها ؟
الشيخ : ما في مانع .
سائل آخر : طيب شيخنا ، إذا كان المقصود - حفظك الله - يعني من قضية .
سائل آخر : السلام عليكم .
سائل آخر : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة ؛ بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلًا .
الشيخ : أنت تبدي الملاحظة .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : على الجواب الأول ؟ أم الثاني ؟
سائل آخر : على الثاني .
سائل آخر : على الثاني .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : ليش ؟
الشيخ : لأنه هو يستدرك ، والثاني لا مجال للاستدراك .
السائل : عفوًا شيخ ، نعم على الأول ، أنا أعني الأول اللي هو عدم .
الشيخ : مش أنت يا أخي ، الله يهديك . أنا أجبت بجوابين ، سألت أوَّلًا وأجبتك بأنه لا يجوز ، بعدين سألت سعر الثاني بدون إضافة إنما بنفس السعر ؛ فأجبتُك بماذا ؟
السائل : بالجواز .
الشيخ : طيب ؛ الآن هو تعليقه على أيِّ الجوابين ؟
سائل آخر : الجواز شيخنا .
الشيخ : عن الجواز ؟
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : يعني لا يجوز تريد أن تقول ؟
سائل آخر : أنا أريد أن أستفصل منك هذا ، إي نعم ، نعم .
الشيخ : يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضًا ؟
سائل آخر : أيوا .
الشيخ : طيب ؛ تفضل ، يعني المهم هلق أخونا أبا عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاسترحنا ، لكن له وجهة نظر في الناحية الأخرى ؛ فقد يرى أنها تُلحق بالأولى ، خلِّينا نسمع منه .
أعطِ بالك ، أنا متحفِّظ ، أقول لك قد ترى ، وأنا بقول عن نفسي : قد أرى ؛ لأنُّو هذه الـ " قد " معروفة بأخرى وقد لا ترى ؛ لذلك ما يهمك .
سائل آخر : نعم ... .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : حفظك الله يا شيخ ، تعلَّمنا منكم في كثير .
الشيخ : طيب ؛ خلِّيني أريحك أنا .
سائل آخر : الله يريِّح بالك ... .
الشيخ : شو رأيك هالبطاقة أنت أعطيتني إياها .
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : مجانًا ؟
سائل آخر : جائز .
الشيخ : جائز ؟ لكن المصاري ما بيجوز ؟
سائل آخر : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، هات لنشوف بقى .
سائل آخر : لأنُّو يعني تعلَّمنا منكم شيخنا - حفظك الله - قضية ولي الأمر في المسألة هَيْ ؛ أنُّو يأذن ولَّا ما يأذن ؟
الشيخ : إي نعم .
سائل آخر : فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدِّرها .
الشيخ : خلص ريِّح بالك بأن لا يجوز الإعطاء ، إذا بدك تتمسَّك بهالعلة لا تفرِّق بين الأمرين .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : ماشي ؟
سائل آخر : ماشي .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : لكن ممكن في عندي قيد لو سمحت .
الشيخ : هات لنشوف ، أنا منشان أوفِّر عليك المشوار يعني .
سائل آخر : الله يجزيك الخير .
الشيخ : هات لنشوف .
سائل آخر : إذا كان ، أيوا راح علي ، تكون حجة عليَّ !!
سائل آخر : ... .
سائل آخر : لا ، نذكرها طبعًا ، نحن بدنا الفائدة .
كان في تقديري يعني أستشيرك في الأمر إذا كان أشعر أنُّو أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب ، فأعطيكها .
الشيخ : تقديرهم غير صواب ؟
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : طيب ؛ هذا يعني يبرِّر مخالفة النظام ؟ يعود التقدير بقى إلى الإخلال بالنظام .
سائل آخر : نعم ، إذًا نسحبها - شيخنا - إذا كان .
الشيخ : أيوا .
السائل : شيخي ، الله يحفظك .
الشيخ : الآن وصلنا إلى نقطة أنُّو ما دام ولي الأمر أراد حل يعني مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبةً أيضًا . كويس ، نحن نقف معك عند هذه النقطة ، فنقول : الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام ، وأنا هنا أنتهي .
سائل آخر : برأيي يا شيخنا . العبارة هَيْ ما سمعتها ؛ آخر عبارة .
الشيخ : أقول : إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع ؛ يقع دون علم وإذن وليِّ الأمر .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : أما إذا كان وليُّ الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أنُّو هذا يُتصرَّف فيه بمثل هذَين التصرُّفين ؛ أظن حينئذٍ تصبح المسألة جائزة ، وإلا فهي غير جائزة .
سائل آخر : الله يجزيك الخير شيخ .
الشيخ : شو رأيك ؟
سائل آخر : شيء طيب ، الله يجزيك خير ، أنا حتى الكلام هذا منكم تعلَّمته منكم مبدأ الـ .
الشيخ : جزاك الله خير .
سائل آخر : هو جيد ، طيب .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : الآن سؤالي - شيخنا - : إذا كان - على افتراض - رجعنا لوليِّ الأمر ، قالوا : نأذن - مثلًا - يعني بالشيء ، وما أذنوا بشيء آخر ، يعني - مثلًا - أذنوا بالهبة .
الشيخ : الجواب عُرف .
سائل آخر : عُرف .
الشيخ : طبعًا ، ما يأذنون به يجوز ، وما لا فلا .
السائل : الله يجزيك خير .
الشيخ : وإياك ، طيب .
السائل : شيخي ، بارك الله فيك .
الشيخ : نسمع من الخطيب .
السائل : الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخي . شيخي ، أنا إذا بتأذن أريد أن أعود أصل المسألة .
الشيخ : نعم .
السائل : ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر .
الشيخ : نعم .
السائل : هذه عدم الجواز فيها من أيِّ باب يا شيخي ؟
الشيخ : من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش ؛ ربا ، ربا مكشوف ، والمسألة واضحة ، ما أدري ما الدافع على السؤال ؟
السائل : بارك الله فيك ؛ يعني بعد هالتوضيح يعني بذكر الدينار وضحت إن شاء الله .
سائل آخر : وكذلك ينطبق عليها بيع ما لا يملك - أيضًا - كذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : إذًا الآن نود أن نستفسر من أولي الأمر بطريقة أو بأخرى أنُّو هل يعلمون ؟ وبعد أنهم يعلمون ؛ هل يأذنون ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنُّو لا يجوز .
الشيخ : إي نعم .
السائل : إي نعم ، وبالنسبة لقضية الهبة أظن - شيخي - هذه كأنها والله أعلم .
الشيخ : بدهية .
السائل : بدهية أنهم بيأذنوا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : إي نعم ، الله يجزيك خير .
الشيخ : بطاقات بأقل من سعرها ، ما ترى بيعها بأقلِّ من سعرها ؟
السائل : نعم ، يعني في علَّة - شيخي - بالنسبة لقضية أقل من سعرها ؟
الشيخ : ربا .
السائل : طيب ؛ لو باعها بسعرها ؟
الشيخ : ما في مانع .
سائل آخر : طيب شيخنا ، إذا كان المقصود - حفظك الله - يعني من قضية .
سائل آخر : السلام عليكم .
سائل آخر : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة ؛ بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلًا .
الشيخ : أنت تبدي الملاحظة .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : على الجواب الأول ؟ أم الثاني ؟
سائل آخر : على الثاني .
سائل آخر : على الثاني .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : ليش ؟
الشيخ : لأنه هو يستدرك ، والثاني لا مجال للاستدراك .
السائل : عفوًا شيخ ، نعم على الأول ، أنا أعني الأول اللي هو عدم .
الشيخ : مش أنت يا أخي ، الله يهديك . أنا أجبت بجوابين ، سألت أوَّلًا وأجبتك بأنه لا يجوز ، بعدين سألت سعر الثاني بدون إضافة إنما بنفس السعر ؛ فأجبتُك بماذا ؟
السائل : بالجواز .
الشيخ : طيب ؛ الآن هو تعليقه على أيِّ الجوابين ؟
سائل آخر : الجواز شيخنا .
الشيخ : عن الجواز ؟
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : يعني لا يجوز تريد أن تقول ؟
سائل آخر : أنا أريد أن أستفصل منك هذا ، إي نعم ، نعم .
الشيخ : يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضًا ؟
سائل آخر : أيوا .
الشيخ : طيب ؛ تفضل ، يعني المهم هلق أخونا أبا عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاسترحنا ، لكن له وجهة نظر في الناحية الأخرى ؛ فقد يرى أنها تُلحق بالأولى ، خلِّينا نسمع منه .
أعطِ بالك ، أنا متحفِّظ ، أقول لك قد ترى ، وأنا بقول عن نفسي : قد أرى ؛ لأنُّو هذه الـ " قد " معروفة بأخرى وقد لا ترى ؛ لذلك ما يهمك .
سائل آخر : نعم ... .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : حفظك الله يا شيخ ، تعلَّمنا منكم في كثير .
الشيخ : طيب ؛ خلِّيني أريحك أنا .
سائل آخر : الله يريِّح بالك ... .
الشيخ : شو رأيك هالبطاقة أنت أعطيتني إياها .
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : مجانًا ؟
سائل آخر : جائز .
الشيخ : جائز ؟ لكن المصاري ما بيجوز ؟
سائل آخر : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، هات لنشوف بقى .
سائل آخر : لأنُّو يعني تعلَّمنا منكم شيخنا - حفظك الله - قضية ولي الأمر في المسألة هَيْ ؛ أنُّو يأذن ولَّا ما يأذن ؟
الشيخ : إي نعم .
سائل آخر : فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدِّرها .
الشيخ : خلص ريِّح بالك بأن لا يجوز الإعطاء ، إذا بدك تتمسَّك بهالعلة لا تفرِّق بين الأمرين .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : ماشي ؟
سائل آخر : ماشي .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : لكن ممكن في عندي قيد لو سمحت .
الشيخ : هات لنشوف ، أنا منشان أوفِّر عليك المشوار يعني .
سائل آخر : الله يجزيك الخير .
الشيخ : هات لنشوف .
سائل آخر : إذا كان ، أيوا راح علي ، تكون حجة عليَّ !!
سائل آخر : ... .
سائل آخر : لا ، نذكرها طبعًا ، نحن بدنا الفائدة .
كان في تقديري يعني أستشيرك في الأمر إذا كان أشعر أنُّو أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب ، فأعطيكها .
الشيخ : تقديرهم غير صواب ؟
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : طيب ؛ هذا يعني يبرِّر مخالفة النظام ؟ يعود التقدير بقى إلى الإخلال بالنظام .
سائل آخر : نعم ، إذًا نسحبها - شيخنا - إذا كان .
الشيخ : أيوا .
السائل : شيخي ، الله يحفظك .
الشيخ : الآن وصلنا إلى نقطة أنُّو ما دام ولي الأمر أراد حل يعني مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبةً أيضًا . كويس ، نحن نقف معك عند هذه النقطة ، فنقول : الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام ، وأنا هنا أنتهي .
سائل آخر : برأيي يا شيخنا . العبارة هَيْ ما سمعتها ؛ آخر عبارة .
الشيخ : أقول : إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع ؛ يقع دون علم وإذن وليِّ الأمر .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : أما إذا كان وليُّ الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أنُّو هذا يُتصرَّف فيه بمثل هذَين التصرُّفين ؛ أظن حينئذٍ تصبح المسألة جائزة ، وإلا فهي غير جائزة .
سائل آخر : الله يجزيك الخير شيخ .
الشيخ : شو رأيك ؟
سائل آخر : شيء طيب ، الله يجزيك خير ، أنا حتى الكلام هذا منكم تعلَّمته منكم مبدأ الـ .
الشيخ : جزاك الله خير .
سائل آخر : هو جيد ، طيب .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : الآن سؤالي - شيخنا - : إذا كان - على افتراض - رجعنا لوليِّ الأمر ، قالوا : نأذن - مثلًا - يعني بالشيء ، وما أذنوا بشيء آخر ، يعني - مثلًا - أذنوا بالهبة .
الشيخ : الجواب عُرف .
سائل آخر : عُرف .
الشيخ : طبعًا ، ما يأذنون به يجوز ، وما لا فلا .
السائل : الله يجزيك خير .
الشيخ : وإياك ، طيب .
السائل : شيخي ، بارك الله فيك .
الشيخ : نسمع من الخطيب .
السائل : الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخي . شيخي ، أنا إذا بتأذن أريد أن أعود أصل المسألة .
الشيخ : نعم .
السائل : ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر .
الشيخ : نعم .
السائل : هذه عدم الجواز فيها من أيِّ باب يا شيخي ؟
الشيخ : من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش ؛ ربا ، ربا مكشوف ، والمسألة واضحة ، ما أدري ما الدافع على السؤال ؟
السائل : بارك الله فيك ؛ يعني بعد هالتوضيح يعني بذكر الدينار وضحت إن شاء الله .
سائل آخر : وكذلك ينطبق عليها بيع ما لا يملك - أيضًا - كذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : إذًا الآن نود أن نستفسر من أولي الأمر بطريقة أو بأخرى أنُّو هل يعلمون ؟ وبعد أنهم يعلمون ؛ هل يأذنون ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنُّو لا يجوز .
الشيخ : إي نعم .
السائل : إي نعم ، وبالنسبة لقضية الهبة أظن - شيخي - هذه كأنها والله أعلم .
الشيخ : بدهية .
السائل : بدهية أنهم بيأذنوا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : إي نعم ، الله يجزيك خير .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 113
- توقيت الفهرسة : 00:04:26
- نسخة مدققة إملائيًّا