هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية عند الصرافة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية عند الصرافة ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة مثل أعطيك عشر ريالات ورقية وتعطيني تسعة ريالات معدنية ؟

الشيخ : لا ؛ لأن الريالات هذه أولا نحن لا نعرف الآن في نقود معدنية ، هل عندكم في نقود معدنية ؟

السائل : نعم مثل عندكم .

الشيخ : يعني مش فضة يعني

السائل : ليست فضة وإنما معدن .

سائل آخر : مثل العشر قروش عندنا والشلن ، هم عندهم نصف ريال مثل خمس قروش وعشرة قروش مثل الريال يلي هي مصنوعة من المعدن وورق .

الشيخ : معدن أي مثل معدننا مش ورق يعني مش فضة .

السائل : ورق ورق .

الشيخ : غير الورق أعرفه يعني العملة السعودية الورقية مثل الأردنية وغيرها لكن أنا أسأل عن الفكة كما تقولون ؟

السائل : الفكة ليست من الفضة ما أظنها فضة .

الشيخ : نعم ليست فضة ، هذا الذي أتحقق منه ، أي نعم ؛ فنحن بقى بدنا ننظر للعملة الورقية هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائما إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مدخر لها من الذهب ؛ طيب ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل فيها ، فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفا هي يعني من المعدن فلا أرى منعا في الصورة التي سألت عنها .

السائل : ما تحمل بناء على تقوم به هذه النقود بناء على أصلها ؟

الشيخ : أصلها ذهب قلنا ، طيب فلو أردنا ليش أنا سألت هي فضة مثلا ، نفترض أن هذه العملة المعدنية فضة والعملة الورقية ذهب ، ألا يجوز التفاضل بينهما ؟

السائل : يجوز نعم .

الشيخ : طيب فكون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى ؛ فلماذا الآن التقويم لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجز المفاضلة بين المقوم يلي هي العملة الورقية وبين العملة الفضية ، ما أقول الآن المعدنية لأنه أنا انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص وهو الفضة للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ واضح أظن الجواب ؟

السائل : نعم .

أبو ليلى : شيخنا شو السبب يعني الصرف أنه يفك عشر ريال بتسع ريال شو سببه هذا ولماذا ؟

الشيخ : اختلاف العملة ، أنا ضربت الآن مثال بالفضة وأنا أقول إنه من أسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينا وارتفاع العملة الفضية عينا لأنه لو كان المعدنين هدول يتداولها الناس بينهم فالتفاضل بينهما جائز شرعا ؛ فسؤالك شو السبب ؟ لأن الشرع فرق بين هذا وهذا ؛ فأنت لا يجوز أن تشتري ذهب بذهب متفاضلا ، لكن يجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلا ؛ لا يجوز مثلا أن تشتري مثلا تمر جيد صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديئ ، هذا تمر وهذا تمر ، هذا أجود من ذلك فما بيجوز أن تشتري بالتفاضل مادام الجنس أيش ؟ موحد واحد ؛ لكن الطريقة كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له : ( بع الردئ واشتر الجيد ) كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من معين ، ما في عندك مانع أنك أيش ؟ تشتري الذهب بالفضة ولو مع التفاضل أو بالعكس ، تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة بمعنى الأستاذ هنا سؤال قال لو رجعنا إلى القيمة لو فرضناه الليرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلا مثلا مائة ريال سعودي ، الريال السعودي الورقي مثلا ، نفترضه كل ريال يساوي ريال فضي ، نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فضية وأدركنا المجيدي التركي العثماني ، وكذلك أقسام منه يسمى أبو المائة وبرغوت صغير كله فضة فنفترض أن الليرة الذهبية السعودية قيمتها مائة ريال فضي ، هالمائة ريال فضي يقابله اليوم مثلا مائة ريال ورقي ، الآن تبع الورق نتركها جانبا ، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته مائة ريال فضي بيجوز أنت تشتريه بمائة وواحد أو بتسع وتسعين ، ليش ؟ اختلف الجنس ؛ واضح هنا ؟

أبو ليلى : نعم يا شيخ .

الشيخ : طيب ، الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما شئت مع التفاضل ؛ المشكلة التي نحن دائما نتحدثكم بها إن العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل مقدر لها ، فأنت تشتري الآن الذهب بالذهب ، هنا يأتي المشكلة لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالفضة .

أبو ليلى : أستاذي لعله أنا ما أخذتش الجواب من ناحية لوأنه أطرح عليه السؤال لعله شيخنا إنه مثلا أبيع هذا العشر ريالات ورقية بيأخذه بتسع ريالات يمكن لهدف استعمال الهاتف لأن الهواتف عندهم في السعودية على المادّة .

الشيخ : الهاتف ؟

أبو ليلى : إي نعم .

الشيخ : شو دخل الهاتف بالموضوع ؟

أبو ليلى : آه ، شيخنا من الناحية النقدية ، الآن لما اشتري العشر ريالات بتسعة ما هي النية من وراء هذا ؟

الشيخ : أنت ليش حطيت الهاتف في الموضوع ؟

أبو ليلى : لأنه ممكن وجود المادة النقدية تستعمل للهاتف .

الشيخ : هل تستعمل لشيء ثاني ؟

أبو ليلى : نعم تستعمل .

الشيخ : طيب ، أترك الأمثلة يا أخي خلينا في الموضوع .

أبو ليلى : شيخنا مثلا هذا الرجل معه الآن ريال سعودي بده يشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي يلي هو المعدني أو الورقي يشتري ، أما بالهاتف لا يستطيع أن يتصل إلا بالمعدني من خزائن اللي في الشوارع ، فهل ممكن أنه يشتري التسع ريالات بعشرة ورقية ؟

الشيخ : طيب شو حكينا نحن ؟ هلأ رجعت عن سؤالك الأول ، عم تسألني نفس السؤال الذي أجبنا عنه ، يمكن ؟ نعم يمكن .

أبو ليلى : نعم ، عن هذا أسأل ، أنا شيخنا من سؤالك أنه يجوز وأنا بقول ليش لأنه مثلا الريال هو الريال ؟

الحلبي : شيخنا هو كرر السؤال لعله ما فهم مثلا .

سائل آخر : فيه شيخ ، شيخ الشيء يلي دخل على أبو ليلى دخل علي ، قبل فترة كان عندنا أخونا عبد الله السعودي سأل نفس السؤال ، فالشيخ قال لا يجوز إلا لضرورة وتقدر الضرورة بقدرها .

الشيخ : لا ، لكن لا يجوز صرف العملة الورقية بالعملة الورقية .

سائل آخر : بعملة معدن .

الحلبي : لا ، لا ما جاب سيرة المعدن أبدا .

الشيخ : لا ، أبدا ، لا ، لا .

سائل آخر : جاب سيرته لما دخل بالهاتف طيب ليش أبو ليلى جاب سيرة الهاتف ؟

الشيخ : لا ، لا ، معليش ليش دخل بس نحن لما نفتي المشكلة إن شراء عملة ورقية بعملة ورقية فيها تفاضل كل عملة ورقية لها نسبة مقدرة من الذهب وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع .

سائل آخر : لا ، يا شيخي هذا السؤال كان يومها بالعملة ورق آخر بمعدن .

الشيخ : لا ، هذا ألول سؤال يأتي بهذا الوضوح .

الشيخ علي الحلبي : أنا متذكر يا أبا عبد الله .

أبو عبد الله : طيب نجيب الشريط .

أبو ليلى : شيخنا أنا يلي فهمته منك من البحث يلي أنت شرحته .

الشيخ : يا أخي فليكن كذلك ، ها تبنا إلى الله ...

سائل آخر : بجوز نفهم الآن .

الشيخ : إذا كان في الحدود هذا .

سائل آخر : آه يعني عشر ريال ورق بتسعة معدن ؟

الشيخ : آه .

أبو ليلى : للقيم المقدر لها شيخنا من الذهب والفضة .

الشيخ : نحن عم نقول الآن ، جبنا لكم مثال بالذهب والفضة عندنا عملة ذهبية عين وعندنا عملة فضية عين بجوز المفاضلة ولا لا ؟

السائل : بجوز .

الشيخ : طيب بجوز هل في عندكم شك في هذه ؟

السائل : لا .

الشيخ : طيب نجي الآن بدل العملة الفضية عندنا عملة معدنية بقولوا عنها نجل ، نحاس ، حديد ، إلى آخره ؛ طيب فما دام اختلف الجنس عندنا عملة ورقية هي عملة ذهبية مقدر لها صح ولا لا ؟

السائل : صح .

الشيخ : طيب العملة الذهبية عم نشتريها بماذا ؟ بالفضة ، جاز التفاضل ولا ما جاز ؟

السائل : جاز .

الشيخ : طيب ما عندنا فضة عندنا نجل ، عندنا حديد بجوز التفاضل ولا لا ؟ يجوز ، قلت أنا آنفا الأستاذ هنا من باب أولى ؛ لأنه اختلف الصنفان شايف ؛ لكن عملة ورقية بعملة ورقية يلي انبح صوتنا ونحن نكرر فيها أن هذا ما يجوز إلا للضرورة ولطالما قلنا اسمح لي يا أخي لا يمكن إلا للضرورة لأنه يجي الرجل السعودي عنده عملة سعودية بده يشتري بضائع هنا بده يشتري بصل بقدونس لا يستطيع ، إذا بده يصرف ؛ لكن يقعد كما يفعلون التجار اليوم ، نزلت العملة اللبنانية ركضوا اشتروها تحسن الوضع شويه بلبنان عرضوها في السوق ؛ وكذلك العراق وسوريا صار هكذا ، عملة بعملة ورق بورق ، هذا يلي كنا دائما ندندن حولها أن هذا ما يجوز المتاجرة بها إلا صرف للضرورة ؛ أما والله أنا ما أذكر أنه وجه إليّ سؤال بهذا التحديد إطلاقا إلا هذه المرة ، نعم غيره .

الحلبي : أنا مع شيخي .

مواضيع متعلقة