ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل ومستشفيات ومدارس في شرق آسيا لأنهم فقراء جدًّا ؛ مع العلم أن التجار هنا مضطرُّون للتعاملات البنكية ؟
A-
A=
A+
السائل : تأذن لي بسؤال أخير - إن شاء الله - أو لا تستطيع ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل أو مستشفيات أو مدارس للمسلمين في منطقة شرق آسيا وهم فقراء للغاية ، والفوائد البنكية هنا نحن التجار هنا مضطرين لذلك مضطرين ؟
الشيخ : أوَّلًا : قبل الجواب عن سؤالك أنبِّهُك بأنه لا ينبغي لك ولا لغيرك من المسلمين أن يغيِّروا الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ البدعية التي تغيِّر الأحكام الشرعية ، فتسمُّون الربا بالفائدة ، الربا ليست فائدة ؛ بل هي ضلالة ، هذا التنبيه يجب أن يبقى في ذهنك دائمًا بحيث أنك تنسخ لفظ " الفائدة " من لسانك ولا يفلت من لسانك هذا اللفظ ، وتقيم مقامه لفظة " الربا " الذي هو اللفظ الشرعي لهذه الفائدة التي يسمِّيها الكفار الذين لا يحرِّمون ولا يحلِّلون بالفائدة ، فاتَّبعناهم نحن اسمًا وعملًا ؛ فلا يجوز إذًا أن تسمِّي الربا فائدة ، هذه ملاحظة ، وانتظر التتمَّة .
السائل : طيب .
الشيخ : نعم .
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
فتح ؟
إذا عرفتَ هذا أقول : الربا التي تُسمَّى بالفائدة هي ثمرة ناتجة من التعامل المحرَّم ؛ ألا وهو .
أهلًا .
سائل آخر : شيخي .
الشيخ : أهلًا مرحبًا .
ألا وهو إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالرِّبا ، فينبغي أن يتذكَّر المسلمون قولَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لَعَنَ الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) ؛ فليس هناك لمسلم عذرٌ في أن ليس أن يأكل الربا ، بل ليس له عذر في أن يُؤكِلَ الربا غيرَه ، وكل مَن يودع أمواله في بنك مهما كان اسم هذا البنك فلا يجوز هذا الفعل ؛ لأن اللَّعن التي ذَكَرَها الرسول - عليه السلام - في الحديث تشمله ولا بد ، وأعيد على مسامعك مرَّة أخرى قول نبيِّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) ؛ لذلك إذا عرفتَ هذا وذاك عرفت جواب سؤالك أنه لا يجوز إيداع المال في البنك ، ولا يجوز - أيضًا - إيداعه بقصد نفع فقراء المسلمين أو جماعة من جماعات المسلمين بتلك الربويات ، هذا جواب السؤال .
لعلك فهمته ؟
الله أكبر !
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : معذرةً يبدو أن الخط قُطع على التيليفون .
الشيخ : طيب ؛ إلى ماذا فهمت ؟
السائل : أنا فهمت أني لا يجوز لي أن أقول : فوائد بنكية .
الشيخ : حسنًا ، وبعده .
السائل : أقول : الربا .
الشيخ : وبعده .
السائل : وبعده لم أسمع شيئًا .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
سائل آخر : ... .
السائل : أعتذر يا شيخ .
الشيخ : على كلِّ حال ألخِّص أنا تكلَّمت طويلًا ؛ أقول : لا يجوز التعامل مع البنوك بأيِّ نية بقصد أن نأخذ الربا ونفيد به طائفة من الأمة ؛ لأن الرسول يقول : ( لَعَنَ الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) .
السائل : نعم .
الشيخ : يجب أن ننتهي عن محاربة الله ورسوله بتعاطي الربا إما أكلًا وإما تأكيلًا ، لعله واضح الكلام ؟
السائل : واضح جدًّا .
الشيخ : طيب ؛ إذًا أستودعك الله ، وإلى اللقاء في ليلة أخرى ، والسلام عليكم .
السائل : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا .
سائل آخر : أعانكم الله يا أستاذنا .
الشيخ : الله يحفظك .
سائل آخر : كيف أنتم ؟
الشيخ : كيف حالكم ؟
سائل آخر : الله يحفظك ويبارك فيك .
الشيخ : طيِّبين ؟
سائل آخر : الله يجزيكم الخير يا شيخ .
الشيخ : الله يسلمك .
سائل آخر : يسلِّم عليك " عبد الله الأثري " .
السائل : ... .
سائل آخر : إي من تركيا .
سائل آخر : تركي .
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل أو مستشفيات أو مدارس للمسلمين في منطقة شرق آسيا وهم فقراء للغاية ، والفوائد البنكية هنا نحن التجار هنا مضطرين لذلك مضطرين ؟
الشيخ : أوَّلًا : قبل الجواب عن سؤالك أنبِّهُك بأنه لا ينبغي لك ولا لغيرك من المسلمين أن يغيِّروا الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ البدعية التي تغيِّر الأحكام الشرعية ، فتسمُّون الربا بالفائدة ، الربا ليست فائدة ؛ بل هي ضلالة ، هذا التنبيه يجب أن يبقى في ذهنك دائمًا بحيث أنك تنسخ لفظ " الفائدة " من لسانك ولا يفلت من لسانك هذا اللفظ ، وتقيم مقامه لفظة " الربا " الذي هو اللفظ الشرعي لهذه الفائدة التي يسمِّيها الكفار الذين لا يحرِّمون ولا يحلِّلون بالفائدة ، فاتَّبعناهم نحن اسمًا وعملًا ؛ فلا يجوز إذًا أن تسمِّي الربا فائدة ، هذه ملاحظة ، وانتظر التتمَّة .
السائل : طيب .
الشيخ : نعم .
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
فتح ؟
إذا عرفتَ هذا أقول : الربا التي تُسمَّى بالفائدة هي ثمرة ناتجة من التعامل المحرَّم ؛ ألا وهو .
أهلًا .
سائل آخر : شيخي .
الشيخ : أهلًا مرحبًا .
ألا وهو إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالرِّبا ، فينبغي أن يتذكَّر المسلمون قولَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لَعَنَ الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) ؛ فليس هناك لمسلم عذرٌ في أن ليس أن يأكل الربا ، بل ليس له عذر في أن يُؤكِلَ الربا غيرَه ، وكل مَن يودع أمواله في بنك مهما كان اسم هذا البنك فلا يجوز هذا الفعل ؛ لأن اللَّعن التي ذَكَرَها الرسول - عليه السلام - في الحديث تشمله ولا بد ، وأعيد على مسامعك مرَّة أخرى قول نبيِّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) ؛ لذلك إذا عرفتَ هذا وذاك عرفت جواب سؤالك أنه لا يجوز إيداع المال في البنك ، ولا يجوز - أيضًا - إيداعه بقصد نفع فقراء المسلمين أو جماعة من جماعات المسلمين بتلك الربويات ، هذا جواب السؤال .
لعلك فهمته ؟
الله أكبر !
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : معذرةً يبدو أن الخط قُطع على التيليفون .
الشيخ : طيب ؛ إلى ماذا فهمت ؟
السائل : أنا فهمت أني لا يجوز لي أن أقول : فوائد بنكية .
الشيخ : حسنًا ، وبعده .
السائل : أقول : الربا .
الشيخ : وبعده .
السائل : وبعده لم أسمع شيئًا .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
سائل آخر : ... .
السائل : أعتذر يا شيخ .
الشيخ : على كلِّ حال ألخِّص أنا تكلَّمت طويلًا ؛ أقول : لا يجوز التعامل مع البنوك بأيِّ نية بقصد أن نأخذ الربا ونفيد به طائفة من الأمة ؛ لأن الرسول يقول : ( لَعَنَ الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) .
السائل : نعم .
الشيخ : يجب أن ننتهي عن محاربة الله ورسوله بتعاطي الربا إما أكلًا وإما تأكيلًا ، لعله واضح الكلام ؟
السائل : واضح جدًّا .
الشيخ : طيب ؛ إذًا أستودعك الله ، وإلى اللقاء في ليلة أخرى ، والسلام عليكم .
السائل : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا .
سائل آخر : أعانكم الله يا أستاذنا .
الشيخ : الله يحفظك .
سائل آخر : كيف أنتم ؟
الشيخ : كيف حالكم ؟
سائل آخر : الله يحفظك ويبارك فيك .
الشيخ : طيِّبين ؟
سائل آخر : الله يجزيكم الخير يا شيخ .
الشيخ : الله يسلمك .
سائل آخر : يسلِّم عليك " عبد الله الأثري " .
السائل : ... .
سائل آخر : إي من تركيا .
سائل آخر : تركي .
سائل آخر : إي نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 150
- توقيت الفهرسة : 00:21:53
- نسخة مدققة إملائيًّا