هل شراء بعض اللوازم البيتية بالتقسيط يُعتبر ربا ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : هل شراء بعض اللوازم البيتيَّة بالتقسيط يُعتبر ربا ؟
الشيخ : هذه - أيضًا - مسألة تكلَّمنا فيها كثيرًا وبالتفصيل ، وعليكم أن تحفظوا قول الرسول - عليه السلام - لتستريحوا ؛ ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما ) أنقَصُهما ثمنًا ، ( أو الربا ) إذا أخذ الثمن الزائد ، وقد يسأل سائل سؤالًا : ما معنى بيعتين في بيعة ؟ الجواب في نفس الحديث الآخر ، الحديث الآخر يرويه الإمام أحمد في " المسند " من طريق سماك بن حرب عن ابن مسعود قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن صفقتَين في صفقة " . وفي رواية : " عن بيعتَين في بيعة " . قيل لسماك راوي الحديث : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً .
المسألة واضحة ، لكن - مع الأسف - أكثر العلماء ذهبوا إلى خلاف هذين الحديثين ، وصرَّح بعضهم بأن للأجل ثمنًا ، ولولا ثقتنا بهؤلاء العلماء وحسن ظنِّنا بهم لَقُلْنا كلمة ثقيلة ، هذا كلام المرابين ، لما بتقول له : ليش أنت بتدفع عشرة وبتأخذ إحدى عشر ؟ بيقول لك : يا أخي ، أنا عطَّلت مالي ، أنا عم أصبر على صاحبي هذا ؛ إذًا للأجل قيمة وثمن هذا هو حجة المرابي ، لكن الظاهر أنهم ما بَلَغَتْهم هذه الأحاديث ، أو بلغتهم ما صحت ، والأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - للعلماء الذين يقعون في بعض الأحيان في مخالفة بعض الأحاديث كثيرة في رسالته شو اسمها ؟
الحاضرون : " رفع الملام " .
الشيخ : " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ، أما المكلَّف الطَّالب للعلم فيجب عليه أن يقف عندما بَلَغَه من الحديث ، والعذر يبقى لأولئك الذين لم يبلغهم ، أما النقل بالاتباع ، فبدلًا أن نتَّبع الرسول - عليه السلام - نتَّبع الذي خالف حديث الرسول - عليه السلام - ؛ هذا لا يجوز للمسلمين .
غيره ؟
الشيخ : هذه - أيضًا - مسألة تكلَّمنا فيها كثيرًا وبالتفصيل ، وعليكم أن تحفظوا قول الرسول - عليه السلام - لتستريحوا ؛ ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما ) أنقَصُهما ثمنًا ، ( أو الربا ) إذا أخذ الثمن الزائد ، وقد يسأل سائل سؤالًا : ما معنى بيعتين في بيعة ؟ الجواب في نفس الحديث الآخر ، الحديث الآخر يرويه الإمام أحمد في " المسند " من طريق سماك بن حرب عن ابن مسعود قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن صفقتَين في صفقة " . وفي رواية : " عن بيعتَين في بيعة " . قيل لسماك راوي الحديث : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً .
المسألة واضحة ، لكن - مع الأسف - أكثر العلماء ذهبوا إلى خلاف هذين الحديثين ، وصرَّح بعضهم بأن للأجل ثمنًا ، ولولا ثقتنا بهؤلاء العلماء وحسن ظنِّنا بهم لَقُلْنا كلمة ثقيلة ، هذا كلام المرابين ، لما بتقول له : ليش أنت بتدفع عشرة وبتأخذ إحدى عشر ؟ بيقول لك : يا أخي ، أنا عطَّلت مالي ، أنا عم أصبر على صاحبي هذا ؛ إذًا للأجل قيمة وثمن هذا هو حجة المرابي ، لكن الظاهر أنهم ما بَلَغَتْهم هذه الأحاديث ، أو بلغتهم ما صحت ، والأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - للعلماء الذين يقعون في بعض الأحيان في مخالفة بعض الأحاديث كثيرة في رسالته شو اسمها ؟
الحاضرون : " رفع الملام " .
الشيخ : " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ، أما المكلَّف الطَّالب للعلم فيجب عليه أن يقف عندما بَلَغَه من الحديث ، والعذر يبقى لأولئك الذين لم يبلغهم ، أما النقل بالاتباع ، فبدلًا أن نتَّبع الرسول - عليه السلام - نتَّبع الذي خالف حديث الرسول - عليه السلام - ؛ هذا لا يجوز للمسلمين .
غيره ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 300
- توقيت الفهرسة : 00:57:30
- نسخة مدققة إملائيًّا