حديث : ( الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ ) الحديث ؛ ( فإذا اختَلَفَتْ هذِه الأصنافُ ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم ) ؛ فهل يُفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أن نشتري الملحَ أو البرَّ أو الشعيرَ أو غيره بالذهب والفضة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حديث : ( الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ ) الحديث ؛ ( فإذا اختَلَفَتْ هذِه الأصنافُ ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم ) ؛ فهل يُفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز أن نشتري الملحَ أو البرَّ أو الشعيرَ أو غيره بالذهب والفضة ؟
A-
A=
A+
السائل : حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ ... ) ... ( فإن اختَلَفَتْ هذِه الأصنافُ ، فَبِيعُوا كيفَما شِئْتُم ) ... فهذا الحديث أنا بأفهم منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البرَّ أو الشعير أو غيره بالذهب ... هذا الكلام صحيح ؟

الشيخ : ما أعتقد .

السائل : لأن الحديث يقول : ( إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ) .

الشيخ : ما عدا الذهب والفضة ، ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه ، بدليل لفظة الأصناف ما عدا النقدين .

السائل : هكذا يقول ... الأصناف .

سائل آخر : أنه يعتبر صنف يعني ... .

الشيخ : إيش يقول ؟

السائل : ... .

الشيخ : وخلافه يقول " الصنعاني " .

السائل : يعني لا يأخذ من الذهب والفضة .

الشيخ : نعم ؟

السائل : ... الذهب والفضة .

الشيخ : في هذه العبارة خاصَّة .

السائل : طيب ، الذهب مع الـ شو اسمه ؟ ... الذهب مع البرِّ تقابضًا يد بيد .

الشيخ : الذهب تفاضله بإيش ؟ وين المفاضلة ؟

السائل : الذهب مع الفضة تفاضلًا .

الشيخ : لا ، ما بيجوز ، الذهب مع الفضة ما بيجوز فيه التفاضل ، لكن بيجوز أن تشتري بأحد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربع ، الرسول لما رهن الدرع عند اليهودي مقابل إيش ؟

السائل : هذه حالة خاصة .

الشيخ : شو اللي خصَّصها ؟

السائل : ... .

الشيخ : فهمت شو اللي خصَّصها ؟ رهنه منشان حتى يوفي له ثمن الشعير .

نعم .

مواضيع متعلقة