رجلان تبايعا في الذهب ؛ فقال أحدهما : هذا ثمن ذهبي وهذا ثمن ذهبك وادفع الفرق ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب البيع بالتعاقد شيخي ؛ مثلًا إنسان جاية يبيع لي ذهب ، يبيع لي ذهب ، وأنا ما عندي ما أقبضه من المبلغ فلوس ، أقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي ؛ فادفع الفرق ؟
الشيخ : لا ما يجوز ، نفس القضية لا يجوز .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب .
الشيخ : لا ما يجوز ، نفس القضية لا يجوز .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب .