ما حكم القرض الذي يجر إلى فائدة ( التقسيط ) ؟ وكلام موسع في حرمة الحيل الشرعية ، مع شرح حديث ( من باع بيعتين في بيعة ) .
A-
A=
A+
الحويني : ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات ، فاختار سيارة قيمتها ثمانية آلاف ريال ، على أن يعطيني كل شهر ألف ومائتا ريال ، وتكون عليه زيادة خمسة آلاف ؛ أي : يكون عليه ثلاثة عشر ألف ريال ، وقد وصلني منها أربعة آلاف ؛ فهل في هذه في هذا شيء من الحرام أم لا ؟
الشيخ : المقابل ماذا أخذ الزيادة ؟
الحويني : يبدو أن المقابل أنو أعطاه المبلغ .
الشيخ : القضية ربويَّة مكشوفة ، ما يحتاج إلى سؤال ؛ لأن هذا " قرض جرَّ نفعًا " .
الحويني : لكن ممكن يقول أنا يعني السيارة بيني وبينه ، ليس مالًا بمال ، إنما مال ودخله سيارة في النصف ؟
الشيخ : " دوبلة " ، حيلة ، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم .
الحويني : التقسيط ، يعني كأنه يقصد بها التقسيط .
الشيخ : لا يجوز ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، والشارع الحكيم قد حرَّم الحيل الشرعية ، و ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، الحديث الذي جاء في " الصحيح " من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لعن اللهُ اليهودَ حُرِّمت عليهم الشُّحوم ، فجَمَلُوها ، ثم باعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله - عز وجل - إذا حرَّم أكل شيء حرَّم ثمنه ) ، الشاهد من هذا الحديث أن الله - عز وجل - لما حرَّم على اليهود كما قال في القرآن الكريم : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ )) ، كان من هذه الطَّيِّبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم ، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذَّبيحة أن يستفيدوا من لحمها ، وأن يرموا بشحمها الأرض ، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ، فماذا فعلوا ؟
أخذوا الشحوم فألقوها في القدور ، ثم أوقدوا النار من تحتها ، فأخذت شكلًا آخر ، فبذلك زيَّن لهم الشيطان سوء عملهم ، وأوهَمَهم أن هذا الشحم صار شيئًا آخر غير الشحم المحرَّم ، فأخذوا الشَّحم وجَمَلُوه - أي : ذوَّبوه - وباعوه وأكلوا ثمنه .
الشاهد أن الله - عز وجل - أدَّبَنَا بمثل حديث نبيِّه هذا وأمثاله ، أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله - عز وجل - بأدنى الحيل . ونكاح التحليل الذي - معلوم لدى الحاضرين ، إن شاء الله - هو نكاح توفَّرت فيه شروط النكاح المشروعة عادةً ، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحًا باطلًا ولعن المُحلِّل والمُحلَّل له ؟
لأنه لم يُقصد به ما يُقصد به عادةً من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا - عز وجل - في قوله - تبارك وتعالى - : (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) ، لما لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السَّكن وهذه الألفة بين الزوجين ، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرَّم الله بقوله : (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، وهذا تأديب من الله - عز وجل - للذي يطلِّق زوجته الطلقة الثالثة ، حتى ما يعتاد الناس أن يطلِّقوا ثم يندموا على تطليقهم ، فيأتي هذا المُحلِّل فيُعجِّل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلَّقها ثلاثًا ، والله - عزوجل - يقول : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، تنكح نكاحًا شرعيًّا كما فعلت من قبل ، فلما كان هذا المُحلِّل يقصد تحليل ما حرَّم الله كان ملعونًا في حديث الرسول - عليه السلام - المعروف : ( لعن الله المُحَلِّل والمحلَّل له ) .
والآن نعود إلى الصورة السابقة ، أو إلى بيع التقسيط ، لو أنا جئت إلى زيد من الناس غني ، قلت له أقرِضْني ألف جنيه ، أريد أن أشتري سيارة ، أقرضني ألف جنيه لوجه الله ، يقول أفعل لكن بشرط أن تعطيني ألف ومائة - مثلًا - ، هذا بإجماع علماء المسلمين حرام ؛ لأنه ربا مكشوف ، وقرض جرَّ نفعًا .
الآن نُدخل الواسطة ؛ أنا أريد أن أشترى سيارة ، فيقول لي اذهب أنت واشتر السيارة ، وأنا أدفع عنك ، وهذه تكلف - مثلًا - عشرة آلاف تدفعها عشرة آلاف ومائة ؛ إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى ؟ لا فرق أبدًا سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرَّم الله ، وأما النتيجة واحدة ، وأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ منِّي ربا ؛ فهذا ربا مكشوف ، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة ، يقول روح خذ السيارة ، ثم يأخذ مني قيمة سيارة ، والربا عليها " كل الدروب على الطاحون " ؛ لذلك قال - عليه السلام - : ( من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكَسُهما أو الربا ) ، فأنا أدري أن بعض العلماء قديمًا وحديثًا يتأوَّلون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التقسيط ، ولهم في ذلك تآويل كثيرة ، لكن أنا من مذهبي ومشربي أولًا أنني أفسِّر الأحاديث بعضها ببعض ، وثانيًا أرجع في تفسيرها إلى السلف ، وبخاصة منهم من كان راويًا لبعضها ، وقد روى الإمام أحمد في " مسنده " بإسناد قويٍّ عن سِمَاك بن حرب - وهو من التابعين - ، روى عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتين في بيعة " ، وفي لفظ : " عن صفقَتَين في صفقة " ، فقال رجل لسِمَاك راوي الحديث : " ما بيعتين في بيعة ؟ " ، قال : أن تقول : " أبيعك هذا نقدًا بكذا ، ونسيئةً بكذا وكذا " . هذا هو بيع التقسيط ، يفسِّر به راوي الحديث سماك بن حرب حديث : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتين في بيعة " ، قال : أن تقول : " أبيعك هذا بكذا دينار - مثلًا - نقدًا ، وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة " . هذا الدرهم مقابل ماذا ؟ مقابل النسيئة ، فإذًا لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تُسمَّى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض ، البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط - وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث - يفسِّرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لجهالة الثمن ، لأن البائع يعرض ثمنين ؛ ثمن النقد ، وثمن الأجل ، فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين يقولون - ولست معهم بطبيعة الحال - لأنه ينفصل ولم يتعيَّن أيُّ الثمنين هو الذي اعتمد عليه بينهما .
أنا أقول : مثل هذا التأويل أولًا يُخالف التعليل المذكور في الحديث الأول ، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفًا عن بعضهم هو تعليل بجهالة الثمن ، وهذه الجهالة تنافي العلة الشرعية ، وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علَّة عقلية وبين علة شرعية ، لا شكَّ أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية ، ما هي العلة الشرعية ؟ سبق ذكرها آنفًا في قوله - عليه السلام - : ( من باع بيعتين في بيعة ) ، نهى عن بيعتين في بيعة ، هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث ؛ ( من باع بيعتين في بيعة ) هذا حديث أبي هريرة
الشيخ : المقابل ماذا أخذ الزيادة ؟
الحويني : يبدو أن المقابل أنو أعطاه المبلغ .
الشيخ : القضية ربويَّة مكشوفة ، ما يحتاج إلى سؤال ؛ لأن هذا " قرض جرَّ نفعًا " .
الحويني : لكن ممكن يقول أنا يعني السيارة بيني وبينه ، ليس مالًا بمال ، إنما مال ودخله سيارة في النصف ؟
الشيخ : " دوبلة " ، حيلة ، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم .
الحويني : التقسيط ، يعني كأنه يقصد بها التقسيط .
الشيخ : لا يجوز ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، والشارع الحكيم قد حرَّم الحيل الشرعية ، و ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، الحديث الذي جاء في " الصحيح " من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لعن اللهُ اليهودَ حُرِّمت عليهم الشُّحوم ، فجَمَلُوها ، ثم باعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله - عز وجل - إذا حرَّم أكل شيء حرَّم ثمنه ) ، الشاهد من هذا الحديث أن الله - عز وجل - لما حرَّم على اليهود كما قال في القرآن الكريم : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ )) ، كان من هذه الطَّيِّبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم ، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذَّبيحة أن يستفيدوا من لحمها ، وأن يرموا بشحمها الأرض ، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ، فماذا فعلوا ؟
أخذوا الشحوم فألقوها في القدور ، ثم أوقدوا النار من تحتها ، فأخذت شكلًا آخر ، فبذلك زيَّن لهم الشيطان سوء عملهم ، وأوهَمَهم أن هذا الشحم صار شيئًا آخر غير الشحم المحرَّم ، فأخذوا الشَّحم وجَمَلُوه - أي : ذوَّبوه - وباعوه وأكلوا ثمنه .
الشاهد أن الله - عز وجل - أدَّبَنَا بمثل حديث نبيِّه هذا وأمثاله ، أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله - عز وجل - بأدنى الحيل . ونكاح التحليل الذي - معلوم لدى الحاضرين ، إن شاء الله - هو نكاح توفَّرت فيه شروط النكاح المشروعة عادةً ، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحًا باطلًا ولعن المُحلِّل والمُحلَّل له ؟
لأنه لم يُقصد به ما يُقصد به عادةً من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا - عز وجل - في قوله - تبارك وتعالى - : (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) ، لما لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السَّكن وهذه الألفة بين الزوجين ، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرَّم الله بقوله : (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، وهذا تأديب من الله - عز وجل - للذي يطلِّق زوجته الطلقة الثالثة ، حتى ما يعتاد الناس أن يطلِّقوا ثم يندموا على تطليقهم ، فيأتي هذا المُحلِّل فيُعجِّل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلَّقها ثلاثًا ، والله - عزوجل - يقول : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، تنكح نكاحًا شرعيًّا كما فعلت من قبل ، فلما كان هذا المُحلِّل يقصد تحليل ما حرَّم الله كان ملعونًا في حديث الرسول - عليه السلام - المعروف : ( لعن الله المُحَلِّل والمحلَّل له ) .
والآن نعود إلى الصورة السابقة ، أو إلى بيع التقسيط ، لو أنا جئت إلى زيد من الناس غني ، قلت له أقرِضْني ألف جنيه ، أريد أن أشتري سيارة ، أقرضني ألف جنيه لوجه الله ، يقول أفعل لكن بشرط أن تعطيني ألف ومائة - مثلًا - ، هذا بإجماع علماء المسلمين حرام ؛ لأنه ربا مكشوف ، وقرض جرَّ نفعًا .
الآن نُدخل الواسطة ؛ أنا أريد أن أشترى سيارة ، فيقول لي اذهب أنت واشتر السيارة ، وأنا أدفع عنك ، وهذه تكلف - مثلًا - عشرة آلاف تدفعها عشرة آلاف ومائة ؛ إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى ؟ لا فرق أبدًا سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرَّم الله ، وأما النتيجة واحدة ، وأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ منِّي ربا ؛ فهذا ربا مكشوف ، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة ، يقول روح خذ السيارة ، ثم يأخذ مني قيمة سيارة ، والربا عليها " كل الدروب على الطاحون " ؛ لذلك قال - عليه السلام - : ( من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكَسُهما أو الربا ) ، فأنا أدري أن بعض العلماء قديمًا وحديثًا يتأوَّلون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التقسيط ، ولهم في ذلك تآويل كثيرة ، لكن أنا من مذهبي ومشربي أولًا أنني أفسِّر الأحاديث بعضها ببعض ، وثانيًا أرجع في تفسيرها إلى السلف ، وبخاصة منهم من كان راويًا لبعضها ، وقد روى الإمام أحمد في " مسنده " بإسناد قويٍّ عن سِمَاك بن حرب - وهو من التابعين - ، روى عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتين في بيعة " ، وفي لفظ : " عن صفقَتَين في صفقة " ، فقال رجل لسِمَاك راوي الحديث : " ما بيعتين في بيعة ؟ " ، قال : أن تقول : " أبيعك هذا نقدًا بكذا ، ونسيئةً بكذا وكذا " . هذا هو بيع التقسيط ، يفسِّر به راوي الحديث سماك بن حرب حديث : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتين في بيعة " ، قال : أن تقول : " أبيعك هذا بكذا دينار - مثلًا - نقدًا ، وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة " . هذا الدرهم مقابل ماذا ؟ مقابل النسيئة ، فإذًا لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تُسمَّى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض ، البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط - وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث - يفسِّرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لجهالة الثمن ، لأن البائع يعرض ثمنين ؛ ثمن النقد ، وثمن الأجل ، فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين يقولون - ولست معهم بطبيعة الحال - لأنه ينفصل ولم يتعيَّن أيُّ الثمنين هو الذي اعتمد عليه بينهما .
أنا أقول : مثل هذا التأويل أولًا يُخالف التعليل المذكور في الحديث الأول ، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفًا عن بعضهم هو تعليل بجهالة الثمن ، وهذه الجهالة تنافي العلة الشرعية ، وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علَّة عقلية وبين علة شرعية ، لا شكَّ أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية ، ما هي العلة الشرعية ؟ سبق ذكرها آنفًا في قوله - عليه السلام - : ( من باع بيعتين في بيعة ) ، نهى عن بيعتين في بيعة ، هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث ؛ ( من باع بيعتين في بيعة ) هذا حديث أبي هريرة
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 386
- توقيت الفهرسة : 00:46:05
- نسخة مدققة إملائيًّا