رجل اشترى بضاعة ثم أراد الرجوع عن شرائه برد البضاعة إلى البائع فقال له البائع : أنا أشتريها منك بأقل من ثمنها الأول فما حكم ذلك.؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : رجل اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار ، فتم البيع وافترقا و في اليوم الثاني جاء الرجل ليرد البضاعة لعدم حاجته له وأنه بحاجة لها ما بده إياها؛ فهذا التاجر اشترط عليه أن يرجعها له بشرط أخصم عشر دنانير ؛ فما رأيكم في ذلك ؟
الشيخ : اشترط عليه بمعنى اشترى منه ولا شو ؟
السائل : يعني نعم أنا اشتريت منه .
الشيخ : لا، لا ، بس كلمة وغطاها ، اشترى منه ؟
السائل : نعم اشترى منه .
الشيخ : يعني أنا أضرب لك مثال ، كان شاريهم بخمسين دينار ، قال له بشتريه منك رأبعين دينار فهذا بيع وشراء طبعا يجوز ؛
السائل : كلمة ترجيع يعني لا ... هنا .
الشيخ : أنت كان سؤالك واضح جدا حصل الإيجاب والقبول وأخذ البضاعة والرجل أخذ الثمن وراح وبعدين ندم ، هنا في عندنا فتوى وفي عندنا تقوى ، الفتوى ما سمعت ، التقوى قوله عليه السلام : ( من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة ) التقوى أن يقول له تفضل هذه الخمسين دينار تبعك ، وما عند الله خير وأبقى ، هذه هي التقوى ؛ لكن إذا قال له أنا بعتك وبرضاك إلى آخره تريد أنا أشتري منك البضاعة بعتك إياها بخمسين أشتريها منك بأربعين صار بيع وشراء من جديد ، ما في مانع وجائز ؛ لكن الأفضل إقالته ما دام أنه ندمان على الشراء ؛ لكن هذا مش فرض ؛ تفضل يا أستاذ .
السائل : رجل اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار ، فتم البيع وافترقا و في اليوم الثاني جاء الرجل ليرد البضاعة لعدم حاجته له وأنه بحاجة لها ما بده إياها؛ فهذا التاجر اشترط عليه أن يرجعها له بشرط أخصم عشر دنانير ؛ فما رأيكم في ذلك ؟
الشيخ : اشترط عليه بمعنى اشترى منه ولا شو ؟
السائل : يعني نعم أنا اشتريت منه .
الشيخ : لا، لا ، بس كلمة وغطاها ، اشترى منه ؟
السائل : نعم اشترى منه .
الشيخ : يعني أنا أضرب لك مثال ، كان شاريهم بخمسين دينار ، قال له بشتريه منك رأبعين دينار فهذا بيع وشراء طبعا يجوز ؛
السائل : كلمة ترجيع يعني لا ... هنا .
الشيخ : أنت كان سؤالك واضح جدا حصل الإيجاب والقبول وأخذ البضاعة والرجل أخذ الثمن وراح وبعدين ندم ، هنا في عندنا فتوى وفي عندنا تقوى ، الفتوى ما سمعت ، التقوى قوله عليه السلام : ( من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة ) التقوى أن يقول له تفضل هذه الخمسين دينار تبعك ، وما عند الله خير وأبقى ، هذه هي التقوى ؛ لكن إذا قال له أنا بعتك وبرضاك إلى آخره تريد أنا أشتري منك البضاعة بعتك إياها بخمسين أشتريها منك بأربعين صار بيع وشراء من جديد ، ما في مانع وجائز ؛ لكن الأفضل إقالته ما دام أنه ندمان على الشراء ؛ لكن هذا مش فرض ؛ تفضل يا أستاذ .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 251
- توقيت الفهرسة : 00:46:42
- نسخة مدققة إملائيًّا