ضعفت حديث العربون , فما حكم صورة العربون في البيع والشراء ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه ، فهل لا تجوز صورة العربون ؟
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : لا تجوز صورة العربون ؟
الشيخ : لا تجوز في نهاية المطاف ، بمعنى أنا ذهبت عند التاجر ، واشتريت بضاعة ،وقلت هذا عربون وريثما أهيء لك الثمن آتيك غدا إن شاء الله ثم بدا لي أن لا آخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة ، فجئت إلى البائع واعتذرت له ، فلا يحل له أن يأخذ العربون ، ابتداء يجوز ، من حيث إنه هو أي البائع ، رح يحتفظ بالبضاعة لا يبيعها لغيره ، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي ، فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حالة واحدة حالة كون البائع أصيب بضرر ما ، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة ، إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد ، بمضي الزمن قل أو كثر ، والحاجة محفوظة للمعربن الذي دفع العربون ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا ، فحينئذ لا بد من دفع الضرر عن البائع ، هذه الصورة واضحة
السائل : نعم ، واضحة
الشيخ : طيب والصور كما قلت آنفا يمكن أن تتصور عديدا منها ، منها مثلا صاحب سيارة، باع علي إنسان وأخذ منه عربونا جاءه شاري في غيبة المعربن وقال تبيع هذه السيارة ، قال له والله هذه مباعة أنا اشتريها منك وأعطيك زيادة كذا ما أستطيع أنا أخالف ، وجاء الشاري ونكل واعتذر ، حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي أرى أنه للبائع أن يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري ، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر ، أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا هذا من أكل أموال الناس بالباطل .
السائل : وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون ، فليس له إلا العربون ؟
الشيخ : إذا ايش؟
السائل : وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون ؟
الشيخ : بس.
السائل : نعم لأنه وافق .
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : لا تجوز صورة العربون ؟
الشيخ : لا تجوز في نهاية المطاف ، بمعنى أنا ذهبت عند التاجر ، واشتريت بضاعة ،وقلت هذا عربون وريثما أهيء لك الثمن آتيك غدا إن شاء الله ثم بدا لي أن لا آخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة ، فجئت إلى البائع واعتذرت له ، فلا يحل له أن يأخذ العربون ، ابتداء يجوز ، من حيث إنه هو أي البائع ، رح يحتفظ بالبضاعة لا يبيعها لغيره ، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي ، فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حالة واحدة حالة كون البائع أصيب بضرر ما ، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة ، إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد ، بمضي الزمن قل أو كثر ، والحاجة محفوظة للمعربن الذي دفع العربون ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا ، فحينئذ لا بد من دفع الضرر عن البائع ، هذه الصورة واضحة
السائل : نعم ، واضحة
الشيخ : طيب والصور كما قلت آنفا يمكن أن تتصور عديدا منها ، منها مثلا صاحب سيارة، باع علي إنسان وأخذ منه عربونا جاءه شاري في غيبة المعربن وقال تبيع هذه السيارة ، قال له والله هذه مباعة أنا اشتريها منك وأعطيك زيادة كذا ما أستطيع أنا أخالف ، وجاء الشاري ونكل واعتذر ، حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي أرى أنه للبائع أن يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري ، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر ، أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا هذا من أكل أموال الناس بالباطل .
السائل : وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون ، فليس له إلا العربون ؟
الشيخ : إذا ايش؟
السائل : وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون ؟
الشيخ : بس.
السائل : نعم لأنه وافق .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 209
- توقيت الفهرسة : 00:32:28
- نسخة مدققة إملائيًّا