مسألة بيعتين في بيعة . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مسألة بيعتين في بيعة .
A-
A=
A+
الشيخ : هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعتين في بيعة ) و في لفظ ( نهى عن صفقتين في صفقة ) سئل سماك بن حرب راوي الحديث المذكور آنفا ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة " أي بالدين أبيعك هذا الجهاز بمائة دينار نقدا و بمائة و عشرين مثلا تقسيطا إلى شهر إلى شهرين حسب ما يتّفقان هذا الحديث صريح في النهي عن بيعتين في بيعة كيف نفهم أنه بيع التقسيط ذلك لأن التاجر يعرض بضاعة واحدة في صورة بيعتين فيقول نقدا إن إشتريت و بعتك نقدا فهو بمائة و إن إشتريت و بعتك بالتقسيط فهو بمائة و عشرين النتيجة سينتهي البيع إلى إحدى الصورتين المعروضتين فإن إشترى بالنقد فلا إشكال و إن اشترى بالتقسيط فهو الإشكال لما ؟ لأنه أخذ الزيادة مقابل الدين هذه الزياة كما لو قلت لإنسان و هذا ما يفعله البنك الإسلامي اليوم . لو قلت لإنسان غني من فضلك أنا بحاجة أن أشتري من جارك جهاز أو ثلاجة أو ما شابه ذلك فأقرضني ثمنها لنقل الثمن خمسمائة دينار و أعطيك بدل الخمسمائة ستمائة دينار أو أقل أو أكثر موش مهم فالمقصود المثال فيقول الغني لا هذا ربا لكن أنت روح إشتري الثلاجة هذه و أنا أدفع عنك الثمن و بالمقدار الذي تشتريه تدفع لي هو يشتريه هناك بالتقسيط بستمائة و الغني يدفع خمسمائة فهو يأخذ مقابل الخمسمائة زيادة مائة التي أبى أن يأخذها وجها لوجه أعطني خمسمائة و أوفيك إياها ستمائة قال هذا ربا لكن دار و لف و كما يقال اليوم " دوبل " و قال روح أنت إشتري الثلاجة و أنا أدفع عنك و الثمن تدفعه لي في ما بعد ... ستة أشهر يروح يشتريها بستمائة و يدفع للتاجر خمسائة و يأخذ فيما الستمائة إيش الفرق بين هذا و هذا لا فرق إطلاقا و هذا له التفصيل قد نضطر أن ندخل فيه و لكن أحاول حتى لا نطيل الجلسة لأنه يظهر أن هناك أسئلة أخرى لكني أقول لقد جاء الحديث الآخر مبينا للناس أن هذه الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل التقسيط ربا جاء التصريح في الحديث أن هذه الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل التقسيط ربا ذلك الحديث هو حديث أبي داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ( من باع بيعتين في بيعة ) عرفتم البيعتين في بيعة من بيان سماك بن حرب في الحديث الأول عن بن مسعود قال صلى الله عليه و آله و سلم ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ( له أوكسهما ) أي أنقص الثمنين هذا حقه أو إذا أخذ الزيادة فهذه الزيادة ربا ( من باع بيعتين في بيعة ) البيعة التي إستقر البيع عليها هو بيع التقسيط و فرضنا آنفا أن هذا الجهاز الثلاجة مثلا بستمائة دينار بالكاش بالنقد خمسمائة دينار خيره إما أن تشتري نقدا بخمسمائة أو بالتقسيط بستمائة فإشترى المسكين ما عنده النقد ليدفعه و يخلص من الزيادة فرضي أن يأخذ الثلاجة و يقسط له كل شهر مثلا مائة دينار فيدفع ستمائة يقول الرسول صلى الله عليه و سلم هذه المائة السادسة إذا أخذها التاجر فهي ربا أما إذا أخذ الخمسمائة ثمن النقد فهو الحلال الزيادة هي ربا هذان حديثان مرويان في كتب السنة و عمل بها كثير من سلفنا الصالح أذكر منهم من الفقهاء المشهورين و المحدّثين المعروفين سفيان بن سعيد الثوري و أذكر من أئمة الحديث الإمام أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن الصغرى المطبوعة قديما و الكبرى المطبوعة حديثا و أذكر من أهل اللغة ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث و الأثر فسروا بيعتين في بيعة هكذا " أبيعك هذا نقدا بكذا و نسيئة بكذا و كذا " بكذا هو سعر النقد و كذا هو سعر التقسيط هذه المعاملة اليوم دعونا الآن و البنك . معاملة يتعامل بها التاجر الكبير و الصغير وهي معاملة ربوية و هي من المعاملات التي جاء الحديث الصحيح يشير إليها في مثل قوله عليه السلام ( يأتي زمان على أمّتي لا يبالي المرء أَ من حلال أكل أم من حرام ) و فيه حديث آخر لكن علمي بنقد الأحاديث يجب علي أن أقول بأن في سنده ضعف لكن معناه يلتقي في النهاية مع الحديث الأول الصحيح ذاك الحديث الأول في صحيح البخاري أما الحديث الآخر فهو في بعض السنن لفظه ( يأتي زمان على أمّتي من لم يأكل الربا أصابه غباره ) فالآن هذه المعاملة فالآن هذه المعاملة قائمة و يفتي بها بعض العلماء أو المشايخ المعروفين اليوم .

مواضيع متعلقة