إذا أصدق الرجل امرأته ذهباً من مال حرام ، فما حكم هذا المهر بعد انتقاله إليها .؟ وما حكم بيع الذهب في هذا العصر.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا أصدق الرجل امرأته ذهباً من مال حرام ، فما حكم هذا المهر بعد انتقاله إليها .؟ وما حكم بيع الذهب في هذا العصر.؟
A-
A=
A+
الحويني : شيخنا هناك رجل كان يعمل في كوفير
الشيخ : يعمل
الحويني : كوفير نسائي فجمع ثروة طائلة بنى بها عمارة
الشيخ : ما شاء الله
الحويني : واشترى محلات ونحو ذلك ولما علم بالحكم الشرعي ترك الكوافير لكن ..
الشيخ : لم يترك آثارها.
الحويني : لم يترك آثارها. يعني كان هو في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه، فهو الآن فاتح محل ذهب
الشيخ : ذهب
الحويني : يريد أن يسلم الكوافير لفتح محل الذهب لكن بأموال ..
الشيخ : هي، هي.
الحويني : هي، هي، فهو تزوج أيضا بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبا. فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو وإلا صار حلالا، لأنه صار ملكا للزوجة؟. هذا السؤال.
الشيخ : إذا كان هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال، لأنه انتقل إليها بطريق شرعي، كطريق الإرث مثلا، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِ نفسه بعد، أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام وثانيا لأنه دخل في البيع المحرم، وهو الذهب أيضا فكأنه كان في مشكلة فوقع في مشكلة أخرى.
الحويني : لا يجوز ؟.
الشيخ : لا يجوز لأن تعاطي بيع الذهب بالديون محرم ... للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا، هذه مشاكل معروفة عند كل الصوّاغ وتجار الذهب. لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة، وأن يخرج عن المال الحرام كله، وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال، ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث: ( لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) . هذه نصيحتي لهذا الرجل .

مواضيع متعلقة