هل يجوز بيع وصناعة والاتِّجار في الملابس النسائية القصيرة بحجَّة إمكانية أن تشتريها المرأة المتحجبة وتلبسها في بيتها لا في الخارج ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز - يا شيخ - صناعة والاتجار بالملابس النسائية القصيرة ، بحجة أنُّو والله هذه ممكن تشتريها امرأة متحجبة ، لكن تلبسها في بيتها مثلًا ؟
الشيخ : المسألة هذه لا بد من التفصيل ، أوَّلًا يُنظر إلى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس ؛ هل تلبسه المرأة لباسًا - ما أقول بقى داخل البيت أو خارج البيت ، بأقول ما هو أعم - هل هو لباس المرأة شرعي ولَّا غير شرعي ؟
السائل : اللباس نفسه غير شرعي .
الشيخ : لا لا ؛ حينما يُلبس كلباس ، حينما يُلبس هل يُلبس بطريقة توافق الشرع أم تخالفه ؟ يعني - مثلًا - أضرب لك مثال : فيه أقمشة مزخرفة هذه أن تُتَّخذ جلباب تخرج به إلى الشارع لا يجوز ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لأنُّو زينة ، طيب ، لكن فيه أقمشة أخرى مزركشة - أيضًا - ، لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت ما بتحوِّلها إلى جلباب حجاب ، ظهر لك الصورة هَيْ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ، فأنا الآن بأقول : ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه ؛ لأنه بيجوز لبسه ، أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه ؛ لأنُّو ما بيجوز لبسه ، وعلى ذلك فقِسْ .
الآن أنت ضربت مثال باللباس القصير ، وقلت أنُّو بتلبسه المرأة ، نفس القاعدة ينبغي أن تُطبَّق ، فالآن أنا بأقول : هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها ، طيب ، تُرى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين بعضهم مع بعض ولَّا لا يجوز ؟ هلَّق أنت بتعطيني الجواب .
السائل : تلبسه الزوجة لزوجها .
الشيخ : فقط ، طيب ، شو الغالب ؟ اللباس القصير تلبسه المرأة فقط لزوجها - هون هلق الشاهد - ؛ فإن كان الغالب تلبسه لزوجها نقول : معليشي ، أم إن كان لا .
السائل : الغالب لا يا شيخي .
الشيخ : هذا هو ؛ فإذًا ما بيجوز ، عرفت بقى التفصيل .
السائل : نعم نعم ، هذا هو بارك الله فيك .
سائل آخر : سؤال آخر يا شيخ على نفس الموضوع .
الشيخ : آ .
الشيخ : المسألة هذه لا بد من التفصيل ، أوَّلًا يُنظر إلى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس ؛ هل تلبسه المرأة لباسًا - ما أقول بقى داخل البيت أو خارج البيت ، بأقول ما هو أعم - هل هو لباس المرأة شرعي ولَّا غير شرعي ؟
السائل : اللباس نفسه غير شرعي .
الشيخ : لا لا ؛ حينما يُلبس كلباس ، حينما يُلبس هل يُلبس بطريقة توافق الشرع أم تخالفه ؟ يعني - مثلًا - أضرب لك مثال : فيه أقمشة مزخرفة هذه أن تُتَّخذ جلباب تخرج به إلى الشارع لا يجوز ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لأنُّو زينة ، طيب ، لكن فيه أقمشة أخرى مزركشة - أيضًا - ، لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت ما بتحوِّلها إلى جلباب حجاب ، ظهر لك الصورة هَيْ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ، فأنا الآن بأقول : ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه ؛ لأنه بيجوز لبسه ، أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه ؛ لأنُّو ما بيجوز لبسه ، وعلى ذلك فقِسْ .
الآن أنت ضربت مثال باللباس القصير ، وقلت أنُّو بتلبسه المرأة ، نفس القاعدة ينبغي أن تُطبَّق ، فالآن أنا بأقول : هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها ، طيب ، تُرى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين بعضهم مع بعض ولَّا لا يجوز ؟ هلَّق أنت بتعطيني الجواب .
السائل : تلبسه الزوجة لزوجها .
الشيخ : فقط ، طيب ، شو الغالب ؟ اللباس القصير تلبسه المرأة فقط لزوجها - هون هلق الشاهد - ؛ فإن كان الغالب تلبسه لزوجها نقول : معليشي ، أم إن كان لا .
السائل : الغالب لا يا شيخي .
الشيخ : هذا هو ؛ فإذًا ما بيجوز ، عرفت بقى التفصيل .
السائل : نعم نعم ، هذا هو بارك الله فيك .
سائل آخر : سؤال آخر يا شيخ على نفس الموضوع .
الشيخ : آ .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 233
- توقيت الفهرسة : 01:19:31
- نسخة مدققة إملائيًّا