مواصلة الكلام على الشروط في البيع ، وصورة المسألة أن يقول الموكل للوكيل : إذا بعت السلعة بثمن أكثر فالربح لك ، أو أنقص فالخسارة عليك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مواصلة الكلام على الشروط في البيع ، وصورة المسألة أن يقول الموكل للوكيل : إذا بعت السلعة بثمن أكثر فالربح لك ، أو أنقص فالخسارة عليك ؟
A-
A=
A+
الشيخ : فالصورة الأولى اللي عرضتها أنت ... أنا أنُّو القضية فيها قضية إحسان .

السائل : إي نعم .

الشيخ : إيه ، بينما لما تكون أنُّو أنا أبيعك هالمبيع هذا ؛ بشرط إذا بعته لغيري بسعر أكثر فالربح لي ، وبأنقص فالخسارة عليك ، هذا شرط يُقال : باطل .

السائل : أيوا ، هو ما صار هيك ، لكن هَيْ صاحب ... .

الشيخ : هو بدأ يتكلم بقى من بعدك ، لذلك قلت له : اصبر بقى ليجي أبو أحمد ... حطيت هداك الشرط .

السائل : إي نعم ... الشرط يأتي يرد كمان .

الشيخ : عم أقول لك ، يرد كتفقُّه ، لكن قد لا يرد كمعالجة واقع ؛ يعني - مثلًا - زيد من الناس مثل ما أنت وصفت قال له : أنا أبيعك هذا بنصف الثمن لأنك أخي أو صاحبي أو أو إلى آخره ، لكن إذا أنت ما وفيت معي ... وما جلست ... ورحت بعتها لغريب فهذا الربح لي ، إيه هذه غير الصورة لو فرضنا واحد ثاني باع قال له : إذا بعتها فالربح لي ، وإذا بعتها وخسرت فالخسارة عليك ؛ فهَيْ لها جواب ، وهَيْ لها جواب .

السائل : هي صارت بهالكيفية ، لكن أنا قلت يرد هداك الشرط ؛ لأنُّو قد هذا الآن هو .

سائل آخر : يكون معروف ما بيخسر .

السائل : هو عم يقول : أنا صحيح يعني قبلت بها الشرط هادا ، وأنا الآن ربحت يعني .

...

الشيخ : مسألة الشرط في العقد ؛ فليس كلُّ شرط كما ألمحنا إلى ذلك في العقد باطل ، ولكن الشرط الذي يعود على المعقود عليه على المبيع أنُّو بيبطل فهو باطل ، وعلى هذا جاء حديث بريرة ؛ لأنُّو هم يشترطون شرطًا مخالفًا للشرع ، ( إنما الولاء لِمَن أعتَقَ ) ؛ ولذلك كان شرطهم باطلًا ولو كان مئة شرط ، لكن حينما يشترط المسلم شرطًا في بيع ما لا يناقض أصل البيع هنا يرد لنا حديث آخر وهو حديث جابر ؛ لمَّا باع للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - جملَه ، وله ظهره إلى المدينة ؛ هذا شرط ، وشرط الواقع يعود بتحريم الشاري من أن ينتفع بما اشتراه لمدَّة ما = -- وعليكم السلام -- = فنجد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أقرَّ جابرًا على هذا الشرط .

هذا الشرط نفسه لو صوَّرناه بصورة أخرى لَظهر بطلانه ؛ لو قال لك : أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي ؛ هذا الشرط باطل ، أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو شرط جائز . الشرط الأول باطل لأنُّو شو استفاد هذا الشاري بالشراء ؟ ما استفاد شي ، فهذا يعود بالنقض على الغرض من المبيع . في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على المبيع بالنقض ، هذا الشرط جائز فيما اعتقد ؛ لا سيَّما أن الذي باع ما قصد التجارة ؛ بالعكس قصد إحسان إلى أخيه وإلى جواره ، فأنا الذي أعتقده أنُّو هذا الشرط يعني نافذ وصحيح وغير باطل .

السائل : وعليكم السلام .

الشيخ : هنا بعض الأسئلة . أحمد هو ؟

السائل : ... .

سائل آخر : ... .

الشيخ : في بعض الأسئلة مش واضحة ، لعلك أنت تفهمها ... .

السائل : ... زوَّج ابنه ودفع الصداق ؛ فهل ... .

الشيخ : ما قلنا لك : اقرأ لي ، فهمان ... .

السائل : تفضل .

الشيخ : عم أتشاور أنا وإياك شو بيقصد ، ليش عم أسألك السؤال ؟ شو أشكل عليَّ ؟

السائل : أنا ... .

الشيخ : أنت صاحب السؤال ؟ ما في عندك مانع أنك ... .

سائل آخر : السلام عليكم .

سائل آخر : وعليكم السلام .

الشيخ : نبدأ بالإجابة ، ثم إذا أشكل علينا السؤال نستوضح منك .

مواضيع متعلقة