ما حكم بيع ما لا يملك؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل
السائل : سؤال بيع ما لا يملك , يعني يأتي رجل للدّكان يأخذ غرض من الدّكان الآخر و يبيعه للزّبون عنده بسعر أغلى من الّذي يباع في المكتبة مثلا , فيجوز أم لا يجوز شرعا ؟
الشيخ : لا شكّ أنّ هذه المسألة لا تجوز شرعا وهي ممّا يبتلى بها كثير من التّجّار في هذا الزّمان وهو أن يأتي راغبا في الحاجة إلى تاجر ما يظنّ أنّ هذه الحاجة موجودة لديه وهي ليست موجودة فيبيعها له بسعر , هو يعلم سعرها و يذهب إلى جاره و يشتريها هناك مثلا بخمس فيبيعها لهذا القاصد إليه بستّ , فهذا نوع من المعاملات التّجاريّة .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام , الّتي يمكن أن تتعدّد صورها بطريقة أو بطرق متعدّدة جدّا وهذه صورة مصغّرة أن يأتي إنسان يريد أن يشتري كتابا ما و الكتاب معروف طباعته , معروف أوراقه , مجلّداته إلى آخره فيأتي إلى مكتبة فلا يجدها و لا يقول صاحب المحلّ بأنّ الكتاب غير موجود عنده , يقول له موجود في المخزن , ويكذب وهو إنّما يعني أنّه موجود عند جاره مثلا قريبا أو بعيدا , فيتّفق معه على السّعر و يذهب ويشتري هذه البضاعة من عند جاره بأقلّ ممّا باع بطبيعة الحال لأنّه يريد أن يربح فيقع في مخالفتين اثنتين , الأولى مخالفة صريحة لقوله عليه السّلام: ( لا تبع ما ليس عندك ) فهذا باع ما ليس عنده لأنّه ذهب و جاء بالبضاعة من عند جاره قريبا أو بعيدا , والمخالفة الثّانية المؤمنون نصحة وقد جاء في الحديث الّذي لا يخفى على أحد منكم إن شاء الله لكثرة ترداد العلماء و المشايخ له على مسامع النّاس وهو الحمد لله حديث صحيح ( الدّين النّصيحة , الدّين النّصيحة , الدّين النّصيحة قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمّة المسلمين وعامّتهم ) فإذا كان الدّين النّصيحة فكان من الواجب على هذا التّاجر بديل أن يقع في المخالفة الأولى أن يبيع ما ليس عنده أن ينصح هذا القاصد بشراء هذا الكتاب في مثالنا و يقول له و الله هذا كتاب ليس عندي لكن هو عند جاري روح اشتري من عنده , فيذهب له نصحه و يشتريه من عنده بالسّعر الذي يريد يشتريه التّاجر بعدين يضيف عليه ربح من أجله ففي هذه الحالة ما بيكون نصح هذا المسلم فيكون وقع في مخالفتين اثنتين , المخالفة الأولى أنّه باع ما ليس عنده , المخالفة الأخرى أنّه لم ينصح أخاه المسلم .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله و بركاته , وكثيرا ما يكون هذا النّوع من التّعامل , وهو أن يبيع ما ليس عنده أو أن يشتري ما لم يملكه يكون مدعاة و سببا لإيقاع الفتنة بين البائع و الشّاري , كنّا نسمع منذ بضع سنين حينما كان قيمة الذّهب يرتفع تارة و ينخفض تارة وفيه لبنات ذهبيّة عند بائعي الذّهب معروفة الوزن و معروفة الثّمن لكن هذا الثّمن خاضع للنّزول و الصّعود , فكان يقع لبنة أو لبنات يشتريها أحد التّجّار بالهاتف ثمّ يبيع لشخص ثاني و ثالث و رابع و أخيرا إمّا الشّاري الأخير إمّا أن يصبح مليونير زمانه لأنّه ارتفع السّعر أو يحطّ في زمان ويفلس لأنّهم يشترون كمّيّات ضخمة جدّا فيكون الرّبح أنّه ارتفع السّعر أيضا كثيرا جدّا أو تكون الخسارة أيضا مضاعفة هذا من حكمة نهيه عليه السّلام: ( لا تبع ما ليس عندك ) و بتمام هذا الحديث ما جاء في الصّحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال ( كنّا ننهى في عهد النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم عن أن نبيع بضاعة حتّى نحوزها إلى رحالنا ) فما يجوز مثلا إنسان يشتري فرضا أطنان من الشّمنتو و الحديد أو يشتري سيّارة أو نحو ذلك و يترك المشترى في مكانه و بعدين يبيع المشترى غيره هذا ما يجوز لأنّه أوّلا فيه مخالفة لهذا الحديث و بخاصّة مع حديث ابن عمر المبيّن أنّ الحوزة لا بدّ منها و لا نذهب بعيدا اليوم و قبل أن آتيكم بنحو ساعتين تقريبا اتّصل بي شخص من الطّائف و ألقى السّؤال التّالي رجل باع سيّارته لآخر و الشّاري دفع الثّمن وما استلم السّيارة , بعد يومين ثلاثة نكل البائع عن البيع علما هو يقول هو طالب علم علما أنّ البيع وقع و افترق البيّعان و ذكر الحديث الصّحيح ( البيّعان على الخيار ما لم يتفرّقا فإذا تفرّقا فقد وجب البيع ) يقول السّائل بأنّ التّفرّق حصل لكن البائع نكل فقلنا في الجواب لا يجوز للبائع هذا النّكول و يجب عليه أن يسلّم السّيّارة هذا حكم الشّرع بالنّسبة لهذا البائع لكن المشتري حقّه أن يطالب بالسّيّارة لأنّها صارت ملكا له ولو أنّه لم يستلمها ولكن هنا يرد حكم شرعيّ من باب التّقوى و ليس من باب الفتوى كما يقول العلماء و الفرق بين الفتوى و التّقوى أنّ الفتوى لا بدّ من تنفيذها لأنّه أمر واجب , أمّا التّقوى فلك الخيار كما قال عليه السّلام: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وفي حديث آخر لكن في سنده ضعف ولا يجوز أن نبت بنسبته إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ مع بيان ضعف إسناده إلاّ أنّ معناه مقبول و جميل قال في الحديث هذا: ( لا يبلغ الرّجل درجة المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة ممّا به بأس ) هذا هو الاحتياط , هذا الحديث بهذا التّركيب العربيّ الجميل إسناده عند علماء الحديث إسناده ضعيف لكن قلت إنّ معناه جميل و جميل جدّا ويوجد هناك ما يشهد لصحّة معناه في الحديث الصّحيح وهو حديث النّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من النّاس فمن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ) إلى آخر الحديث , كذلك الحديث الّذي يرويه التّرمذيّ و غيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ( البرّ ما اطمئنّت إليه النّفس و انشرح له الصّدر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) فقلنا لهذا السّائل الطّائفي بأنّ على البائع أن يسلّم السّيّارة للمشتري , لكن المشتري إذا أراد أن يحسن إلى البائع ما دام أنّ البائع نكل فلا بدّ أنّه ندم على أن باع فهنا نذكّره أي نذكّر الشّاري بقوله عليه الصّلاة و السّلام: ( من أقال مؤمنا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة ) وهذا رجل باع و ندم كأنّه عثر فإذن اقبل نكوله و لا تلزمه بأنّه يسلمّك السّيّارة و إن كان هذا حقّك هي قضاء و فتوى و يجبر هذا البائع أن يسلّم السّيّارة للشّاري و لا بدّ , لكن هذا الشّاري إذا أراد أن يتكرّم و أن يتفضّل على هذا البائع النّاكل فعاقبة أمره أنّ الله عزّ و جلّ يوم القيامة يقيل أي يعفو عن عثرته يوم القيامة فلا يحاسبه عمّا يكون قد عثر من المخالفات الشّرعيّة في الحياة الدّنيا , فإذن قوله عليه السّلام: ( لا تبع ما ليس عندك ) هذا منهج في التّجارة الإسلاميّة أعرض عنها مع الأسف الشّديد أكثر التّجار اليوم الّذين يتعاملون بمعاملات مخالفة للشّريعة , لهذا يقول أهل العلم بأنّ كلّ إنسان يتعاطى مهنة يجب أن يكون عالما بما يعتورها أو يحيط بها من أحكام ليميّز الحلال فيها من الحرام حتّى لا يقع في مخالفات شرعيّة من حيث لا يدري و لا يشعر- وعليكم السلام - , فالأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم .
السائل : سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال بيع ما لا يملك , يعني يأتي رجل للدّكان يأخذ غرض من الدّكان الآخر و يبيعه للزّبون عنده بسعر أغلى من الّذي يباع في المكتبة مثلا , فيجوز أم لا يجوز شرعا ؟
الشيخ : لا شكّ أنّ هذه المسألة لا تجوز شرعا وهي ممّا يبتلى بها كثير من التّجّار في هذا الزّمان وهو أن يأتي راغبا في الحاجة إلى تاجر ما يظنّ أنّ هذه الحاجة موجودة لديه وهي ليست موجودة فيبيعها له بسعر , هو يعلم سعرها و يذهب إلى جاره و يشتريها هناك مثلا بخمس فيبيعها لهذا القاصد إليه بستّ , فهذا نوع من المعاملات التّجاريّة .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام , الّتي يمكن أن تتعدّد صورها بطريقة أو بطرق متعدّدة جدّا وهذه صورة مصغّرة أن يأتي إنسان يريد أن يشتري كتابا ما و الكتاب معروف طباعته , معروف أوراقه , مجلّداته إلى آخره فيأتي إلى مكتبة فلا يجدها و لا يقول صاحب المحلّ بأنّ الكتاب غير موجود عنده , يقول له موجود في المخزن , ويكذب وهو إنّما يعني أنّه موجود عند جاره مثلا قريبا أو بعيدا , فيتّفق معه على السّعر و يذهب ويشتري هذه البضاعة من عند جاره بأقلّ ممّا باع بطبيعة الحال لأنّه يريد أن يربح فيقع في مخالفتين اثنتين , الأولى مخالفة صريحة لقوله عليه السّلام: ( لا تبع ما ليس عندك ) فهذا باع ما ليس عنده لأنّه ذهب و جاء بالبضاعة من عند جاره قريبا أو بعيدا , والمخالفة الثّانية المؤمنون نصحة وقد جاء في الحديث الّذي لا يخفى على أحد منكم إن شاء الله لكثرة ترداد العلماء و المشايخ له على مسامع النّاس وهو الحمد لله حديث صحيح ( الدّين النّصيحة , الدّين النّصيحة , الدّين النّصيحة قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمّة المسلمين وعامّتهم ) فإذا كان الدّين النّصيحة فكان من الواجب على هذا التّاجر بديل أن يقع في المخالفة الأولى أن يبيع ما ليس عنده أن ينصح هذا القاصد بشراء هذا الكتاب في مثالنا و يقول له و الله هذا كتاب ليس عندي لكن هو عند جاري روح اشتري من عنده , فيذهب له نصحه و يشتريه من عنده بالسّعر الذي يريد يشتريه التّاجر بعدين يضيف عليه ربح من أجله ففي هذه الحالة ما بيكون نصح هذا المسلم فيكون وقع في مخالفتين اثنتين , المخالفة الأولى أنّه باع ما ليس عنده , المخالفة الأخرى أنّه لم ينصح أخاه المسلم .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله و بركاته , وكثيرا ما يكون هذا النّوع من التّعامل , وهو أن يبيع ما ليس عنده أو أن يشتري ما لم يملكه يكون مدعاة و سببا لإيقاع الفتنة بين البائع و الشّاري , كنّا نسمع منذ بضع سنين حينما كان قيمة الذّهب يرتفع تارة و ينخفض تارة وفيه لبنات ذهبيّة عند بائعي الذّهب معروفة الوزن و معروفة الثّمن لكن هذا الثّمن خاضع للنّزول و الصّعود , فكان يقع لبنة أو لبنات يشتريها أحد التّجّار بالهاتف ثمّ يبيع لشخص ثاني و ثالث و رابع و أخيرا إمّا الشّاري الأخير إمّا أن يصبح مليونير زمانه لأنّه ارتفع السّعر أو يحطّ في زمان ويفلس لأنّهم يشترون كمّيّات ضخمة جدّا فيكون الرّبح أنّه ارتفع السّعر أيضا كثيرا جدّا أو تكون الخسارة أيضا مضاعفة هذا من حكمة نهيه عليه السّلام: ( لا تبع ما ليس عندك ) و بتمام هذا الحديث ما جاء في الصّحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال ( كنّا ننهى في عهد النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم عن أن نبيع بضاعة حتّى نحوزها إلى رحالنا ) فما يجوز مثلا إنسان يشتري فرضا أطنان من الشّمنتو و الحديد أو يشتري سيّارة أو نحو ذلك و يترك المشترى في مكانه و بعدين يبيع المشترى غيره هذا ما يجوز لأنّه أوّلا فيه مخالفة لهذا الحديث و بخاصّة مع حديث ابن عمر المبيّن أنّ الحوزة لا بدّ منها و لا نذهب بعيدا اليوم و قبل أن آتيكم بنحو ساعتين تقريبا اتّصل بي شخص من الطّائف و ألقى السّؤال التّالي رجل باع سيّارته لآخر و الشّاري دفع الثّمن وما استلم السّيارة , بعد يومين ثلاثة نكل البائع عن البيع علما هو يقول هو طالب علم علما أنّ البيع وقع و افترق البيّعان و ذكر الحديث الصّحيح ( البيّعان على الخيار ما لم يتفرّقا فإذا تفرّقا فقد وجب البيع ) يقول السّائل بأنّ التّفرّق حصل لكن البائع نكل فقلنا في الجواب لا يجوز للبائع هذا النّكول و يجب عليه أن يسلّم السّيّارة هذا حكم الشّرع بالنّسبة لهذا البائع لكن المشتري حقّه أن يطالب بالسّيّارة لأنّها صارت ملكا له ولو أنّه لم يستلمها ولكن هنا يرد حكم شرعيّ من باب التّقوى و ليس من باب الفتوى كما يقول العلماء و الفرق بين الفتوى و التّقوى أنّ الفتوى لا بدّ من تنفيذها لأنّه أمر واجب , أمّا التّقوى فلك الخيار كما قال عليه السّلام: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وفي حديث آخر لكن في سنده ضعف ولا يجوز أن نبت بنسبته إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ مع بيان ضعف إسناده إلاّ أنّ معناه مقبول و جميل قال في الحديث هذا: ( لا يبلغ الرّجل درجة المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة ممّا به بأس ) هذا هو الاحتياط , هذا الحديث بهذا التّركيب العربيّ الجميل إسناده عند علماء الحديث إسناده ضعيف لكن قلت إنّ معناه جميل و جميل جدّا ويوجد هناك ما يشهد لصحّة معناه في الحديث الصّحيح وهو حديث النّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من النّاس فمن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ) إلى آخر الحديث , كذلك الحديث الّذي يرويه التّرمذيّ و غيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ( البرّ ما اطمئنّت إليه النّفس و انشرح له الصّدر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) فقلنا لهذا السّائل الطّائفي بأنّ على البائع أن يسلّم السّيّارة للمشتري , لكن المشتري إذا أراد أن يحسن إلى البائع ما دام أنّ البائع نكل فلا بدّ أنّه ندم على أن باع فهنا نذكّره أي نذكّر الشّاري بقوله عليه الصّلاة و السّلام: ( من أقال مؤمنا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة ) وهذا رجل باع و ندم كأنّه عثر فإذن اقبل نكوله و لا تلزمه بأنّه يسلمّك السّيّارة و إن كان هذا حقّك هي قضاء و فتوى و يجبر هذا البائع أن يسلّم السّيّارة للشّاري و لا بدّ , لكن هذا الشّاري إذا أراد أن يتكرّم و أن يتفضّل على هذا البائع النّاكل فعاقبة أمره أنّ الله عزّ و جلّ يوم القيامة يقيل أي يعفو عن عثرته يوم القيامة فلا يحاسبه عمّا يكون قد عثر من المخالفات الشّرعيّة في الحياة الدّنيا , فإذن قوله عليه السّلام: ( لا تبع ما ليس عندك ) هذا منهج في التّجارة الإسلاميّة أعرض عنها مع الأسف الشّديد أكثر التّجار اليوم الّذين يتعاملون بمعاملات مخالفة للشّريعة , لهذا يقول أهل العلم بأنّ كلّ إنسان يتعاطى مهنة يجب أن يكون عالما بما يعتورها أو يحيط بها من أحكام ليميّز الحلال فيها من الحرام حتّى لا يقع في مخالفات شرعيّة من حيث لا يدري و لا يشعر- وعليكم السلام - , فالأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم .
السائل : سؤال .
الشيخ : تفضل .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 427
- توقيت الفهرسة : 00:00:42
- نسخة مدققة إملائيًّا