ما حكم بيع المنفعة ما يسمى ( الخلو ) .
A-
A=
A+
السائل : شيخ ما حكم بيع المنفعة ؟
الشيخ : بيع المنفعة ؟ مثاله ؟
السائل : أنا ساكن في دار ... .
الشيخ : الخلو الذي يسمونه عندنا .
السائل : أيوه أنا الآن أوضح لك السؤال لأن هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو .
الشيخ : تفضل .
السائل : طيب أنا أسكن في بيت وهذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما .
الشيخ : أيوه .
السائل : فأريد أخرج منه أبيع المنعة لإنسان بملغ فيدخل ويبقى ينتفع بهذا البيت لكن لا يصير ملكه وإنما يبقى يدفع الإيجار للمالك فما حكم هذا العمل ؟
الشيخ : نحن نفصل في مسألة الخلو التفصيل التالي ، أنت في بيتك يأتي إنسان ويعرض عليك أن تخلي له بيتك لأنه هو بحاجة إليه وأنت في الوقت نفسه بحاجة إليه فتتحاوران وتتفقان على شيء ثم يعطيك ما اتفقت عليه وتخلي له الدار فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به. أما الذي لا يجوز فهو الذي يقع في كثير من البلاد أن المرتفق بالمكان والمستفيد منه قد قضى وطره منه فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكا وإما استئجارا فيعلن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو معد للتسليم وربما يكون قد خرج ووضع لافتة فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء فهذا الاتفاق لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ذلك المكان فارغ فهو إذا استأجره من المالك سواء كان المالك هو الذي كان ساكنا فيه أو غيره ، الأجرة هي التي تخوله الانتفاع بذلك المكان فما بال هذا المال الذي يعطى علاوة على الأجرة؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم . هذا التفصيل الذي ندين الله به .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم بارك .
الشيخ : بيع المنفعة ؟ مثاله ؟
السائل : أنا ساكن في دار ... .
الشيخ : الخلو الذي يسمونه عندنا .
السائل : أيوه أنا الآن أوضح لك السؤال لأن هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو .
الشيخ : تفضل .
السائل : طيب أنا أسكن في بيت وهذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما .
الشيخ : أيوه .
السائل : فأريد أخرج منه أبيع المنعة لإنسان بملغ فيدخل ويبقى ينتفع بهذا البيت لكن لا يصير ملكه وإنما يبقى يدفع الإيجار للمالك فما حكم هذا العمل ؟
الشيخ : نحن نفصل في مسألة الخلو التفصيل التالي ، أنت في بيتك يأتي إنسان ويعرض عليك أن تخلي له بيتك لأنه هو بحاجة إليه وأنت في الوقت نفسه بحاجة إليه فتتحاوران وتتفقان على شيء ثم يعطيك ما اتفقت عليه وتخلي له الدار فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به. أما الذي لا يجوز فهو الذي يقع في كثير من البلاد أن المرتفق بالمكان والمستفيد منه قد قضى وطره منه فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكا وإما استئجارا فيعلن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو معد للتسليم وربما يكون قد خرج ووضع لافتة فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء فهذا الاتفاق لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ذلك المكان فارغ فهو إذا استأجره من المالك سواء كان المالك هو الذي كان ساكنا فيه أو غيره ، الأجرة هي التي تخوله الانتفاع بذلك المكان فما بال هذا المال الذي يعطى علاوة على الأجرة؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم . هذا التفصيل الذي ندين الله به .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم بارك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 438
- توقيت الفهرسة : 00:54:55
- نسخة مدققة إملائيًّا