ما حكم بيع الأجل ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ما هو رأيكم في بيع الأجل ؟ .
الشيخ : أي نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل
الطلبة والشيخ يضحكون ـ
الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا ، والخلاصة أن المتبادر من السؤال حتما ليس ما يبدو هو من اللفظ وإنما ما يمكن وراء اللفظ لأنه لو أنا تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد ، بيع الأجل خير من بيع النقد ؛ لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل ، هذا هو المقصود ؛ هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين أولا النص ، وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم ؛ أما النص فهما حديثان ، أحدهما ( نهى عن بيعتين في بيعة ) . وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع في بيعتين ، بيعة في بيعتين ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) . أنا أقول في هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " إن شاء الله تجي الثالثة حتى نعيد العبارة ـ يضحك الشيخ نقول ثلاث مرات ؛ نستفيد من الحديثين فائدة ، يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر ؛ أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة ؛ أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة ، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة و كذا ؛ إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول ؛ لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهما في الحديث الأول ، اعتبار الحديث الأول الزيادة " ربا " أولا وهذا صريح منه ؛ والشيء الآخر وهو هام جدا الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعه والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على البطلان ؛ ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة لأنه قال ( فله أوكسهما أو الربا ) . فقوله له أوكسهما يعني البيع ماشي لأنه أباح أن يأخذ الوكس النقص ؛ لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا ؛ فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا ، هذا الذي قلته أولا ؛ ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين ، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة ، لنقول السيارة ، وقال له يا فلان اقرضني كذا دنانير ألف ألفين ثلاثة يلي هو على أني أعطيك ربح زيادة كذا ؛ رايح يقول لا هذا حرام هذا ربا ؛ لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان ؛ طيب لكن إذا قال له بعني هذه السيارة قال له التقسيط كذا والنقد كذا ، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة ، قال أعطيني زيادة مثلا مئة دينار قال لا هذا ربا ، فلما باعه تقسيطا بدل المئة طلب منه خمسمائة ؛ أيش فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه أربع آلاف دينار قرض إلى سنة وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي مئة دينار ، هذاك رجل صالح طيب فبقول هذا ربا هذا ما يجوز ؛ لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة بقول له هذه أربعة آلاف نقدا وأربع آلاف وخمسمائة نسيئة ، أيش الفرق فيما إذا أعطاه أربع آلاف وأخذ أربع آلاف وخمسمائة وبين إدخال هالمتاع او السيارة واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة ، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي بالحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) . ماذا فعل اليهود ؟ حرمت عليهم الشحوم ، لا هذا حرام ما يجوز لا أكله ولا بيعه ، إذا جملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ؛ ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوه تأويلا ؛ ومثل ما بقولوا عنا في الشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل ؛ بقولوا عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم " تغير الشكل من أجل الأكل " فاليهود غير الصورة منشان يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل ؛ الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا لكن بطريقة اللف و الدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع هذا جائز وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها ؛ هناك صورة أخرى يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع يعني التاجر فبقول له أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشتري لك اياها بس أنا كأجر للتوسط هذا بدي بدل الأربع آلاف أربعة آلاف وأربعمائة الوكالة بتأخذ منه أربع آلاف وخمسمائة ؛ الوسيط هذا يروح يدفع ثمن السيارة للوكالة أربع آلاف وبقبض من الشاري بعد سنة أربع آلاف وأربع مئة ... شو هذه الأربع مئة الزيادة (( أحل الله البيع وحرم الربا )) . وهو وسيط خير ما شاء الله فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشتري له سيارة من الوكالة بأربع آلاف لكن أخذ مقابل الأربع آلاف خمسمائة بدل الأربع مائة ، خمس للوكالة هو أخذ أربع مئة ، منشان يضارب صاحب الوكالة ، وإلا اللي بدو يروح عند البنك وغيره رأسا يشتري من عند الوكالة لكن البنك حيطلب أقل وهو ربحان على كل حال لأنه بدل ما يعطي أربع آلاف نقد يأخذها أربع آلاف وأربع مئة هذا حرام ما بجوز ؛ إذا هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة ثم نذكر أخيرا هذا وجه النظر ، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم ، وفضيلة الصدقة وأنه كما جاء في بعض الأحاديث ( قرض درهمين يساوي صدقة ) . فلو أنت أقرضت مسلما مئتي دينار كأنما تصدقت وأخرجت مئة دينار من جيبك لوجه الله ؛ بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته اللي يكسب فيها المال الحلال ، يكتسب بها من الحسنات كأمثال جبال ربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار ، وهو كالمنشار على الطالع وعلى النازل لأنه إذا باع بالنقد استفاد ، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات ؛ بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف ، لا يعرفونه كنظام في التجارة والتعامل إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال الذين وصفهم الله عزوجل بقول : (( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ). هذه وجهة نظري في هذه المسألة .
السائل : شيخ أنت في بداية كلامك أشرت إلى قول سماك بن حرب ... فهل قول سماك نص في هذا يعني .
الشيخ : لا هو مش نص بل هو تفسير من الراوي وهي المسألة قلت لك مسالة مختلف فيها ، هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا فما نسأل نحن من أين جاء به ؟ نقول هذا رجل إمام في الفقه ، إمام في الحديث ، إمام في اللغة ، فنستفيد منه هذه الفائدة بضميمة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا ، فكثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير نهاية في غريب الحديث والأثر ، تجد هذا التفسير حتى في حديث ( نهى عن بيع وسلف ) . يقول ابن أثير إن هذا بمعنى بيعتين في بيعة ، وهو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا كذا نسيئة
السائل : ...
الشيخ : نعم ابن الاثير نعم .
الحلبي : صح الحديث بهذا اللفظ نهى عن بيع وسلف .
الشيخ : أي نعم صح .
الحويني : في شيء يا شيخنا أيضا الإمام النسائي في الجزء الثامن من السنن في حديث ( نهى عن بيعتين في بيعة ) . قال : " باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا " .
الشيخ : نعم نعم كثيرين ، أنا جامعهم هؤلاء في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أن نخرج رسالة في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت هل شفت هذه الرسالة ؟ .
الحلبي : بس في شيء أستاذي كملت ؟
السائل : ...
الشيخ : تفضل
الحلبي : بس نكمل معه الموضوع
الشيخ : سؤال آخر غير الموضوع
الحلبي : استاذي بعض أهل العلم مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد أنما هو أقرب شيء إليه هو بيع العينة ، فتفسير نهى عن بيعتين هو بيع العينة نفسه فما هي قيمة ...
الشيخ : واحدة واحدة كيف يطبق .
الشيخ : أي نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل
الطلبة والشيخ يضحكون ـ
الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا ، والخلاصة أن المتبادر من السؤال حتما ليس ما يبدو هو من اللفظ وإنما ما يمكن وراء اللفظ لأنه لو أنا تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد ، بيع الأجل خير من بيع النقد ؛ لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل ، هذا هو المقصود ؛ هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين أولا النص ، وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم ؛ أما النص فهما حديثان ، أحدهما ( نهى عن بيعتين في بيعة ) . وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع في بيعتين ، بيعة في بيعتين ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) . أنا أقول في هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " إن شاء الله تجي الثالثة حتى نعيد العبارة ـ يضحك الشيخ نقول ثلاث مرات ؛ نستفيد من الحديثين فائدة ، يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر ؛ أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة ؛ أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة ، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة و كذا ؛ إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول ؛ لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهما في الحديث الأول ، اعتبار الحديث الأول الزيادة " ربا " أولا وهذا صريح منه ؛ والشيء الآخر وهو هام جدا الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعه والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على البطلان ؛ ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة لأنه قال ( فله أوكسهما أو الربا ) . فقوله له أوكسهما يعني البيع ماشي لأنه أباح أن يأخذ الوكس النقص ؛ لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا ؛ فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا ، هذا الذي قلته أولا ؛ ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين ، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة ، لنقول السيارة ، وقال له يا فلان اقرضني كذا دنانير ألف ألفين ثلاثة يلي هو على أني أعطيك ربح زيادة كذا ؛ رايح يقول لا هذا حرام هذا ربا ؛ لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان ؛ طيب لكن إذا قال له بعني هذه السيارة قال له التقسيط كذا والنقد كذا ، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة ، قال أعطيني زيادة مثلا مئة دينار قال لا هذا ربا ، فلما باعه تقسيطا بدل المئة طلب منه خمسمائة ؛ أيش فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه أربع آلاف دينار قرض إلى سنة وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي مئة دينار ، هذاك رجل صالح طيب فبقول هذا ربا هذا ما يجوز ؛ لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة بقول له هذه أربعة آلاف نقدا وأربع آلاف وخمسمائة نسيئة ، أيش الفرق فيما إذا أعطاه أربع آلاف وأخذ أربع آلاف وخمسمائة وبين إدخال هالمتاع او السيارة واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة ، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي بالحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) . ماذا فعل اليهود ؟ حرمت عليهم الشحوم ، لا هذا حرام ما يجوز لا أكله ولا بيعه ، إذا جملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ؛ ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوه تأويلا ؛ ومثل ما بقولوا عنا في الشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل ؛ بقولوا عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم " تغير الشكل من أجل الأكل " فاليهود غير الصورة منشان يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل ؛ الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا لكن بطريقة اللف و الدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع هذا جائز وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها ؛ هناك صورة أخرى يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع يعني التاجر فبقول له أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشتري لك اياها بس أنا كأجر للتوسط هذا بدي بدل الأربع آلاف أربعة آلاف وأربعمائة الوكالة بتأخذ منه أربع آلاف وخمسمائة ؛ الوسيط هذا يروح يدفع ثمن السيارة للوكالة أربع آلاف وبقبض من الشاري بعد سنة أربع آلاف وأربع مئة ... شو هذه الأربع مئة الزيادة (( أحل الله البيع وحرم الربا )) . وهو وسيط خير ما شاء الله فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشتري له سيارة من الوكالة بأربع آلاف لكن أخذ مقابل الأربع آلاف خمسمائة بدل الأربع مائة ، خمس للوكالة هو أخذ أربع مئة ، منشان يضارب صاحب الوكالة ، وإلا اللي بدو يروح عند البنك وغيره رأسا يشتري من عند الوكالة لكن البنك حيطلب أقل وهو ربحان على كل حال لأنه بدل ما يعطي أربع آلاف نقد يأخذها أربع آلاف وأربع مئة هذا حرام ما بجوز ؛ إذا هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة ثم نذكر أخيرا هذا وجه النظر ، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم ، وفضيلة الصدقة وأنه كما جاء في بعض الأحاديث ( قرض درهمين يساوي صدقة ) . فلو أنت أقرضت مسلما مئتي دينار كأنما تصدقت وأخرجت مئة دينار من جيبك لوجه الله ؛ بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته اللي يكسب فيها المال الحلال ، يكتسب بها من الحسنات كأمثال جبال ربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار ، وهو كالمنشار على الطالع وعلى النازل لأنه إذا باع بالنقد استفاد ، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات ؛ بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف ، لا يعرفونه كنظام في التجارة والتعامل إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال الذين وصفهم الله عزوجل بقول : (( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ). هذه وجهة نظري في هذه المسألة .
السائل : شيخ أنت في بداية كلامك أشرت إلى قول سماك بن حرب ... فهل قول سماك نص في هذا يعني .
الشيخ : لا هو مش نص بل هو تفسير من الراوي وهي المسألة قلت لك مسالة مختلف فيها ، هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا فما نسأل نحن من أين جاء به ؟ نقول هذا رجل إمام في الفقه ، إمام في الحديث ، إمام في اللغة ، فنستفيد منه هذه الفائدة بضميمة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا ، فكثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير نهاية في غريب الحديث والأثر ، تجد هذا التفسير حتى في حديث ( نهى عن بيع وسلف ) . يقول ابن أثير إن هذا بمعنى بيعتين في بيعة ، وهو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا كذا نسيئة
السائل : ...
الشيخ : نعم ابن الاثير نعم .
الحلبي : صح الحديث بهذا اللفظ نهى عن بيع وسلف .
الشيخ : أي نعم صح .
الحويني : في شيء يا شيخنا أيضا الإمام النسائي في الجزء الثامن من السنن في حديث ( نهى عن بيعتين في بيعة ) . قال : " باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا " .
الشيخ : نعم نعم كثيرين ، أنا جامعهم هؤلاء في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أن نخرج رسالة في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت هل شفت هذه الرسالة ؟ .
الحلبي : بس في شيء أستاذي كملت ؟
السائل : ...
الشيخ : تفضل
الحلبي : بس نكمل معه الموضوع
الشيخ : سؤال آخر غير الموضوع
الحلبي : استاذي بعض أهل العلم مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد أنما هو أقرب شيء إليه هو بيع العينة ، فتفسير نهى عن بيعتين هو بيع العينة نفسه فما هي قيمة ...
الشيخ : واحدة واحدة كيف يطبق .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 32
- توقيت الفهرسة : 00:49:19
- نسخة مدققة إملائيًّا