إذا كانت الدولة محاربة ؛ فهل يجوز استحلال أموالها ؟
A-
A=
A+
السائل : بعض الناس يقول : إن هذه الدولة محاربة للإسلام ، يضعها في موضع المحارب ، والمحارب يقول أنُّو يُستحل ماله ؟
الشيخ : لما يقول هذا الكلام يتغيَّر البحث جذريًّا ، المحارب حينئذٍ يجوز قتله ، ولكن مَن هو المحارِب ؟ ومن هو المحارَب ؟ إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أيّ علاقات لا حسنة ولا سيئة ، لكنها دولة كافرة ؛ هل يجوز أن تُستحلَّ أموالها وأن تُستباح أعراضها وأن تُستباح دماؤها ؟ الجواب : لا ، مع العلم إن تلك دولة كافرة ؛ ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع ؛ إما أهل ذمَّة ، وهم الذين يرضَون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام ، فحينئذٍ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودماءهم ، فالاعتداء على هذا الذِّمِّيِّ - والحالة هذه - كالاعتداء على أيِّ مسلم أو أشد ، هذا الوضع الأول .
السائل : حديث : ( مَن ظلم معاهدًا ، أو انتقصه ، أو أخذ شيئًا من ماله عن غير طيب نفس ) ، هذا حديث صحيح ؟
الشيخ : إي نعم ، هذا حديث حسن .
الوضع الثاني : المُعاهَد ، وهو الرجل الكافر الذي عُقِدَت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معيَّن حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم ، هذا المُعاهَد في أثناء المعاهدة - أي : زمن المعاهدة - حكمه حكم الذِّمِّيِّ .
النوع الثالث : هو الحربي ، ومن هو هذا الحربي ؟ الذي يُدعى إلى أن يعطي الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ؛ يعني ليعيش ذمِّيًّا ، فيأبى ، ويُدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى ؛ حينئذٍ يُعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة ، مش في ليلة لا قمر فيها يأتي ويسطو عليهم ؛ سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم ، وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة : ( إذا لقيتَ المشركين فادعُهم إلى إحدى ثلاث : إلى الإسلام ، أو أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، أو الحرب ) ؛ فإذًا لا بد من أن نصنِّف الكفار هذا التصنيف ، ولا بد من أن نحدِّد موقفنا تجاههم لحتَّى نستطيع أن نحدِّد أحكامنا الشرعية معهم ، فقد عَلِمْنا أن الذِّمِّي لا يجوز قتله ، وكذلك المُعاهَد ، وكذلك ماله ، وكذلك عرضه ؛ بخلاف المحارب .
فحينما يأتي إنسان بقى يقول أنُّو هذه الدولة دولة محارِبة أو محارَبة ، مَن هم الذين أعلنوا لها مِن هؤلاء المسلمين أنُّو نحن بيننا وبينك القتال ؛ لأننا ندعوك إلى الإسلام أو إلى الذِّمَّة أو ونحو المعاهدة أو القتال ؟ ليس الآن - مع الأسف - في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتَّضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى ؛ لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محارِبة ؛ لأنُّو ما أعلنَّا الحرب عليها ، وإنما بالعكس ربما أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها ، فنحن يهمُّنا أنُّو ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها ، وإنما لصالحنا ؛ فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة ، وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة كما يُقال ضغثًا على إبَّالة .
فهذا التمسُّك إذًا في استباحة السرقة هذه لا وجهَ له في حكم الإسلام فيما نعلم .
نعم .
الشيخ : لما يقول هذا الكلام يتغيَّر البحث جذريًّا ، المحارب حينئذٍ يجوز قتله ، ولكن مَن هو المحارِب ؟ ومن هو المحارَب ؟ إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أيّ علاقات لا حسنة ولا سيئة ، لكنها دولة كافرة ؛ هل يجوز أن تُستحلَّ أموالها وأن تُستباح أعراضها وأن تُستباح دماؤها ؟ الجواب : لا ، مع العلم إن تلك دولة كافرة ؛ ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع ؛ إما أهل ذمَّة ، وهم الذين يرضَون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام ، فحينئذٍ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودماءهم ، فالاعتداء على هذا الذِّمِّيِّ - والحالة هذه - كالاعتداء على أيِّ مسلم أو أشد ، هذا الوضع الأول .
السائل : حديث : ( مَن ظلم معاهدًا ، أو انتقصه ، أو أخذ شيئًا من ماله عن غير طيب نفس ) ، هذا حديث صحيح ؟
الشيخ : إي نعم ، هذا حديث حسن .
الوضع الثاني : المُعاهَد ، وهو الرجل الكافر الذي عُقِدَت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معيَّن حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم ، هذا المُعاهَد في أثناء المعاهدة - أي : زمن المعاهدة - حكمه حكم الذِّمِّيِّ .
النوع الثالث : هو الحربي ، ومن هو هذا الحربي ؟ الذي يُدعى إلى أن يعطي الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ؛ يعني ليعيش ذمِّيًّا ، فيأبى ، ويُدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى ؛ حينئذٍ يُعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة ، مش في ليلة لا قمر فيها يأتي ويسطو عليهم ؛ سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم ، وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة : ( إذا لقيتَ المشركين فادعُهم إلى إحدى ثلاث : إلى الإسلام ، أو أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، أو الحرب ) ؛ فإذًا لا بد من أن نصنِّف الكفار هذا التصنيف ، ولا بد من أن نحدِّد موقفنا تجاههم لحتَّى نستطيع أن نحدِّد أحكامنا الشرعية معهم ، فقد عَلِمْنا أن الذِّمِّي لا يجوز قتله ، وكذلك المُعاهَد ، وكذلك ماله ، وكذلك عرضه ؛ بخلاف المحارب .
فحينما يأتي إنسان بقى يقول أنُّو هذه الدولة دولة محارِبة أو محارَبة ، مَن هم الذين أعلنوا لها مِن هؤلاء المسلمين أنُّو نحن بيننا وبينك القتال ؛ لأننا ندعوك إلى الإسلام أو إلى الذِّمَّة أو ونحو المعاهدة أو القتال ؟ ليس الآن - مع الأسف - في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتَّضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى ؛ لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محارِبة ؛ لأنُّو ما أعلنَّا الحرب عليها ، وإنما بالعكس ربما أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها ، فنحن يهمُّنا أنُّو ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها ، وإنما لصالحنا ؛ فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة ، وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة كما يُقال ضغثًا على إبَّالة .
فهذا التمسُّك إذًا في استباحة السرقة هذه لا وجهَ له في حكم الإسلام فيما نعلم .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 280
- توقيت الفهرسة : 01:17:36
- نسخة مدققة إملائيًّا