الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام ، أهل ذمة ، معاهدون ، محاربون .
A-
A=
A+
الشيخ : وهنا لا بد لي من وقفة.
الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام, ذميون وهم أهل الذمة ومعاهدون ومحاربون أما أهل الذمة فهم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها بشرط كما قال تعالى: ((أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا منها ( إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا فالجهاد أو القتال ) فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير العصري مواطنين لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما مضى من الأيام لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني مع الإسلام يفرق بين هذا وهذا.
فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها هم أهل ذمة وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مصونة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز الاعتداء على حرمة مسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة ) المعاهد سياتي بيان الفرق بينه وبين الذمي قريبا إن شاء الله.
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيمن قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة وفي بعض الأحاديث الصحيحة ( وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام ) هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها ( وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام ) هؤلاء هم أهل الذمة هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة.
القسم الثاني هم المعاهدون أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم للحديث السابق لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون, القسم الثالث وهم المحاربون أي الذين يحارهم المسلمون فهم أعداء الدين فهم لا يؤمنون بالإسلام وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون بل هم مهيؤون أنفسهم لمقاتلة المسلمين هؤلاء هم المحاربون هؤلاء يجوز قتلهم أين ما ثقفوا أين ما وجدوا وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين ولكن إذا دخل كافر من هؤلاء السائحين أو الزائرين هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد.
ثم لو وقع وقد وقع هذا أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن أو أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية بل هو مخالف للحديث السابق ذكره ( من قتل معاهدا في كنهه ) أي في معاهدته وأمانه ( لم يرح رائحة الجنة ) إلى آخر الحديث. نعم .
الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام, ذميون وهم أهل الذمة ومعاهدون ومحاربون أما أهل الذمة فهم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها بشرط كما قال تعالى: ((أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا منها ( إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا فالجهاد أو القتال ) فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير العصري مواطنين لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما مضى من الأيام لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني مع الإسلام يفرق بين هذا وهذا.
فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها هم أهل ذمة وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مصونة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز الاعتداء على حرمة مسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة ) المعاهد سياتي بيان الفرق بينه وبين الذمي قريبا إن شاء الله.
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيمن قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة وفي بعض الأحاديث الصحيحة ( وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام ) هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها ( وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام ) هؤلاء هم أهل الذمة هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة.
القسم الثاني هم المعاهدون أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم للحديث السابق لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون, القسم الثالث وهم المحاربون أي الذين يحارهم المسلمون فهم أعداء الدين فهم لا يؤمنون بالإسلام وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون بل هم مهيؤون أنفسهم لمقاتلة المسلمين هؤلاء هم المحاربون هؤلاء يجوز قتلهم أين ما ثقفوا أين ما وجدوا وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين ولكن إذا دخل كافر من هؤلاء السائحين أو الزائرين هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد.
ثم لو وقع وقد وقع هذا أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن أو أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية بل هو مخالف للحديث السابق ذكره ( من قتل معاهدا في كنهه ) أي في معاهدته وأمانه ( لم يرح رائحة الجنة ) إلى آخر الحديث. نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 714
- توقيت الفهرسة : 00:31:58
- نسخة مدققة إملائيًّا