هل يحق لمسلم أن يقتل أطفال اليهود إذا وقعوا تحت أيديهم والله يقول (( فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ))؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يحق لمسلم أن يقتل أطفال اليهود إذا وقعوا تحت أيديهم والله يقول (( فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ))؟
A-
A=
A+
السائل : يقول السائل من المعلوم أن اليهود يقتلون أطفال المسلمين فهل يحق لمسلم أن يقتل أطفال اليهود إذا وقعوا تحت أيديهم والله يقول (( فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) ؟
الشيخ : نعم يجوز ولا شك وإن كان ذلك خلاف الأصل الإسلام مصداق قوله تبارك وتعالى في القرآن (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) كان يأمر أصحابه وبخاصة منهم أمراءه الذين كان يؤمرهم على الجيوش التي كان يبعثها ويرسلها لقتال الأعداء كان يأمرهم بألا يتعرضوا لقتل الشيوخ ويعني الرجالات الكبار المسنين الذين لا يستطيعون القتال وكذلك ينهاهم أن يقتلوا النساء والأطفال هذا هو الأصل ولكن لكل أصل أو لكل قاعدة مستثنيات يراعى فيها الحكمة والغاية حينما يريد العالم المسلم أن يخرج عن القاعدة فالقاعدة هذه معقولة جدا أنها تحقق العدل والرحمة في المسنين وفي النساء وفي الأطفال الذين لا يحسنون القتال, وهذه القاعدة أيضا تلتقي مع القاعدة الأخرى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فإذا كان الرجال يقاتلون المسلمين فما بال النساء وما بال الشيوخ وما بال الأطفال الذين لا يقاتلون إذا لا يجوز للجيش المسلم أن يتعرض لهؤلاء الذين لا يقاتلون لا يحملون السلاح فهذا واضح جدا ولكن إذا رأينا شيخا مسنا من هؤلاء الكفار ينضم إلى الشباب ليقاتل المسلمين حينئذ هو سعى إلى إخراج نفسه من القاعدة وصار مقاتلا إذا فمن قاتلك فقاتله وكما جاء في الآية (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم )) كذلك المرأة الأصل خاصة في قديم الزمان أن النساء لا يشاركن الرجال في القتال كقاعدة لكن أحيانا كانت تخرج المرأة سواء كانت مسلمة أو مشركة فتقاتل تحمل السلاح لكن هذا أمر مستثنى من القاعدة التي كانت النساء يحيينها ويعشنها فإذا وجدت امرأة كافرة تقاتل المسلمين مع رجال الكفار فإذا تقتل وهكذا يقال عن الأطفال والأطفال طبعا منهم من يستطيع أن يحمل السلاح ومنهم من لا فمن كان من القسم الأخير فهذا لا يجوز قتله إطلاقا أما إذا كان طفلا قويا وأيضا خرج يحمل السلاح فحينئذ يقتل لكن هنا في السؤال لفت نظر إلى شيء أن اليهود يقتلون الأطفال أي لا لأنهم يشاركون الرجال في القتال وإنما من باب يعني إكمال ظلمهم واعتدائهم وبغيهم على المسلمين فنحن نقول من باب المقابلة بالمثل هذا يجوز إلى هنا الجواب ينتهي, ولكن نحن نقول إذا كان اليهودي الرجل اليهودي يقتل رجلا مسلما ألا يجوز نحن أن نقتل مقابله رجلا يهوديا؟ أنا أقول يجوز أن نقتل رجالا مقابل رجل واحد لأنه رجل واحد من المسلمين لا يساويه ألوف ألوف من الكافرين لقول رب العالمين (( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون )) ولكن إذا كان المقصود من القول بأن اليهودي إذا قتل رجلا مسلما جاز لنا من باب المقابلة بالمثل فهذا الكلام إنما يقال مع الذمي الذي يسمونه اليوم بغيره اسمه وهو المواطن أما اليهود فهم أهل حرب فهم إذا قتلوا مسلما واستطعنا أن نقتلهم جميعا هذا هو الواجب لكن مع الأسف الشديد الواقع المؤلم يذكرنا بأن المسلمين اليوم في كلّ بلاد الإسلام ضعفاء وهذه حقيقة ما يحتاج الإنسان إلى أن يخوض في بيانها لأنه يكون الخوض من باب تحصيل الحاصل فأنا أقول إذا رجل من اليهود غير جندي قتل مسلما غير مقاتل من أهل فلسطين واستطاع المسلم أو المسلمون أن يقتلوا مقابله العشرات فهو جائز لأنّ اليهود أهل حرب, ولكن هل من مصلحة المسلمين الآن المظلومين والمذلولين في عقر دارهم أنه إذا وقع في صفوفهم قتيل أن يثأروا له من اليهود وحق لهم ذلك كما ذكرت آنفا لكن هل الواقع يدل أن هذا يعتبر نصرا للمسلمين أنهم إذا قتلوا يهوديا مقابل مسلم أم هذا سيفتح باب الإنتقام من المسلمين فبدل ما أن المسلمين قتلوا واحدا مقابل مسلم فسيقتلون عشرات من المسلمين مقابل هذا اليهودي فمن هنا نحن نقول لا يجوز الآن أن نطبق القاعدة ما دمنا مستضعفين في الأرض لدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر, ليس لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل يهوديا مقابل قتله مسلما لا هذا انتهينا منه هذا جائز ويجوز أن نقتل مقابل مسلم عشرات من اليهود لكن الواقع يدل أن المسلمين إذا قتلوا يهوديا بل إذا جرحوا يهوديا فأنتم تعلمون في الأخبار ماذا يفعلون في المسلمين, لذلك فما نرى أن نقابل هنا الشر بالشر لأن مقابلة الشر بالشر سيوسع دائرة الشر على المسلمين المستضعفين في الأرض ولذلك فنحن نرى حسب القاعدة التي اطمئننا إليها أنه ينبغي أن نهيئ أنفسنا ليوم نستطيع أن نستأصل شأفة اليهود وأن نخرجهم من بلادنا وليس أن نأسر أن نثأر ثأرا لواحد أو اثنين لخمسة لعشرة من المسلمين الذين قتلوا.

مواضيع متعلقة