ما حكم الاستعانة بالكفار على المسلمين .؟ وهل هي ردة أم لا.؟
A-
A=
A+
السائل : يقول كاتب البيان بالنسبة لمسألة المستنصر بالكافر ، في اختصار " إن كان استنصر بكافرٍ على مسلمٍ غير مستحلٍ ذلك شرعًا في نفسه ، دفعا لعدوان ظنه واقعًا به ، غير مريدٍ به لقتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم ومن خوفٍ على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان ، فهو لا يؤثم بذلك " ما تعليقكم ؟
الشيخ : هنا فات هواء كأنه كان مسكرا هنا لأنه جاء الهواء إلى ساقي حولوه عني ما أحب الهواء-يضحك -
السائل : نعوذ بالله من الهوى .
الحلبي : تقصد الممدود ... .
الشيخ : نعم ما نقول الهواء. ولا غنى للحي عن الهواء لكن يجب عليه أن يستغني عن كل هوى أي نعم وبخاصة في هذا الزمان حيث صار الهوى هوى متبعا الجواب يا أخي قضية التأثيم شيء والاجتهاد مربوط بالإثم سلبًا أو إيجابًا ، بمعنى : معروف في الشرع قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ) فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم ، هذا الكلام الذي قلته آنفًا أولاً هو كلام من يعني ؟ من هو القائل ؟
السائل : القائل مجهول .
الشيخ : مجهول ، طيب ، هذا الكلام الذي نقلته آنفًا إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر هو مجتهد فهو لا يأثم ، كأي حكم شرعي ، وإن كان غير مجتهد فهو آثم ، وفي العبارة ثغرات تحمل في طواياها عدم الدقة في التعبير مثلاً مما استوعبته مما سمعته منك آنفًا ، قوله (ولم يستحل ذلك) ، هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود إنه يكفر أو لا يكفر ، يعني مثلاً قلنا آنفًا بالنسبة لتارك الصلاة ، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحدًا ؛ لأنه هنا ما في مجال للاجتهاد فنقول إن كان يترك الصلاة مؤمنًا فهو فاسق ، وإن كان يترك الصلاة منكرًا فهو كافر ، أي غير مستحل لترك الصلاة فهذا الذي استجلب الكفار لبلاد المسلمين ، إما أن يكون مجتهدًا فيأتي الجواب السابق ، وهو أنه غير آثم لكن ما معنى قيد وهو غير مستحل ؟ هبه استحل ..
الحلبي : شيخنا هو لأنه ناقش من قبل الاستحلال ... .
الشيخ : اسمع اسمع ، هبه استحل لكن هو استحل باجتهاد ، ما الفرق ؟ لا فرق فهمت ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الآن بنشوف ملاحظة الأخ علي .
الحلبي : هو شيخنا مسترسل في البحث ، فالأخ اختصر لك اختصار ، وإلا من قبل قال إذا هو استحل أو ما استحل .
الشيخ : أنا ما أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة
الحلبي : الكلام صحيح
الشيخ : طيب الآن أعد الكلام نفسه .
الحلبي : لو تعيد الكلام من أوله
الشيخ : لا لا نفس الفقرة التي تكلمت عنها
السائل : أنا كنت أريد أقرأ فقرة أكبر من هيك لكن لحظة لحظة ، " وإن كان قد استنصر بكافرٍ على مسلم غير مستحل ذلك شرعًا في نفسه ، على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى ، فإن كان استنصاره هذا دفعًا لعدوان ظنه واقعًا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم ومن خوفه على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان فهو لا يؤثم بذلك ، سواء كان قتال أو لم يكن " .
الشيخ : هذا هو نفس العبارة التي قرأتها وهو هو التعليل ، يعني فكرك ما قبله يغير الموضوع ؟
السائل : فقط على ذكر كلمة الاستحلال إيش دورها ؟ لأنه من أجل أن يتحفظ عما سبق هذا دورها .
السائل : في بعد وفي قبل وأظن في علاقة حميمة جدًا بهذا الموضوع .
الشيخ : هات شوف .
السائل : " ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بصلة مسالة المستنصر بالكافر على المسلمين ، فإنه يُنظر فيه ، فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه استحلالاً شرعيًا وأجازه لسفك دماء المسلمين أو إذلالهم وسلب أموالهم فهو بهذا كافر ؛ لأنه مستحل أمرًا محرمًا ، وإن كان قد استنصر بكافرٍ على مسلمٍ غير مستحلٍ ذلك شرعًا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى ، فإن كان استنصاره هذا دفعًا لعدوانٍ ظنه واقعٍ به غير مريد به قتال المسلمين به ابتداءً ولا سفك دماءهم ومن خوفٍ على ماله ونفسه ، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان ، فهو لا يؤثم بذلك سواء أكان قتال أو لم يكن ، أما إن كان استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين أي غير مستحلٍ له ، ولم يكن لدفع عدوانٍ مظنون ، فهو بذلك مرتكب كبيرةً من الكبائر تجب به عليه التوبة النصوح ، ولا تتحقق التوبة النصوح ولا تتحقق التوبة النصوح إلا بشروطها " ، ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه ... .
الشيخ : ما تغير ؟ نفس الشيء . نعم .
السائل : ثم يسترسل هنا ويقول من باب أحكام الإكراه وكأنه يريد أن يُفسر كل هذا من باب أحكام الإكراه ؛ لأنه يقول أن الإكراه يقع على الفرد والمجتمع ..
الشيخ : على كل حال ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك ؟
السائل : نعم ، نعم أخذت .
الشيخ : هنا فات هواء كأنه كان مسكرا هنا لأنه جاء الهواء إلى ساقي حولوه عني ما أحب الهواء-يضحك -
السائل : نعوذ بالله من الهوى .
الحلبي : تقصد الممدود ... .
الشيخ : نعم ما نقول الهواء. ولا غنى للحي عن الهواء لكن يجب عليه أن يستغني عن كل هوى أي نعم وبخاصة في هذا الزمان حيث صار الهوى هوى متبعا الجواب يا أخي قضية التأثيم شيء والاجتهاد مربوط بالإثم سلبًا أو إيجابًا ، بمعنى : معروف في الشرع قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ) فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم ، هذا الكلام الذي قلته آنفًا أولاً هو كلام من يعني ؟ من هو القائل ؟
السائل : القائل مجهول .
الشيخ : مجهول ، طيب ، هذا الكلام الذي نقلته آنفًا إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر هو مجتهد فهو لا يأثم ، كأي حكم شرعي ، وإن كان غير مجتهد فهو آثم ، وفي العبارة ثغرات تحمل في طواياها عدم الدقة في التعبير مثلاً مما استوعبته مما سمعته منك آنفًا ، قوله (ولم يستحل ذلك) ، هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود إنه يكفر أو لا يكفر ، يعني مثلاً قلنا آنفًا بالنسبة لتارك الصلاة ، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحدًا ؛ لأنه هنا ما في مجال للاجتهاد فنقول إن كان يترك الصلاة مؤمنًا فهو فاسق ، وإن كان يترك الصلاة منكرًا فهو كافر ، أي غير مستحل لترك الصلاة فهذا الذي استجلب الكفار لبلاد المسلمين ، إما أن يكون مجتهدًا فيأتي الجواب السابق ، وهو أنه غير آثم لكن ما معنى قيد وهو غير مستحل ؟ هبه استحل ..
الحلبي : شيخنا هو لأنه ناقش من قبل الاستحلال ... .
الشيخ : اسمع اسمع ، هبه استحل لكن هو استحل باجتهاد ، ما الفرق ؟ لا فرق فهمت ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الآن بنشوف ملاحظة الأخ علي .
الحلبي : هو شيخنا مسترسل في البحث ، فالأخ اختصر لك اختصار ، وإلا من قبل قال إذا هو استحل أو ما استحل .
الشيخ : أنا ما أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة
الحلبي : الكلام صحيح
الشيخ : طيب الآن أعد الكلام نفسه .
الحلبي : لو تعيد الكلام من أوله
الشيخ : لا لا نفس الفقرة التي تكلمت عنها
السائل : أنا كنت أريد أقرأ فقرة أكبر من هيك لكن لحظة لحظة ، " وإن كان قد استنصر بكافرٍ على مسلم غير مستحل ذلك شرعًا في نفسه ، على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى ، فإن كان استنصاره هذا دفعًا لعدوان ظنه واقعًا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم ومن خوفه على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان فهو لا يؤثم بذلك ، سواء كان قتال أو لم يكن " .
الشيخ : هذا هو نفس العبارة التي قرأتها وهو هو التعليل ، يعني فكرك ما قبله يغير الموضوع ؟
السائل : فقط على ذكر كلمة الاستحلال إيش دورها ؟ لأنه من أجل أن يتحفظ عما سبق هذا دورها .
السائل : في بعد وفي قبل وأظن في علاقة حميمة جدًا بهذا الموضوع .
الشيخ : هات شوف .
السائل : " ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بصلة مسالة المستنصر بالكافر على المسلمين ، فإنه يُنظر فيه ، فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه استحلالاً شرعيًا وأجازه لسفك دماء المسلمين أو إذلالهم وسلب أموالهم فهو بهذا كافر ؛ لأنه مستحل أمرًا محرمًا ، وإن كان قد استنصر بكافرٍ على مسلمٍ غير مستحلٍ ذلك شرعًا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى ، فإن كان استنصاره هذا دفعًا لعدوانٍ ظنه واقعٍ به غير مريد به قتال المسلمين به ابتداءً ولا سفك دماءهم ومن خوفٍ على ماله ونفسه ، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان ، فهو لا يؤثم بذلك سواء أكان قتال أو لم يكن ، أما إن كان استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين أي غير مستحلٍ له ، ولم يكن لدفع عدوانٍ مظنون ، فهو بذلك مرتكب كبيرةً من الكبائر تجب به عليه التوبة النصوح ، ولا تتحقق التوبة النصوح ولا تتحقق التوبة النصوح إلا بشروطها " ، ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه ... .
الشيخ : ما تغير ؟ نفس الشيء . نعم .
السائل : ثم يسترسل هنا ويقول من باب أحكام الإكراه وكأنه يريد أن يُفسر كل هذا من باب أحكام الإكراه ؛ لأنه يقول أن الإكراه يقع على الفرد والمجتمع ..
الشيخ : على كل حال ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك ؟
السائل : نعم ، نعم أخذت .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 343
- توقيت الفهرسة : 00:06:38
- نسخة مدققة إملائيًّا