ماحكم مَن عليه دَيْن ويريد الذهاب إلى الجهاد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ماحكم مَن عليه دَيْن ويريد الذهاب إلى الجهاد ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الذي بعده : فضيلة الشَّيخ ، ما حكم مَن عليه دَين ويريد الذهاب إلى الجهاد ؟

الشيخ : نعم ، الذي يبدو لي - والله أعلم - أن المدين مع دائنِه له حالتان اثنتان ؛ الأولى أن يسمح الدَّائن للمَدين بأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو الحج إلى بيت الله ؛ ففي هذه الحالة ينبغي أن يجاهد وأن يحجَّ قولًا واحدًا .

أما إذا كان الدائن لا يسمح ويُلحُّ في الطلب من المدين بالوفاء ؛ في هذه الحالة يأتي التفصيل السابق : في الجهاد العيني لا يُستأذن - أيضًا - لقوله - عليه السلام - في الحديث المعروف في " الصحيحين " : ( فدَين الله أحقُّ أن يُقضى ) ، أما في الفرض الكفائي فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن هذا الدائن ؛ أي : في الحالة الأولى ، أما إذا لم يأذن فلا يجوز له أن يخرج للجهاد في سبيل الله .

السائل : إذا كان الجهاد فرض كفاية ؟

الشيخ : أيوا .

السائل : ... فرض عين يخرج .

الشيخ : يخرج نعم ، بحجة : ( فدَين الله أحقُّ أن يُقضى ) .

مواضيع متعلقة