الفائدة السابعة عشرة : مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد .
A-
A=
A+
عيد عباسي : الفائدة السابعة عشرة :
فيه مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد ؛ فقد كانت أمُّ سُلَيم ترافق المسلمين في السفر ، ومعروف أن غالب سفرهم كان للجهاد في سبيل الله ، وقد ثبت فعلُ ذلك عن غيرها أيضًا ، ولا شك أن هذا مشروط بمراعاتها أحكام الإسلام وآدابه في التستُّر والتصيُّن والاحتشام وعدم مخالطة الرجال إلا للحاجة وفي حدود الشرع .
وعلى كلٍّ القتال الذي نقول عن جواز مشاركة المرأة للرجال فيه إنما لم يكون قتالًا إلا حين الضرورة ، أما في الشيء الطبيعي كان خدمة المسلمين في طعامهم ، في شرابهم ، في حوائجهم ، في مداواة الجرحى ، أما القتال فلم يُباشره النساء إلا حين الضرورة ، مثلًا في غزوة أحد حينما حدثت الهزيمة وأُصِيب مَن أُصِيب ، وشاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلًا قُتِل ، وقُتِل من الصحابة عدد ، شاركت - مثلًا - أم عُمارة وغيرها في القتال ودافعت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذا يجوز ، لكن الأصل ما دام ليس هناك ضرورة أن يقوم الرجال بذلك ، لكن الذي أقرِّره أنه لا بأس من مرافقة النساء يَقُمْن بالأمور التي هي من طبيعتهنَّ ، ومما يسمح لهنَّ عوضًا أن ينشغل الرجال بها ، مثلًا جيش ممكن نساء يطبخْنَ له ؛ فلماذا نشغل رجالًا يمكن أن يُقاتلوا بذلك ؟ ومثل ذلك مداواة الجرحى وسقاية .
السائل : يعني متحجِّبات ؟
عيد عباسي : طبعًا لا شك .
السائل : متحجِّبات .
عيد عباسي : يعني الحجاب الشرعي لا بد منه ، أما قضية إذا كان سؤالك عن حجاب الوجه ؛ فهذا بقدر .
السائل : ... .
عيد عباسي : أنُّو المرأة إذا كانت مُبدية وجهها وليس عليها زينة فنقول : متحجِّبة ، لا نقول : سافرة ، لكن حجابًا مشروعًا ، فمنهنَّ هكذا ، ومنهنَّ هكذا ، طبعًا هذا نحن نعرف من أحوال الصحابيات أن منهنَّ كنَّ مَن كانت تغطي وجهها ، ومنهنَّ من كانت تبديه ، ولم يُحرِّج الإسلام عليهنَّ في ذلك .
فيه مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد ؛ فقد كانت أمُّ سُلَيم ترافق المسلمين في السفر ، ومعروف أن غالب سفرهم كان للجهاد في سبيل الله ، وقد ثبت فعلُ ذلك عن غيرها أيضًا ، ولا شك أن هذا مشروط بمراعاتها أحكام الإسلام وآدابه في التستُّر والتصيُّن والاحتشام وعدم مخالطة الرجال إلا للحاجة وفي حدود الشرع .
وعلى كلٍّ القتال الذي نقول عن جواز مشاركة المرأة للرجال فيه إنما لم يكون قتالًا إلا حين الضرورة ، أما في الشيء الطبيعي كان خدمة المسلمين في طعامهم ، في شرابهم ، في حوائجهم ، في مداواة الجرحى ، أما القتال فلم يُباشره النساء إلا حين الضرورة ، مثلًا في غزوة أحد حينما حدثت الهزيمة وأُصِيب مَن أُصِيب ، وشاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلًا قُتِل ، وقُتِل من الصحابة عدد ، شاركت - مثلًا - أم عُمارة وغيرها في القتال ودافعت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذا يجوز ، لكن الأصل ما دام ليس هناك ضرورة أن يقوم الرجال بذلك ، لكن الذي أقرِّره أنه لا بأس من مرافقة النساء يَقُمْن بالأمور التي هي من طبيعتهنَّ ، ومما يسمح لهنَّ عوضًا أن ينشغل الرجال بها ، مثلًا جيش ممكن نساء يطبخْنَ له ؛ فلماذا نشغل رجالًا يمكن أن يُقاتلوا بذلك ؟ ومثل ذلك مداواة الجرحى وسقاية .
السائل : يعني متحجِّبات ؟
عيد عباسي : طبعًا لا شك .
السائل : متحجِّبات .
عيد عباسي : يعني الحجاب الشرعي لا بد منه ، أما قضية إذا كان سؤالك عن حجاب الوجه ؛ فهذا بقدر .
السائل : ... .
عيد عباسي : أنُّو المرأة إذا كانت مُبدية وجهها وليس عليها زينة فنقول : متحجِّبة ، لا نقول : سافرة ، لكن حجابًا مشروعًا ، فمنهنَّ هكذا ، ومنهنَّ هكذا ، طبعًا هذا نحن نعرف من أحوال الصحابيات أن منهنَّ كنَّ مَن كانت تغطي وجهها ، ومنهنَّ من كانت تبديه ، ولم يُحرِّج الإسلام عليهنَّ في ذلك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 241
- توقيت الفهرسة : 00:03:12
- نسخة مدققة إملائيًّا