ما هو الشيء الذي يفعله الحاج حتى يتحلل التحلل الأول مع الدليل .؟ وهل قول الفقهاء بأن التحلل الأول يكون بفعل نسكين صحيح.؟
A-
A=
A+
الحلبي : ورد السؤال من بعض الإخوة يقول: ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تتحلل التحلل الأول مع ذكر الدليل ؟، وهل هناك أصل لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعل شيئين حتى يتحلل؟.
الشيخ : ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين بين النحر مثلا والرمي أو لنقل بين الرمي والنحر، أو بين الرمي والحلق، بل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا رميتم الجمرة - جمرة العقبة - فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) ؛ من هذا الحديث وأمثاله، يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين المرحلة الأولى يسمونه بالحل الأصغر، وهو هذا إذا رمى الجمرة - جمرة العقبة - فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث ( فقد حل له كل شيء إلا النساء ) ، أما الحل الأكبر ويعني بذلك أن تحل زوجته زوجة الرجل وإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر، أما اشتراط ضم شيء من النسك إلى الرمي فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطا قد يقع ذلك، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيَّبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحله بعد رميه لجمرة العقبة، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب أيضا ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد الحلق، أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط. المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الرمي فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي إما النحر أو الحلق، وإنما هو أمر جائز، لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم بيان للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جدا لا يقبل التأويل: ( إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) ، فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق، أو قدّم وأخر في هذه الأشياء فلاحرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، فانضمام شيء إذن إلى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من إحرامه. فإذن إذا رمى الجمرة يكفي ليتحلل فإذا تابع ولم يتحلل؛ تابع الحلق تابع النحر، فلا بأس من ذلك، لكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه مُحْرِم إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة.
لعلِّي أجبت عن السؤال.
الحلبي : يذكرون حديثا في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته ؟.
الشيخ : لا يصح هذا فيه الحجاج بن أرطأة ولا يُحتج به.
الشيخ : ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين بين النحر مثلا والرمي أو لنقل بين الرمي والنحر، أو بين الرمي والحلق، بل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا رميتم الجمرة - جمرة العقبة - فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) ؛ من هذا الحديث وأمثاله، يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين المرحلة الأولى يسمونه بالحل الأصغر، وهو هذا إذا رمى الجمرة - جمرة العقبة - فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث ( فقد حل له كل شيء إلا النساء ) ، أما الحل الأكبر ويعني بذلك أن تحل زوجته زوجة الرجل وإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر، أما اشتراط ضم شيء من النسك إلى الرمي فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطا قد يقع ذلك، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيَّبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحله بعد رميه لجمرة العقبة، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب أيضا ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد الحلق، أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط. المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الرمي فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي إما النحر أو الحلق، وإنما هو أمر جائز، لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم بيان للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جدا لا يقبل التأويل: ( إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) ، فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق، أو قدّم وأخر في هذه الأشياء فلاحرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، فانضمام شيء إذن إلى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من إحرامه. فإذن إذا رمى الجمرة يكفي ليتحلل فإذا تابع ولم يتحلل؛ تابع الحلق تابع النحر، فلا بأس من ذلك، لكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه مُحْرِم إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة.
لعلِّي أجبت عن السؤال.
الحلبي : يذكرون حديثا في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته ؟.
الشيخ : لا يصح هذا فيه الحجاج بن أرطأة ولا يُحتج به.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 389
- توقيت الفهرسة : 00:25:24