مناقشة حول حديث ( من أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان ... ) الحديث . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مناقشة حول حديث ( من أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان ... ) الحديث .
A-
A=
A+
السائل : ذكرت بارك الله فيك أنّه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أنّ أحدا من السّلف لم يعمل بالحديث المذكور آنفا وهو أنّه ( من أمسى و لم يطف رجع حراما كما كان ) لكنّ أهل العلم نقلوا عن الصّحابة رضي الله عنهم أنّ منهم من فسّر قول الله عزّ وجلّ (( الحجّ أشهر معلومات )) أنّ منهم من فسّر ذلك بأنّها شوّال و ذو القعدة و ذي الحجّة واختلفوا على قولين إمّا أنّهم يقولون أنّها ذي الحجّة كلّها أو الطّرف الثّاني يقولون أنّها عشر من ذي الحجّة وبناء على هذا الخلاف بين الصّحابة بنوا هل يجوز للحاجّ أن يؤخّر أعمال النّسك إلى عشر ذي الحجّة فقط أم أنّه يؤخّرها إلى آخر الحجّ فبعض الصّحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم ذكرها الّذين صنّفوا من الفقهاء في هذا أنّه يجوز للحاجّ أن يؤخّر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجّة للحاجة أفلا يمكن فهم هذا على أساس أنّه يجيزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجّة ؟
الشيخ : أنت ذكرت أنّ في المسألة قولين طيّب هذا تخريج على أحدهما .
السائل : نعم , على أحدهما .
الشيخ : و ما هو التّخريج على الآخر .
السائل : التّخريج على الآخر أنّه يطوف يوم العيد.
الشيخ : طيّب هذا هو , هذا أوّلا , ثانيا متى تنتهي أعمال الحجّ ؟
السائل : على القولين إمّا أن تنتهي يوم النّحر أو أنّها تنتهي في آخر ذي الحجّة .
الشيخ : لا , أقول أوّلا إجماعا متى تنتهي اتّفاقا ألا تنتهي في اليوم الرّابع من يوم العيد ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب فالّذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجّة ملزمة وهذه الحجّة مفقودة ولا يوجد إلاّ ذلك القول وهو قول معارض بقول آخر وهنا يصحّ أن نتأسّى بالحنفيّة وقبل أن نتأسّى بهم فنقول تعارضا فتساقطا وحينئذ لابدّ من دليل خاصّ يوسّع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحجّ لا سيما والأصل هو ابتداءا هو التّرتيب و العمل الّذي جاء به الرّسول عليه السّلام وهو المبيّن لمثل قوله تعالى (( و أتمّوا الحجّ و العمرة لله )) وقوله عليه السّلام ( خذوا عنّي مناسككم ) فمادام أنّ الرّسول عليه السّلام ما صحّ من قوله ولا من فعله هذه التّوسعة إلى آخر شهر ذي الحجّة فنحن مع القائلين الأوّلين
السائل : ذكرتم في هذا الحديث أنّ ما في الطّحاويّة يشهد لصحّته لكن الحديث الّذي في أبي داود يعني عن طريق محمّد بن إسحاق وقال عنه الذّهبيّ إذا تفرّد يعني فحديثه منكر لكن الحديث الّذي في الطّحاوي يعني يروى عن ابن لهيعة وقد صرّح بالتّحديث لكن الّذي يروي عنه في الطّريق الأوّل في الطّحاوي عبد الله بن يوسف والطّريق الثّاني ابن أبي مريم فمعلوم في مصطلح الحديث أنّ عبد الله بن لهيعة ممن قد اختلط و أنّ العبادلة الثّلاثة إذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي إلى الحسن فهنا نجد أنّ عبد الله بن يوسف يعني أنّ العبادلة الثّلاثة لم يذكروا فهل هذا يعضّد حديث محمّد بن إسحاق؟
الشيخ : هو إذا كان الحديث برواية أحد العبادلة أو غيرهم ممّن سمع منه قبل الاختلاط لصار الحديث على الأقلّ حسنا لذاته وأنا لا أذكر أنّني ذكرت إنّه حسن لذاته و إنّما ذكرته شاهدا لرواية محمّد بن إسحاق ولذلك فالتّفصيل الّذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث أليس كذلك ؟
الحلبي : كذلك شيخنا .
السائل : ذكرتم في صحيح أبي داود قلتم حسن أو صحيح .
الشيخ : إي معليش بمجموع الطّريقين وليس بأنّ أحدهما حسن ... .

مواضيع متعلقة