النزول في " نمرة " و " عُرَنَة " وحكم دخول عرفة قبل الزوال ، و حكم خطبة عرفة ، وحكم القصر والجمع في عرفة ومزدلفة ، حكم النزول بالمحصَّب يوم الثالث عشر بعد الزوال .
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني يقول السائل : هل هذه الأفعال من النسك الآتية : أولًا : النزول في " نمرة " ثم " عُرَنَة " ؟ وما حكم دخول عرفة قبل الزوال ؟ هذه الفقرة الأولى .
الشيخ : النزول في " نمرة " ثمَّ ؟
السائل : ثمَّ عرنة ؟ وما حكم دخول عرفة قبل الزوال ؟ هذه الفقرة الأولى .
الشيخ : نعم ، نقف عند هذه الفقرة ، الذي نراه أن النزول في " نمرة " ثم في " عرنة " إنما كان تهيُّؤًا للوقوف في عرفة ، والوقوف في عرفة - في اعتقادي - فيه حكمان ، الوجوب والركنية ، أما الوجوب : فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس ، أما الركنية : فساعة من ليل أو نهار ، كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءه رجل - عليه الصلاة والسلام - وهو في المزدلفة فقال له - بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة ، وأنه أدرك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في جمع في المزدلفة - قال له - عليه الصلاة والسلام - : ( من صلَّى صلاتنا هذه في جمعٍ ، ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار ، فقد قضى تفثَه وتمَّ حجه ) ، فالوقوف في عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن ، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر في مسجد نمرة إلى غروب الشمس ؛ فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ؛ تجاوبًا منه مع قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( خذوا عنِّي مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ! ) ، أو ( بعد عامكم هذا ) ، ولذلك فقوله - عليه السلام - في هذا الحديث : ( خذوا عنِّي مناسككم ) هو كقوله في الصلاة : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فكلُّ ما ثبت من أفعال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحج وفي الصلاة ؛ فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلَّت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للسُّنِّيَّة .
وعلى ذلك فالوقوف بعرفة هو النسك ، أما ما قبل ذلك فهو التهيُّؤ ، وفي اعتقادي أنه قد تغيَّرت الوسائل والأسباب اليوم ، وتذلَّل الكثير منها بما خلق الله - عز وجل - للمسلمين في هذا العصر من أسباب ، فلا نرى النزول في " عرنة " بخاصة ، وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة ؛ فهذه عبادة ، وينبغي أن نقتدي فيها بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - . هذا ما عندي جوابًا على هذه الفقرة . نعم .
السائل : أما الفقرة الثانية ؛ فعن خطبة عرفة ؟
الشيخ : هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفًا ، لا بد من الخطبة ؛ لأنها عبادة وطاعة ، وليس هناك ما يدلُّ على أنها ليست من الواجبات .
السائل : خطبة ولا اثنين يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟ واحدة .
السائل : قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة ؟
الشيخ : الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمرٌ مُختلف فيه بين علماء المسلمين ، ما بين قائل : أن القصر واجب ، وهذا هو الذي ندين الله به ، وما بين قائل : بأن القصر يجوز ، والأفضل التمام ، وإذا كان من الثابت في الأدلَّة العامة بالنسبة لكلِّ مسافر أنه يجب عليه القصر ؛ فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة ، والجمع يمكن - أقول يمكن ، وأنا أعني ما أقول - يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقًا بمناسك الحج ، ولكن ممكن لبعض الناس ألَّا يروا ذلك بخلاف القصر ؛ فإن الأدلة التي أشرنا إليها آنفًا تُلزمنا بالقصر في كلِّ سفر ، ومن باب أولى أن تُلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قصر فيها ، لقد جاء في " صحيح مسلم " أن رجلًا قال لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لو أدركتُ النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لَسألته قال : عمَّ كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله ما بالُنا نقصر وقد أمنَّا ؟ قال : قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( صدقة تصدَّق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا صدقتَه ) ، يُشير إلى أن قصر الصلاة فيما إذا ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطًا بقوله - تعالى - : (( إن خفتم أن يفتنَكم الذين كفروا )) .
من أجل هذا الشَّرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر بن الخطاب كما في " صحيح مسلم " : ما بالُنا - يا رسول الله - نقصر وقد أمنَّا ؟ فربُّنا يقول : (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ، فأجاب - عليه الصلاة والسلام - بقوله : ( صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا صدقته ) ، وإذا كان الكريم - تبارك وتعالى - تصدَّق على عباده المؤمنين ؛ فكيف يستنكفُ أحدهم عن أن يقبل صدقة ربِّ العالمين ؟! هذا فيما لو لم يكن هناك ما يُلزم الأخذ بالقصر ؛ لأنه هو الأصل الذي جاء في حديث عائشة قالت - رضي الله تعالى عنها - : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ؛ فأُقرَّت في السفر ، وزيدت في الحضر " ، فإذًا علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فعلًا ؛ فضلًا عن أن يأتي قولًا يُخرجنا عنه ، و ما يُروى أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أتمَّ وقصر ، كما أنه أفطر وصام في رمضان في السفر ؛ فهذا لا يصح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، بل قد جاء في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من ساعة خروجه من المدينة حتَّى رجع اليها ما زالَ يقصر ، يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة " ، هذا هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعامة القصر ، فمن باب أولى أن نقصر في عرفة وفي مزدلفة ، أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة ، لكن الأولى أن نتمسَّك بهما خشيةَ أن يكونا من مناسك الحج . هذا ما أدين الله به ، والله أعلم . غيره ؟
السائل : الفقرة الرابعة : النزول بالمُحصب يوم الثالث عشر بعد الزوال ؟
الشيخ : هذا أمر اختلف السلف فيه ، منهم من قال سنَّة ، ومنهم من قال أنه لحاجة ، وهذا هو الذي نطمئنُّ إليه - إن شاء الله - ، ولكل إنسان أن يفعلَ ما يراه صوابًا . نعم .
السائل : الفقرة الخامسة : الذهاب من طريق معين ، مثلًا دخوله مكة من كداء ، والخروج من باب حزورة وهكذا ؟
الشيخ : المخالفة بين الطريقين من هديه - عليه السلام - فمن تيسَّر له ذلك ؛ فهو السُّنَّة ، ومن لا ؛ فلا حرج .
الشيخ : النزول في " نمرة " ثمَّ ؟
السائل : ثمَّ عرنة ؟ وما حكم دخول عرفة قبل الزوال ؟ هذه الفقرة الأولى .
الشيخ : نعم ، نقف عند هذه الفقرة ، الذي نراه أن النزول في " نمرة " ثم في " عرنة " إنما كان تهيُّؤًا للوقوف في عرفة ، والوقوف في عرفة - في اعتقادي - فيه حكمان ، الوجوب والركنية ، أما الوجوب : فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس ، أما الركنية : فساعة من ليل أو نهار ، كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءه رجل - عليه الصلاة والسلام - وهو في المزدلفة فقال له - بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة ، وأنه أدرك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في جمع في المزدلفة - قال له - عليه الصلاة والسلام - : ( من صلَّى صلاتنا هذه في جمعٍ ، ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار ، فقد قضى تفثَه وتمَّ حجه ) ، فالوقوف في عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن ، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر في مسجد نمرة إلى غروب الشمس ؛ فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ؛ تجاوبًا منه مع قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( خذوا عنِّي مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ! ) ، أو ( بعد عامكم هذا ) ، ولذلك فقوله - عليه السلام - في هذا الحديث : ( خذوا عنِّي مناسككم ) هو كقوله في الصلاة : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فكلُّ ما ثبت من أفعال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحج وفي الصلاة ؛ فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلَّت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للسُّنِّيَّة .
وعلى ذلك فالوقوف بعرفة هو النسك ، أما ما قبل ذلك فهو التهيُّؤ ، وفي اعتقادي أنه قد تغيَّرت الوسائل والأسباب اليوم ، وتذلَّل الكثير منها بما خلق الله - عز وجل - للمسلمين في هذا العصر من أسباب ، فلا نرى النزول في " عرنة " بخاصة ، وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة ؛ فهذه عبادة ، وينبغي أن نقتدي فيها بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - . هذا ما عندي جوابًا على هذه الفقرة . نعم .
السائل : أما الفقرة الثانية ؛ فعن خطبة عرفة ؟
الشيخ : هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفًا ، لا بد من الخطبة ؛ لأنها عبادة وطاعة ، وليس هناك ما يدلُّ على أنها ليست من الواجبات .
السائل : خطبة ولا اثنين يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟ واحدة .
السائل : قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة ؟
الشيخ : الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمرٌ مُختلف فيه بين علماء المسلمين ، ما بين قائل : أن القصر واجب ، وهذا هو الذي ندين الله به ، وما بين قائل : بأن القصر يجوز ، والأفضل التمام ، وإذا كان من الثابت في الأدلَّة العامة بالنسبة لكلِّ مسافر أنه يجب عليه القصر ؛ فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة ، والجمع يمكن - أقول يمكن ، وأنا أعني ما أقول - يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقًا بمناسك الحج ، ولكن ممكن لبعض الناس ألَّا يروا ذلك بخلاف القصر ؛ فإن الأدلة التي أشرنا إليها آنفًا تُلزمنا بالقصر في كلِّ سفر ، ومن باب أولى أن تُلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قصر فيها ، لقد جاء في " صحيح مسلم " أن رجلًا قال لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لو أدركتُ النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لَسألته قال : عمَّ كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله ما بالُنا نقصر وقد أمنَّا ؟ قال : قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( صدقة تصدَّق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا صدقتَه ) ، يُشير إلى أن قصر الصلاة فيما إذا ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطًا بقوله - تعالى - : (( إن خفتم أن يفتنَكم الذين كفروا )) .
من أجل هذا الشَّرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر بن الخطاب كما في " صحيح مسلم " : ما بالُنا - يا رسول الله - نقصر وقد أمنَّا ؟ فربُّنا يقول : (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) ، فأجاب - عليه الصلاة والسلام - بقوله : ( صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا صدقته ) ، وإذا كان الكريم - تبارك وتعالى - تصدَّق على عباده المؤمنين ؛ فكيف يستنكفُ أحدهم عن أن يقبل صدقة ربِّ العالمين ؟! هذا فيما لو لم يكن هناك ما يُلزم الأخذ بالقصر ؛ لأنه هو الأصل الذي جاء في حديث عائشة قالت - رضي الله تعالى عنها - : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ؛ فأُقرَّت في السفر ، وزيدت في الحضر " ، فإذًا علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فعلًا ؛ فضلًا عن أن يأتي قولًا يُخرجنا عنه ، و ما يُروى أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أتمَّ وقصر ، كما أنه أفطر وصام في رمضان في السفر ؛ فهذا لا يصح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، بل قد جاء في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من ساعة خروجه من المدينة حتَّى رجع اليها ما زالَ يقصر ، يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة " ، هذا هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعامة القصر ، فمن باب أولى أن نقصر في عرفة وفي مزدلفة ، أما الجمع فالأصل فيه أنه رخصة ، لكن الأولى أن نتمسَّك بهما خشيةَ أن يكونا من مناسك الحج . هذا ما أدين الله به ، والله أعلم . غيره ؟
السائل : الفقرة الرابعة : النزول بالمُحصب يوم الثالث عشر بعد الزوال ؟
الشيخ : هذا أمر اختلف السلف فيه ، منهم من قال سنَّة ، ومنهم من قال أنه لحاجة ، وهذا هو الذي نطمئنُّ إليه - إن شاء الله - ، ولكل إنسان أن يفعلَ ما يراه صوابًا . نعم .
السائل : الفقرة الخامسة : الذهاب من طريق معين ، مثلًا دخوله مكة من كداء ، والخروج من باب حزورة وهكذا ؟
الشيخ : المخالفة بين الطريقين من هديه - عليه السلام - فمن تيسَّر له ذلك ؛ فهو السُّنَّة ، ومن لا ؛ فلا حرج .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 392
- توقيت الفهرسة : 00:33:53
- نسخة مدققة إملائيًّا