ما هو الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفه .؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
الحويني : ما هو الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه، وكذا مدة الوقوف عليها؟.
الشيخ : الحديث في ذلك صريح ألا وهو قوله عليه السلام : ( ساعة من ليل أو نهار ) ، كما جاء في الحديث الصحيح والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة قال: ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع - يعني صلاة الفجر- وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) ، إذن ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصَّد مخالفة السنة العملية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون جميعا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حتى غربت الشمس، فلا نرى للمسلم أن يتقصَّد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سبيلا. ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، فهو بين مخلٍّ بالسنة أو تارك للواجب، إذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حجه فصحيح كما قال عليه السلام: ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) ، فحجه صحيح ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم.
سائل آخر : هل يمكن أن يستدل بحديث عروة بن مضرس الذي ذكرته آنفا على ركنية الوقوف بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاتنا هذه في جمع ووقف بعرفة ) ، فقام بين الوقوف بعرفة وبينما الصلاة في المزدلفة هل يستدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف في الجمع؟.
الشيخ : لا إنما يستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فهو واجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك، لأن الصلاة هناك هو الركن، فالحديث صريح في ذلك. نعم.
الحويني : بالنسبة للمسألة الماضية، قد يقول قائل لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية فتقدم السنة القولية، السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وكانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم فقد يقول القائل الأرجح هنا السنة القولية، فحينئذ مسألة المخالفة غير واردة؟.
الشيخ : لا ؛ هذا خطأٌ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة، القاعدة الفقهية الصحيحة التي ندندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله قُدِّم قوله على فعله، هذا عند التعارض وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل؟، فالجزء ساعة من نهار هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟، التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار وأيضا قيام الرسول عليه السلام، وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن، فنقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قُدِّم القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية، أكثر ما يعطي الوجوب، أو الفرضية التي لا يلزمنا -إيه- الركنية، لأنه من الثابت في علم أصول الفقه: كل ما كان ركنا فهو فرض، كل ما كان شرطا فهو فرض، وليس كل ما كان فرضا هو ركن أو شرط، لا .. الركن أو الشرط آكَد من الفرض. فإذن لا تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقا ولذلك تطريق هذا الآية في مسألتنا هذه خطأٌ فقهي .
الحويني : ما هو الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه، وكذا مدة الوقوف عليها؟.
الشيخ : الحديث في ذلك صريح ألا وهو قوله عليه السلام : ( ساعة من ليل أو نهار ) ، كما جاء في الحديث الصحيح والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة قال: ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع - يعني صلاة الفجر- وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) ، إذن ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصَّد مخالفة السنة العملية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون جميعا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حتى غربت الشمس، فلا نرى للمسلم أن يتقصَّد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سبيلا. ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، فهو بين مخلٍّ بالسنة أو تارك للواجب، إذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حجه فصحيح كما قال عليه السلام: ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) ، فحجه صحيح ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم.
سائل آخر : هل يمكن أن يستدل بحديث عروة بن مضرس الذي ذكرته آنفا على ركنية الوقوف بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاتنا هذه في جمع ووقف بعرفة ) ، فقام بين الوقوف بعرفة وبينما الصلاة في المزدلفة هل يستدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف في الجمع؟.
الشيخ : لا إنما يستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فهو واجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك، لأن الصلاة هناك هو الركن، فالحديث صريح في ذلك. نعم.
الحويني : بالنسبة للمسألة الماضية، قد يقول قائل لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية فتقدم السنة القولية، السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وكانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم فقد يقول القائل الأرجح هنا السنة القولية، فحينئذ مسألة المخالفة غير واردة؟.
الشيخ : لا ؛ هذا خطأٌ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة، القاعدة الفقهية الصحيحة التي ندندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله قُدِّم قوله على فعله، هذا عند التعارض وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل؟، فالجزء ساعة من نهار هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟، التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار وأيضا قيام الرسول عليه السلام، وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن، فنقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قُدِّم القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية، أكثر ما يعطي الوجوب، أو الفرضية التي لا يلزمنا -إيه- الركنية، لأنه من الثابت في علم أصول الفقه: كل ما كان ركنا فهو فرض، كل ما كان شرطا فهو فرض، وليس كل ما كان فرضا هو ركن أو شرط، لا .. الركن أو الشرط آكَد من الفرض. فإذن لا تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقا ولذلك تطريق هذا الآية في مسألتنا هذه خطأٌ فقهي .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 383
- توقيت الفهرسة : 00:50:01