ما كيفية تغطية وجه المرأة في العمرة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سؤال : ما هي وضعية تغطية الوجه للمرأة في العمرة ؟ هل صحيح أن النقاب فقط هو المحرَّم على المعتمرة أم أن أيَّ غطاء سواء النقاب أو غيره ؟
السؤال مفهوم ، والجواب كالتالي : لقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في وجه المرأة وكفَّيها ؛ هل هما عورة يحرم على المرأة أن تُظهِرَهما أم الأمر على الإباحة وإن كان الأفضل سترهما ؟ على قولين معروفين لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلًا ، فكتابي " حجاب المرأة المسلمة " قد تولَّى بيان ذلك بحيث يُغني عن الكلام ، ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة قالوا متَّفقين مع الآخرين بأنه لا يجوز للمرأة المُحرمة سواء كان إحرامها بحجٍّ أو بعمرة أن تسترَ وجهها بنقاب أو منديل تشدُّه على رأسها ، هذا لا يجوز باتفاق العلماء ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
ونحن نشاهد كلَّما حججنا أو اعتمرنا نساءً محرمات من هذه البلاد وهنَّ متنقِّبات وهنَّ محرمات ، وقد تدخَّلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المُحرمة أن لا تنتقب ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث السابق : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) ؛ فما كانوا يسمعن هذه النصيحة ؛ لأنهنَّ اعتدْنَ على ستر وجوههنَّ بالنقاب أو بالجلباب أو بأيِّ شيء آخر .
والشاهد : أن شدَّ النقاب على الوجه تحت العينين أو شدَّ المنديل على الجبهة هذا أمرٌ لا يجوز باتفاق العلماء ؛ حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة ، والذي يجوز فقط هو ما يسمَّى بالسدل ، وينبغي الانتباه للفرق بين السَّدل وبين الشَّد للعباءة أو للمنديل أو للنقاب أو الخمار ، فالسَّدل هو عبارة عن شدِّ العباءة الموضوعة على قمة الرأس وإنزالها هكذا على الوجه أمام الوجه غير مشدود إلى الخدين ، فإذا ما شُدَّت العباءة أو الثوب الواسع إلى الوجه ؛ فحينئذٍ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة ، وكثير من العلماء يُوجبون على من شدَّت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الفدو .
ولذلك فعلى كلِّ حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي ؛ فلا يجوز لها أن تشدَّ المنديل على وجهها ترفعه إذا لم ترَ أحدًا وتُسدله إذا رأت أحدًا ؛ هذا لا يجوز ؛ لأنه مشدود على رأسها ، أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعًا فيجوز لها أن تُسدله ، وهذا ما جاء في حديث عائشة : " أنها كانت إذا كانت حاجَّة مع بعض صاحباتها فمرَّ بهنَّ ركب من الرجال قالت : أسدلنا على وجوهنا " ، فالسدل شيء - فانتبهوا - السدل شيء وهو جائز للمحرمة ؛ أما الانتقاب أما شد المنديل - كما هي عادة السُّوريات وغيرهنَّ - أو شد العباءة على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين ؛ فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين .
السائلة : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائلة : ... .
الشيخ : إي .
السائلة : ... .
الشيخ : إي أنا ما أخذتكنَّ لأنكنَّ كنتنَّ لا تعرفن ، ولكن نحن - كما يُقال في بلادنا - أولاد الساعة ، ففيما بعد لا يجوز لكن أن تشددْنَ على رؤوسكنَّ المنديل ولا تحت أعينكنَّ النقاب ؛ فهذا حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صحيح في " البخاري " وصريح يفهمه كلُّ عربي وعربية ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) ، وإنما قلت لكنَّ ما قلت أننا نبَّهنا بعض النسوة في المسعى ودخَّلت زوجتي لتنبيههنَّ ؛ فما استجابت واحدة منهنَّ ؛ ذلك لأنهنَّ دائمًا تُقرع آذانهنَّ بأن وجه المرأة عورة ؛ فلا يُفرِّقون لهنَّ بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي غير الحج والعمرة ، فهذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين .
شو شايف المدد متواصل ، هاه ، طيب .
السؤال مفهوم ، والجواب كالتالي : لقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في وجه المرأة وكفَّيها ؛ هل هما عورة يحرم على المرأة أن تُظهِرَهما أم الأمر على الإباحة وإن كان الأفضل سترهما ؟ على قولين معروفين لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلًا ، فكتابي " حجاب المرأة المسلمة " قد تولَّى بيان ذلك بحيث يُغني عن الكلام ، ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة قالوا متَّفقين مع الآخرين بأنه لا يجوز للمرأة المُحرمة سواء كان إحرامها بحجٍّ أو بعمرة أن تسترَ وجهها بنقاب أو منديل تشدُّه على رأسها ، هذا لا يجوز باتفاق العلماء ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
ونحن نشاهد كلَّما حججنا أو اعتمرنا نساءً محرمات من هذه البلاد وهنَّ متنقِّبات وهنَّ محرمات ، وقد تدخَّلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المُحرمة أن لا تنتقب ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث السابق : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) ؛ فما كانوا يسمعن هذه النصيحة ؛ لأنهنَّ اعتدْنَ على ستر وجوههنَّ بالنقاب أو بالجلباب أو بأيِّ شيء آخر .
والشاهد : أن شدَّ النقاب على الوجه تحت العينين أو شدَّ المنديل على الجبهة هذا أمرٌ لا يجوز باتفاق العلماء ؛ حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة ، والذي يجوز فقط هو ما يسمَّى بالسدل ، وينبغي الانتباه للفرق بين السَّدل وبين الشَّد للعباءة أو للمنديل أو للنقاب أو الخمار ، فالسَّدل هو عبارة عن شدِّ العباءة الموضوعة على قمة الرأس وإنزالها هكذا على الوجه أمام الوجه غير مشدود إلى الخدين ، فإذا ما شُدَّت العباءة أو الثوب الواسع إلى الوجه ؛ فحينئذٍ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة ، وكثير من العلماء يُوجبون على من شدَّت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الفدو .
ولذلك فعلى كلِّ حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي ؛ فلا يجوز لها أن تشدَّ المنديل على وجهها ترفعه إذا لم ترَ أحدًا وتُسدله إذا رأت أحدًا ؛ هذا لا يجوز ؛ لأنه مشدود على رأسها ، أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعًا فيجوز لها أن تُسدله ، وهذا ما جاء في حديث عائشة : " أنها كانت إذا كانت حاجَّة مع بعض صاحباتها فمرَّ بهنَّ ركب من الرجال قالت : أسدلنا على وجوهنا " ، فالسدل شيء - فانتبهوا - السدل شيء وهو جائز للمحرمة ؛ أما الانتقاب أما شد المنديل - كما هي عادة السُّوريات وغيرهنَّ - أو شد العباءة على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين ؛ فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين .
السائلة : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائلة : ... .
الشيخ : إي .
السائلة : ... .
الشيخ : إي أنا ما أخذتكنَّ لأنكنَّ كنتنَّ لا تعرفن ، ولكن نحن - كما يُقال في بلادنا - أولاد الساعة ، ففيما بعد لا يجوز لكن أن تشددْنَ على رؤوسكنَّ المنديل ولا تحت أعينكنَّ النقاب ؛ فهذا حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صحيح في " البخاري " وصريح يفهمه كلُّ عربي وعربية ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) ، وإنما قلت لكنَّ ما قلت أننا نبَّهنا بعض النسوة في المسعى ودخَّلت زوجتي لتنبيههنَّ ؛ فما استجابت واحدة منهنَّ ؛ ذلك لأنهنَّ دائمًا تُقرع آذانهنَّ بأن وجه المرأة عورة ؛ فلا يُفرِّقون لهنَّ بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي غير الحج والعمرة ، فهذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين .
شو شايف المدد متواصل ، هاه ، طيب .