ما حكم طواف الوداع على المعتمر ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ ، ما الذي ترجِّحونه حول مسألة وجوب طواف الوداع على المعتمر مع التفصيل ؟
الشيخ : لا أجد فيما وقفت عليه من السنَّة دليلًا يُبيِّن شرعية فضل أن يُبيِّن وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ، والأحاديث التي جاءت بقوله - عليه السلام - : ( ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف ) هذا يتبادر أوَّلًا أن المقصود به إنما هو الحج ، وثانيًا لم أقف - أيضًا - في جملة ما وقفت عليه آثارًا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا اعتمروا - أيضًا - ودَّعوا بالطواف ، ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعيَّة طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فضلًا عن أنَّني أميَلُ إلى عدمه وجوبه ؛ لأن الدليل لم يأت بخصوصه ، هذا رأيي ، والله أعلم .
الشيخ : لا أجد فيما وقفت عليه من السنَّة دليلًا يُبيِّن شرعية فضل أن يُبيِّن وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ، والأحاديث التي جاءت بقوله - عليه السلام - : ( ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف ) هذا يتبادر أوَّلًا أن المقصود به إنما هو الحج ، وثانيًا لم أقف - أيضًا - في جملة ما وقفت عليه آثارًا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا اعتمروا - أيضًا - ودَّعوا بالطواف ، ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعيَّة طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فضلًا عن أنَّني أميَلُ إلى عدمه وجوبه ؛ لأن الدليل لم يأت بخصوصه ، هذا رأيي ، والله أعلم .