روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتُّبَّان بأسًا للمحرم ؛ فماذا تقصد عائشة - رضي الله عنها - بالتبَّان ؟ وهل يجوز ذلك للمحرم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتُّبَّان بأسًا للمحرم ؛ فماذا تقصد عائشة - رضي الله عنها - بالتبَّان ؟ وهل يجوز ذلك للمحرم ؟
A-
A=
A+
الشيخ : روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتُّبَّان بأسًا للمحرم ؛ فماذا تقصد عائشة - رضي الله عنها - بالتُّبَّان ؟ وهل يجوز ذلك للمحرم ؟

التُبَّان في اللغة العربية هو ما يسمَّى اليوم بالبنطلون الشورت ، يعني البنطلون اللي ما له أكمام ، هذا هو التبَّان ، فالسيدة عائشة لا ترى بأسًا للحاج أن يلبس التبَّان ؛ علمًا بأن التبَّان سروال أو نوع من السروال ، وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا العمامة ولا القميص ، يعني لا يجوز له أن يلبسَ أيَّ ثوب مفصَّل على بدنه ، هذا طبعًا حكم خاص بالرجال دون النساء ؛ لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها وفي كفَّيها فقط ؛ أي : أنَّ المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشدَّ البرقع على وجهها ، ولا يجوز أن تلبس القفَّازين - الكفوف - ، هذا إحرامها ، وهذا من تيسير الله - عز وجل - على النساء ، أما الرجل فلا يجوز له لبس السراويل ، نجد السيدة عائشة أباحت لبس التبَّان وهو البنطلون الشورت كما قلنا .

فسَّر العلماء قول السيدة عائشة هذا بأن المقصود أنها لا ترى بأسًا للمحرم أن يلبسَ هذا اللباس القصير سترًا لعورته إذا كان مُعرَّضًا للكشف عنها ، فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبَّان من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا ، فلا يُؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التُّبَّان للمحرم مطلقًا وإنما للحاجة .

مواضيع متعلقة