كيف نجمع بين نهيه المحرم عن النكاح وزواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم .؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم , تفضّل .
السائل : فضيلة الشيخ حضرتك عند الكلام على الحديثين , حديث ( لا ينكح المحرم و لا ينكح ) وحديث (نكح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ميمونة وهو محرم) فضيلتكم قلت أنّ الجمع الأوّل أنّ القول مقدّم على الفعل ... .
الشيخ : الجمع الأوّل , الحاظر مقدّم على المبيح الجمع الثّاني القول مقدّم على الفعل .
السائل : هل القول مقدّم على الفعل هل هذه قاعدة على إطلاقها ؟ أم الجمع بين القول و الفعل أولى بأن إذا كان القول حظر و الفعل إباحة فيقال أنّ هذا الفعل طرف قرينة تصرف الحظر من التّحريم إلى الكراهة ؟
الشيخ : هذا أيضا سبق الكلام في هذه المجالس الّتي تقام هنا , نقول القرينة هذه يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أنّ فعله الّذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله أمّا إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا , وتبقى القاعدة على إطلاقها واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : يعني مثلا هنا فيما نحن فيه , هل نحن نعلم أن تزوّجه صلّى الله عليه وسلّم بميمونة حلالا , على التّسليم أنّ الحديث ليس شاذّا , هل نعلم أنّ ذلك وقع بعد قوله حديث مسلم: ( لا ينكح المحرم ) ؟ لا علم عندنا بذلك . ولذلك فلا يصحّ اعتباره قرينة لحملنا (لا) لنفي الكمال وليس لنفي الجنس , كذلك مثلا أحاديث كثيرة كنّا ذكرنا أمثلة عديدة منها نهيه عن الشّرب قائما وشرب قائما وليس من زمزم فقط في عديد من الحوادث , فليس عندنا قرينة أنّ فعله كان بعد نهيه حتّى نقول أنّ فعله بعد النّهي صرف لظاهر النّهي الّذي يقتضي الوجوب إلى التّنزيه لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى في هذه القضيّة تمنع حمل الفعل على أنّه بيان لكون النّهي للتّنزيه , وهذا شرحناه في هذيك الجلسة منها أنّه زجر عن الشّرب قائما. وهذا لا يقبل التّأويل. ومنها أنّه قال لمن شرب قائما: ( شرب معك من هو شرّ من الهرّ , الشّيطان ) وأخيرا قال لمن شرب قائما: ( قء ) وهذا ليس حكما للمكروه تنزيها بل هذ تأكيد لكونه تحريما .
السائل : فضيلة الشيخ حضرتك عند الكلام على الحديثين , حديث ( لا ينكح المحرم و لا ينكح ) وحديث (نكح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ميمونة وهو محرم) فضيلتكم قلت أنّ الجمع الأوّل أنّ القول مقدّم على الفعل ... .
الشيخ : الجمع الأوّل , الحاظر مقدّم على المبيح الجمع الثّاني القول مقدّم على الفعل .
السائل : هل القول مقدّم على الفعل هل هذه قاعدة على إطلاقها ؟ أم الجمع بين القول و الفعل أولى بأن إذا كان القول حظر و الفعل إباحة فيقال أنّ هذا الفعل طرف قرينة تصرف الحظر من التّحريم إلى الكراهة ؟
الشيخ : هذا أيضا سبق الكلام في هذه المجالس الّتي تقام هنا , نقول القرينة هذه يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أنّ فعله الّذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله أمّا إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا , وتبقى القاعدة على إطلاقها واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : يعني مثلا هنا فيما نحن فيه , هل نحن نعلم أن تزوّجه صلّى الله عليه وسلّم بميمونة حلالا , على التّسليم أنّ الحديث ليس شاذّا , هل نعلم أنّ ذلك وقع بعد قوله حديث مسلم: ( لا ينكح المحرم ) ؟ لا علم عندنا بذلك . ولذلك فلا يصحّ اعتباره قرينة لحملنا (لا) لنفي الكمال وليس لنفي الجنس , كذلك مثلا أحاديث كثيرة كنّا ذكرنا أمثلة عديدة منها نهيه عن الشّرب قائما وشرب قائما وليس من زمزم فقط في عديد من الحوادث , فليس عندنا قرينة أنّ فعله كان بعد نهيه حتّى نقول أنّ فعله بعد النّهي صرف لظاهر النّهي الّذي يقتضي الوجوب إلى التّنزيه لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى في هذه القضيّة تمنع حمل الفعل على أنّه بيان لكون النّهي للتّنزيه , وهذا شرحناه في هذيك الجلسة منها أنّه زجر عن الشّرب قائما. وهذا لا يقبل التّأويل. ومنها أنّه قال لمن شرب قائما: ( شرب معك من هو شرّ من الهرّ , الشّيطان ) وأخيرا قال لمن شرب قائما: ( قء ) وهذا ليس حكما للمكروه تنزيها بل هذ تأكيد لكونه تحريما .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 400
- توقيت الفهرسة : 00:47:57
- نسخة مدققة إملائيًّا