إذا كان الرجل ناويا الحج أو العمرة ولم يحرم إذا تجاوز الميقات حتى يصل عند أقاربه في جدة مثلا ثم يحرم من هناك فما الحكم .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا كان الرجل ناويا الحج أو العمرة ولم يحرم إذا تجاوز الميقات حتى يصل عند أقاربه في جدة مثلا ثم يحرم من هناك فما الحكم .؟
A-
A=
A+
السائل : يقول الصيد هو الذي يصطاد خطأ ؟

الشيخ : نعم .

السائل : فيه بعض الناس يقول : أروح أزور أخوى في جدة ويسافر من دون أن يحرم ، بالطائرة أو بالسفن ؟

الشيخ : من أين يسافر ؟

السائل : يسافر من الأردن ، أو سافر من الرياض أو كذا ؟

الشيخ : ما دام خرج من بلده قاصدًا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرمًا ، أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج ، بدو يزور أخوه من جدة ما بيحرم بطبيعة الحال .

وهو في جدة بيزين له أخوه يسهل له طريق العمرة والحج فينوي من هناك ماشي ، أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم .

السائل : صيغة السؤال يقول أنا بدي أزور أخي وفي نية الحج أو العمرة ؟

الشيخ : يزور ليشبع المهم إذا خرج من بلده قاصدًا الحج أو العمرة ، ما يجوز أن يجاوز الميقات إلا إذا كان محرمًا .

مواضيع متعلقة