ما حكم العمرة عن الغير.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم العمرة عن الغير.؟
A-
A=
A+
السائل : سؤالي التالي العمرة لمن لا يستطيع بسبب ظروف إلو ناس هناك هل يجوز أن تؤدى العمرة عن فلان وإلا غير وارد؟
الشيخ : يعني قولك تؤدى يمكن أن تفسر بعدة تفاسير فلا بد من التحديد بمعنى مثلا أنت ما استطعت تروح تحج لسبب أو تعتمر, فأنا اعتمرت عنك هذه صورة, صورة ثانية أنت بتقلي من فضلك هاي كلفة الروحة والجية ونزول فندق أو دار إلى آخره بس اعتمر عني لأني أنا ماني مستطيع فإذا كان سؤالك يعني هذا فيجوز وإن كان يعني ذاك فلا يجوز.
السائل : وإن كانت بنتا عن أمها البنت هناك والأم هون؟
الشيخ : يجوز.
السائل : يجوز؟
الشيخ : إي نعم.
الحلبي : بشرط عدم الإستطاعة شيخنا؟
السائل : بشرط عدم الاستطاعة أو حتى لو استطاعت؟
الشيخ : أنت إذا كنت واقف عند سؤالك هو ما فعل شيئا إذا كنت واقفا عند سؤالك وهو العمرة فالعمرة ليست بواجبة إلا في الحج, فإذا كنت واقف عند سؤالك فيمكن حينئد تتطوع البنت عن أمها وعن أبيها كالولد تماما لكن الحج الذي هو فريضة فلا يجوز إلا إذا كان لم يستطع مطلقا مش لظروف عارضة.
السائل : في الأول الظروف العارضة غير موجودة كمان لو أنه بمجرد وجود الابن هناك والأب هنا وقال بدي أعتمر عنك أو أهديك عمرة يجوز؟
الشيخ : ما قلنا هذا يجوز للولد بصورة خاصة سواء كان ذكرا أو أنثى يجوز هذا في التطوع أما في الفريضة لا يجوز.

مواضيع متعلقة