رجل كان مستطيعًا للحج ولم يحج ومات ؛ أَيَحُجُّ عنه الورثة ؟
A-
A=
A+
أبو مالك : رجل كان مستطيعًا الحج ولم يحجَّ ومات ؛ أَيَحُجُ عنه الورثة أو أبناؤه مثلًا ؟
الشيخ : إذا كان وجب عليه الحج ؛ أي : استطاع الحج ولم يفعل ؛ فلا يستطيع أحد أن يحجَّ عنه ، وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ( لا يحجَّ أحدٌ عن أحد ، ولا يصوم أحدٌ عن أحد ) رواه الإمام مالك في " الموطأ " بسند صحيح . بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع ، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة ، من ذلك قوله - تبارك وتعالى - : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) ، فإنسان أُمِرَ بأداء فريضة ما ، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك ، وكان مستطيعًا لكل ذلك ثم لم يفعل ؛ فمعنى ذلك أنه لم يتزكَّ بالقيام بهذه الفرائض ، والله - عز وجل - يقول : (( وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ )) ، فحينئذٍ مَن يزكِّيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم ؟ حسب ما يشاء الله - عز وجل - أن يُعامِلَه به ، من الذي يزكِّيه ؟ (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) ؛ ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل : " لا يحج أحدٌ عن أحد ، ولا يصوم أحدٌ عن أحد " ؛ أي : هذا في الفرائض ؛ ولذلك فرجل مات ولم يؤدِّ فريضة الحج التي كانت فُرِضَت عليه فلا يستطيع أحد أولاده أن يحجَّ بدلًا عنه فضلًا عمَّا جاء في السؤال ممَّا هو أعم ممَّا قلت ؛ أي : لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته ، فقد يكون في الذرية أخ ، وقد يكون في الذرية زوجة و و إلى آخره .
فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحجَّ عن أبيه ؛ فَمِن باب أولى أن لا يستطيع مَن هو أبعد عن هذا الأب من ابنه .
الشيخ : إذا كان وجب عليه الحج ؛ أي : استطاع الحج ولم يفعل ؛ فلا يستطيع أحد أن يحجَّ عنه ، وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ( لا يحجَّ أحدٌ عن أحد ، ولا يصوم أحدٌ عن أحد ) رواه الإمام مالك في " الموطأ " بسند صحيح . بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع ، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة ، من ذلك قوله - تبارك وتعالى - : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) ، فإنسان أُمِرَ بأداء فريضة ما ، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك ، وكان مستطيعًا لكل ذلك ثم لم يفعل ؛ فمعنى ذلك أنه لم يتزكَّ بالقيام بهذه الفرائض ، والله - عز وجل - يقول : (( وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ )) ، فحينئذٍ مَن يزكِّيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم ؟ حسب ما يشاء الله - عز وجل - أن يُعامِلَه به ، من الذي يزكِّيه ؟ (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) ؛ ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل : " لا يحج أحدٌ عن أحد ، ولا يصوم أحدٌ عن أحد " ؛ أي : هذا في الفرائض ؛ ولذلك فرجل مات ولم يؤدِّ فريضة الحج التي كانت فُرِضَت عليه فلا يستطيع أحد أولاده أن يحجَّ بدلًا عنه فضلًا عمَّا جاء في السؤال ممَّا هو أعم ممَّا قلت ؛ أي : لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته ، فقد يكون في الذرية أخ ، وقد يكون في الذرية زوجة و و إلى آخره .
فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحجَّ عن أبيه ؛ فَمِن باب أولى أن لا يستطيع مَن هو أبعد عن هذا الأب من ابنه .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 288
- توقيت الفهرسة : 00:36:57
- نسخة مدققة إملائيًّا