هل للحاج أن يحجَّ بملابسه إذا كان مأمورًا أن لا يلبس لباس الإحرام كالجنود - مثلًا - أو رجال الحراسة أو غيرهم ؛ فهؤلاء لا يستطيعون أن يحجُّوا بالإحرام ؛ فهل لهم حجٌّ ؟
A-
A=
A+
السائل : هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمَرَه وليُّه ولي أمره ما استطاع أن يتجرَّد من المخيط .
سائل آخر : كالجنود يعني .
السائل : كالجنود مثلًا ، فهو لا يستطيع أن يحج بالإحرام ؛ هل له حج يا شيخ ؟
الشيخ : هل له أن يحجَّ بثيابه ؟ السؤال هذا غريب شوية ؛ ليه ؟ متى يُقال : هل له ؟ إذا كان مستطيعًا ؛ فهل هو مستطيع ؟
السائل : لا ، غير مستطيع .
الشيخ : لأ .
سائل آخر : يشتغل هو .
الشيخ : لا تستعجل .
السائل : يعمل بالحج ، محل ما يروح الوقت عرفة - مثلًا - يكون في عرفة ، لكنه يعني مأمور أنه ما يلبس الإحرام .
سائل آخر : ... الجنود الحراسة .
السائل : الجنود ، المطافئ ، أي أشياء .
الشيخ : المهم مَن كان يستطيع أن يقوم بالواجب فهو واجب ، ومن كان لا يستطيع فـ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، هذا الذي نستطيع أن نقوله ، أما في شخص معيَّن أنا لا أستطيع أن أقول : هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط ، لكننا نُحيل إلى القاعدة التي من فروعها : ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ؛ فإن لم تستطع فَعَلَى جنب ) ، فلو سَأَلَني سائل : أنا لا أستطيع أن أصلِّي قائمًا أُصلي قاعدًا ؟ أقول : سؤالك غير وارد ؛ لأنك إن كنت صادقًا بأنك لا تستطيع أن تصلي قائمًا ؛ فماذا تفعل ؟ يعني بين أنت بين تترك الصلاة وبين أن تصلي قاعدًا ، لكن أنا ما أدري أنت تستطيع أم لا تستطيع ؟ أما الحكم ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ) إلى آخر الحديث . وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال .
سائل آخر : كالجنود يعني .
السائل : كالجنود مثلًا ، فهو لا يستطيع أن يحج بالإحرام ؛ هل له حج يا شيخ ؟
الشيخ : هل له أن يحجَّ بثيابه ؟ السؤال هذا غريب شوية ؛ ليه ؟ متى يُقال : هل له ؟ إذا كان مستطيعًا ؛ فهل هو مستطيع ؟
السائل : لا ، غير مستطيع .
الشيخ : لأ .
سائل آخر : يشتغل هو .
الشيخ : لا تستعجل .
السائل : يعمل بالحج ، محل ما يروح الوقت عرفة - مثلًا - يكون في عرفة ، لكنه يعني مأمور أنه ما يلبس الإحرام .
سائل آخر : ... الجنود الحراسة .
السائل : الجنود ، المطافئ ، أي أشياء .
الشيخ : المهم مَن كان يستطيع أن يقوم بالواجب فهو واجب ، ومن كان لا يستطيع فـ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، هذا الذي نستطيع أن نقوله ، أما في شخص معيَّن أنا لا أستطيع أن أقول : هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط ، لكننا نُحيل إلى القاعدة التي من فروعها : ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ؛ فإن لم تستطع فَعَلَى جنب ) ، فلو سَأَلَني سائل : أنا لا أستطيع أن أصلِّي قائمًا أُصلي قاعدًا ؟ أقول : سؤالك غير وارد ؛ لأنك إن كنت صادقًا بأنك لا تستطيع أن تصلي قائمًا ؛ فماذا تفعل ؟ يعني بين أنت بين تترك الصلاة وبين أن تصلي قاعدًا ، لكن أنا ما أدري أنت تستطيع أم لا تستطيع ؟ أما الحكم ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ) إلى آخر الحديث . وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 16
- توقيت الفهرسة : 00:42:33
- نسخة مدققة إملائيًّا